دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٦
فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن. وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج. افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم (1).
وأخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
قوله: " غيبته بالحجارة " أي أنه يجري عليه حد الزنا، مع أنه لم يفت بذلك - على ما أعلم - أحد من العامة، بل غاية ما قالوا بالتعزير أو مختلف فيه، ولو انعقد ولد فهو شبهة لا أنه ابن زنا.
قال الجزيري: " ويعاقب فاعل نكاح المتعة ولكن لا يحد. لأن له شبهة القول بالجواز... ومع ذلك فلاحد فيه، لما فيه من شبهة... " (2).
الشاهد الثالث - محاورة عمران بن سوادة:
روى الطبري بسنده عن عمران بن سوادة، قال: صليت الصبح مع عمر فقرأ:
* (سبحان) * وسورة معها، ثم انصرف وقمت معه، فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة.
قال: فألحق قال: فلحقت، فلما دخل أذن لي، فإذا هو على سرير ليس فوقه شئ، فقلت: نصيحة، فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا. قلت: عابت أمتك منك أربعا.
قال: فوضع رأس درته في ذقنه، ووضع أسفلها على فخذه، ثم قال: هات.
قلت: ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا أبو بكر، وهي حلال...
قلت: وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.

١. السنن الكبرى ٧ / ٣٣٥، أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٥٢، المغني ٧ / ٥٧١، الشرح الكبير ٧ / ٣٧، الدر المنثور ٢ / 140، المحاضرات 2 / 94.
2. الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 92، انظر شرح الزرقاني 3 / 155.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»