دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٩
المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه... " (1).
3 - هل ادعى عمر النسخ؟
1 - إن عمر بن الخطاب لم يدع نسخ الحكم، حيث قال: " وأنا أنهى عنهما "، بل كلامه هذا صريح في النهي عن المتعة من دون أن ينسبه إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلو كان منسوخا لكان من الأحرى أن يدعي ذلك، وينسبه إليه.
2 - إن نهي الخليفة لم يتلقاه الصحابة نسخا، والشاهد عليه هو قول علي (عليه السلام):
" لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " (2).
والشاهد الآخر هو قول عمران بن الحصين: " إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه " (3).
وعليه: يكون قد اجتهد برأيه مقابل النص، وهو مردود.
3 - على فرض كون قول عمر رواية لكنها تتعارض مع سائر الروايات المنقولة عن الصحابة - في عدم نسخ الجواز - فتسقط ويرجع إلى الأصل الأولي وهو الإباحة.
4 - إن النسخ لا يثبت بأخبار الآحاد - كما صرح بذلك بعضهم من علماء السنة مع أن دعوى عمر النسخ لا تتجاوز الآحاد.
قال الخلاف: " لا ينسخ نص قرآني، أو سنة متواترة بسنة غير متواترة أو بقياس لأن الأقوى لا ينسخ بما هو أقل منه قوة، ومن أجل هذا تقرر: أنه لا نسخ لحكم

١. حقيقة الشيعة الاثني عشرية / ١٣٠ - الطبعة الأولى ١٤١٢ ه‍.
أقول: يفهم من بعض رواياتنا أن الخليفة لم يحرم المتعة بل منعه ونهى عنها. كما عن الفضل قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم أحرمها. وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها ".
بحار الأنوار ١٠٠ / 319 - عن النوادر.
2. جامع البيان للطبري 5 / 13.
3. التفسير الكبير 10 / 53، البخاري 3 / 104.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»