دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٧
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها في زمان ضرورة، ثم رجع الناس إلى السعة، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق، وقد أصبت " (1).
وهذا النص صريح في أن المنع كان عن اجتهاد ورأي لعمر، والناس معترضة عليه مخالفته سنة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكنها لا تستطيع مواجهته خوفا من درته وعذابه.
كما أن ظاهر كلام الخليفة هو الإقرار بعدم صدور النسخ في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه هو الذي اجتهد، فحرم المتعة عن رأيه، بحجة أن الناس رجعت إلى سعة، وأن المتعة كانت لأجل ضيق الناس في المعيشة، وعدم الاستطاعة المالية... وأن الخليفة لم يعلم ولم يطلع على تحقق المتعة بعد زمان السعة!
يا ترى هل من الضروري واللازم على من أراد التمتع، أن يخبر الخليفة بذلك!؟ سيما قبل تسلمه للخلافة؟ وهل عدم علم الخليفة بذلك دليل على حرمة المتعة؟
الشاهد الرابع - تصريح الإمام علي (عليه السلام):
1 - قال ابن جريج: " وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال: من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي " (2).

١. تأريخ الطبري ٢ / ٥٧٩ حوادث سنة ٢٣ ه‍ - دار الكتب العلمية بيروت - انظر شرح ابن أبي الحديد ١٢ / ١٢١، قاموس الرجال ٨ / ٢٤٤ الرقم ٥٦٨٠.
قال القوشجي الأشعري - المتوفي عام ٨٧٩ ه‍ في شرح التجريد في مبحث الإمامة: " وإن عمر قال وهو على المنبر: ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن:
متعة النساء. ومتعة الحج، وحي على خير العمل ". ثم اعتذر عنه بقوله: ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. شرح التجريد / 484. نعم:
اقرأ واضحك وابك على هذا التعليق من القوشجي.
2. مصنف عبد الرزاق 7 / 500 ح 14029.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»