دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٨
لعل هذه الاجتهادات هي التي سميت بسيرة الشيخين التي يطالب من بعدهما من الخلفاء بالسير وفقا لها.
الشاهد الخامس - تصريح المؤلفين والأعلام:
1 - الراغب: " إن رجلا كان يفعلها، فقيل له: عمن أخذت حلها؟ فقال: عن عمر.
فقالوا له: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟!
فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. فأنا أقبل روايته في شرعيتهما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا أقبل نهيه من قبل نفسه " (1).
2 - القلقشندي: " وهو - أي عمر بن الخطاب - أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك " (2).
يقول أسعد وحيد القاسم الفلسطيني:
" مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة، وعدم نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عنها زمن خلافته، فإننا لا نجد حلا لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين!! في زمانه وأيامه، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا... فلابد أن يكون مراده المنع الزمني والتحريم المدني لا الديني.
وموقفه

١. محاضرات الأدباء ٢ / ٢١٤.
٢. مآثر الإنافة في معالم الخلافة ٣ / ٣٣٨، تحقيق عبد الستار أحمد فراج - سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت برقم ١٣ تأريخ الاصدار / ١٩٦٤ ميلادي.
هكذا ولكن ورد عن الشبلي: " أول من نهى عن التمتع معاوية، قاله ابن عباس رواه ابن أبي شيبة وأبو عروة. [وتمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي (عليه السلام)، وأول من نهى عنه معاوية] "، كتاب محاسن الوسائل في معرفة الأوائل / ٢٨٨ الشبلي الدمشقي، بتحقيق الدكتور محمد التونجي، دار النفائس الطبعة الأولى ١٤١٢ ه‍ / ١٩٩٢ / م.
أقول: لعله من سهو القلم، أو خطأ مطبعي، لأن معاوية كان رأيه الجواز - كما صرح بذلك ابن حزم في المحلى، وغيره -. انظر المحلى ٩ / 519، شرح الزرقاني 3 / 154.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»