دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧١
4 - ابن حزم: " وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف، منهم من الصحابة - رضي الله عنهم -: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، ومعبد، وسلمة أبناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومدة أبي بكر وعمر، إلى قرب آخر خلافة عمر.
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف.
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط. وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين: طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا (1) الموسوم بالإيصال " (2).
أقول: وبعد هذه التصريحات، انظر إلى ما يقول أحمد أمين: " وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى " (3) لاحظ، كيف يتهم الصحابة والتابعين ويرميهم بأفحش القول!!
5 - لا إجماع على تحريم المتعة:
إن مخالفة ثلة من الصحابة وقولهم بجواز المتعة خير دليل على عدم انعقاد الإجماع على التحريم، وبذلك صرح فقهاء العامة في كتبهم، كالزرقاني، والماوردي، والمرغيناني في المنتقى.
1 - قال في المنتقى: " ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنه يلحق به الولد، ولو انعقد الإجماع بتحريمه وأتاه أحد عالما بالتحريم لوجب أن

١. قال في كشف الظنون: الخصال الجامعة مجلد شرحه ابن حزم الظاهري المتوفي ٤٥٦ ه‍، وسماه " الإيصال إلى فهم كتاب الخصال " وهو شرح كبير أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في مسائل الفقه ودلائله. ١ / ٧٠٤. انظر معجم المؤلفين ٧ / ١٦.
٢. المحلى ٩ / 519.
3. ضحى الإسلام 3 / 258.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»