دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٠
شرعي في القرآن أو سنة بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنه بعد وفاة الرسول انقطع ورود النص واستقرت الأحكام، فلا يمكن أن ينسخ النص بقياس أو اجتهاد " (1).
5 - إذا كان منسوخا كيف لم يطلع عليه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب يشير بذلك بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بأعوام، مع أنه أمر مهم يدور بين النكاح والسفاح!!؟
4 - كلمات فقهاء العامة ومفسريهم:
لقد صرح الفقهاء بأن هناك جمعا من الصحابة والتابعين - بمن فيهم أئمة المذاهب وشيوخ أصحاب الصحاح والسنن - كان رأيهم الفقهي في المتعة هو الجواز ويفتون به ويعملون بالمتعة.
1 - القرطبي: " لم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت.
وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس " (2).
2 - الماوردي: " حكي عن ابن عباس وابن أبي مليكة وابن جريج والإمامية جوازه " (3).
3 - الهاشمي البغدادي: " من كان يرى المتعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
1 - خالد بن عبد الله الأنصاري 2 - زيد بن ثابت الأنصاري 3 - سلمة بن الأكوع الأسلمي 4 - عمران بن الحصين الخزاعي 5 - عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب " (4).
وفي النسخة التي نقل المفيد عنها، زيادة: " أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) ".

١. أصول الفقه / ٢٢٨، لعبد الوهاب الخلاف، انظر حاشية البنائي على متن جمع الجوامع / ٧٨.
٢. تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣.
٣. الحاوي الكبير ١١ / ٤٤٩.
٤. المحبر / ٢٨٩، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد - الدكن عام 1361.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»