دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٤
قال الشهيد الثاني - بعد نقل ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن نكاح المتعة زمن خيبر، ثم، ورواية الأكوع: أنه (عليه السلام) رخص ذلك عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنه، ورواية الجهني: أنه أذن في ذلك عام فتح مكة، ثم نهى عنها، ورواية أحمد وأبي داوود: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها حجة الوداع.
قال: " فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها، وأين النهي عنها في خيبر، والإذن فيها في أوطاس، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام، مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام - إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها - ثم الإذن فيها في فتح مكة، وهي متأخرة عن الجميع، ثم النهي عنها في ذلك الوقت، ثم في حجة الوداع، وهي متأخرة عن الجميع؟ فيلزم على هذا أن تكون شرعت مرارا، ونسخت كذلك! " (1).
7 - مناقشة الأحاديث المعارضة:
وردت أحاديث معارضة لما نقل عن ابن عباس وسائر الصحابة، ولكنها ضعيفة السند، أو محرفة من حيث المتن.
وفيما يلي بعض النصوص:
1 - حديث الترمذي:
روى الترمذي، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال:
إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * (2) قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين حرام " (3).

١. انظر مسالك الأفهام ٧ / ٤٢٨، التفسير الكبير ١٠ / ٥٣، ذيل سورة النساء.
٢. سورة المؤمنون: ٦، سورة المعارج: ٣٠.
٣. الجامع الصحيح ٣ / ٤٣٠ ح ١١٢٢، السنن الكبرى ٧ / 206.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»