دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٨١
5 - حديث إياس:
روى إياس بن عامر، عن علي (عليه السلام) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المتعة، قال:
وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت (1).
وفي السند: موسى بن أيوب، ذكره العقيلي في الضعفاء (2).
وقال يحيى بن معين والساجي: منكر الحديث (3).
أضف إلى ذلك: أن في سنده سفيان بن عيينة الذي كان مدلسا.
قال يحيى بن سعيد: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وسبعين ومائة، فمن سمع منه فيها، فسماعه لا شئ (4).
هذا وفي دلالته أيضا كلام، إذ معناه أن النكاح والطلاق والعدة والميراث لم يشرع قبل المتعة ولما شرع النكاح وحل محل المتعة نسخت، مع أنهم ادعوا أن المتعة أحلت مرات، منها: ثلاثة أيام في عام الفتح، وهل معناه: أن النكاح لم يشرع إلى ذلك اليوم؟
6 - حديث أبي هريرة:
عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة تبوك، فنزلنا بثنية الوداع، فرأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن، ثم فارقوهن.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حرم - أو هدم المتعة - النكاح والطلاق والعدة

١. السنن الكبرى ٧ / ٣٣٨.
٢. الضعفاء الكبير ٤ / ١٥٤ الرقم ١٧٣٣.
٣. تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٩٩ الرقم ٥٨٩.
٤. ميزان الاعتدال ١ / 170.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 ... » »»