المولود عام مائة وعشرة والمتوفي عام ثمان وخمسين ومائة. والذي قالوا فيه: " أنه أحد الفقهاء العباد... وقال ابن سعد: لم يكن في الحديث بشئ " (1).
فإن زفر هذا له رأيا خاصا في عقد المتعة، وهو انه يقع عقدا لازما كما أشار إلى ذلك، ابن قدامة والمرغيناني وغيرهما:
1 - قال ابن قدامة: " قال زفر: يصح النكاح ويبطل الشرط " (2).
2 - وقال المرغيناني: " قال زفر: هو - أي العقد الموقت - صحيح لازم، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة " (3).
إذن: ما نسب إليه من القول بالمتعة غير صحيح، ويؤيده ما ورد في بعض رواياتنا (4).
13 - أهل مكة واليمن أ. قال أبو عمرو - صاحب الاستيعاب - " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس " (5).
ب. قال القرطبي: " أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا " (6).
14 - أهل البيت (عليهم السلام) والتابعون قال أبو حيان - بعد نقل حديث إباحتها - " وعلى هذا جماعة من أهل البيت (عليهم السلام) والتابعين " (7).