فقال الناس: يا خليفة رسول الله إن هذا الأمر لا يستقيم، وأنت أعلمنا بذلك، إنه إن كان هذا لم يقم الله دين.
فقال أبو بكر الصديق: والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ما بت ليلة ولي في عنق مسلم بيعة بعد ما سمعت من فاطمة.
قال الفاضل المعاصر الأمير أحمد حسين بهادر خان البريانوي المذكور في المتن في كتابه المزبور ص 132 من الطبعة المذكورة:
وفي فتوح البلدان للبلاذري: كانت فدك لرسول الله (ص) خاصة لأنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب.
وعن مالك بن جعونة عن أبيه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي فدك فاعطني إياها، وشهد لها علي بن أبي طالب، فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن، فقال: قد علمت يا بنت رسول الله إنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
وقال الحلبي في السيرة الحلبية: وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله: إن أبا بكر رضي الله عنه كتب لها بفدك ودخل عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما هذا؟
فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها، فقال: فماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه.
وفي تاريخ ابن واضح: وكان الغالب على أبي بكر عمر بن الخطاب.
وقال أيضا في ص 344 من الطبعة المذكورة:
وفي فتوح البلدان للبلاذري: قام أمير المؤمنين المأمون بدفع فدك إلى ولد فاطمة، وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله (ص) بحدودها وجميع حقوقها.