دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٢
لا يلحق به الولد " (1).
2 - الزرقاني: " ثبت الجواز عن جمع من الصحابة، كجابر، وابن مسعود، وأبي سعيد، ومعاوية، وأسماء بنت أبي بكر، وابن عباس، وعمرو بن الحويرث، وسلمة، وعن جماعة من التابعين. وأجيب بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر، والإجماع إنما هو فيما بعد...
واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف السابق أم لا يرفعه، ويكون الخلاف باقيا. ومن ثم جاء الخلاف فيمن نكح متعة هل يحد أو لا؟ لشبهة العقد... " (2).
3 - الماوردي: " فإن قيل: قد خالفهم ابن عباس ومع خلافه لا ينعقد الإجماع.
قيل: قد رجع ابن عباس عن إباحتها " (3).
وفيه ما لا يخفى: إذ أولا: لم يثبت رجوع ابن عباس - كما زعمه - بل المحقق تأريخيا هو ثبوته على الجواز إلى آخر عمره.
ثانيا: لم يكن المخالف ابن عباس فقط، بل عشرات من الصحابة، كما مر ذكر أسمائهم.
وحينئذ: لم يتحقق الإجماع على الحرمة لدى الصحابة، ومعه لا فائدة للاجماع بعد الخلاف - كما هو رأي جمع من الأصوليين -. وقد أشار الزرقاني إلى هذا البحث (4).
4 - الشيخ المفيد: " قولهم - أي الإمامية - بإباحة نكاح المتعة، وهو مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، ويعلى بن أمية، وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان.

١. المنتقى ٤ / ٣٣٥، انظر نيل الأوطار ٦ / 136، وقال الشوكاني: " الأحاديث كثيرة والخلاف طويل ".
الدراري المضيئة 2 / 56.
2. شرح الزرقاني 3 / 154.
3. الحاوي الكبير 11 / 453.
4. شرح الزرقاني 3 / 154.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»