إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤٦٦
انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن الحد على الزانية إنما يجري بعد الثبوت بالبينة أو بإقرارها أو بما يقوم مقام إقرارها كتركها الملاعنة بعد ملاعنة الزوج لا غير ووجه ما ذهب إليه مالك أنه في حكم الاقرار كترك الملاعنة انتهى وأقول لا يستراب إن قياس إنكار المرأة كون حملها من زنا مع عدم الزوج إلى ترك الملاعنة والنكول عنها وجعل الأول في حكم الثاني قياس مع الفارق وتحكم محض لأن النكول عن الملاعنة لا يحتمل سوى الكذب على الزوجة بخلاف إنكار كون الحمل من زنا مع عدم زوج ظاهر لاحتمال استكراه أحد لها على ذلك واستنكح عبدها شبهة كما وقع في زمان عمر وتأنفت عن إظهار ذلك واستنكح حرا نكاح موقت على مذهب؟؟؟ نكاح متعة على مذهب مالك والإمامية وتأنفت أو أنفت عن إظهار ذلك على أن المروي بالاتفاق أن النبي (ص) لم يحد ماعز بن مالك الأنصاري إلا بعد الاقرار ثلاثا وكان يعرض عنه في كل مرة ويقول له لعلك قبلت أو نظرت ونحو ذلك فكيف تحد المرأة الحاملة مع إنكارها أن يكون الحمل من زنا تدبر قال المصنف رفع الله درجته يب ذهبت الإمامية إلى اه إذا اشترى ذات محرم كأمه وبنته وأخته وعمته وخالته نسبا أو رضاعا فوطئها مع العلم بالتحريم كان عليه الحد وقال أبو حنيفة لا حد عليه وقد خالف قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا وهذا زان انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول إن صح ما نسب إلى أبي حنيفة فلعله لقوله (ص) درؤوا الحدود بالشبهات والاشتراء شبهة دارئة انتهى وأقول كل من كان سليم العقل يعلم أن مع العلم بالتحريم لا يبقى شبهة أصلا فضلا عن الشبهة الدارئة للحد فتأمل وانصف ولا تتهم وجدانك قال المصنف رفع الله درجته يج ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شهد عليه أربعة عدول بالزنا وجب عليه الحد سواء صدقهم أو كذبهم وقال أبو حنيفة إن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم حد وقد خالف العقل والنقل فإن الحد إذا وجب بالبينة والتكذيب كان مع التصديق أولى لتزايد الحجة والنقل الدال على وجوب الحد بشهادة الأربعة انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إنه لا تأثير لتصديق المشهود عليه في الزنا ولا تكذيبه في إسقاط الحد وإن صح ما نسب إلى أبي حنيفة فلعله لعدم إمكان الاثبات لأن الاثبات يتوقف على الانكار وحيث لا إنكار فلا إثبات وهذا بعيد جدا انتهى وأقول بل هذا أبعد من حقية الجبت والطاغوت فإن خفي على الناصب المبهوت الذي مقاصده عنه يفوت فينسج أمورا واهية كنسج العنكبوت قال المصنف رفع الله درجته يد ذهبت الإمامية إلى أن اللواط بالإيقاب يوجب القتل وقال أبو حنيفة ليس فيه حد بل يعزر وقد خالف قول النبي (ص) من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ولأنه زنا بل هو أفحش أنواعه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن حد اللواط هو حد الزنا وله أحكام الزنا من ملاحظة الاحصان وعدمه في ترتب الحد عليه ووجه ما ذهب إلى أبو حنيفة أنه جعله في حكم إتيان البهايم فلا يكون إلا التعزير انتهى وأقول ليس الكلام في أنه لا وجه لما أفتى به أبو حنيفة في ذلك بل الكلام في أن فتواه قبيح ووجهه أقبح منه وكيف يكون اللواطة مع الغلام في حكم إتيان البهايم مع أن اشتهاء أهل اللواطة ولذتهم في هذه الفعلة القبيحة أكثر من وطي النساء الكواعب وأيضا ترك قتلهم ذريعة إلى شيوع هذا الفعل كما شاع بين حنفية الروم شيوعه في قوم لوط ولا ينتقض هذه بما ذكره ابن حزم من ترك أكل الخنزير والميتة وشارب الخمر فإن تركها ذريعة إلى شيوع أكل الخنزير والميتة والدم وشرب الخمر لأن قتل جميع الخنازير المنتشرة في الصحاري والآجام غير ممكن والميل إلى أكل الميتة و الدم قليل طبعا وشرب الخمر ينزجر صاحبه بمجرد الحد على أن ذات فعل اللواطة بالغة في القباحة غايتها وفيه إهلاك النسل الذي هو أظهر مفاسدها والباقي يظهر بالتأمل فتأمل قال المصنف رفع الله درجته يه ذهبت الإمامية إلى أن الإجارة للوطي باطلة فإذا استأجر امرأة للوطي فوطئها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنا بها وقال أبو حنيفة لا يجب في الصورتين وقد خالف عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن الوطي بالاستيجار موجب للحد لمن قدم عهده بالإسلام ولعل أبا حنيفة جعله شبهة دارئة للحد انتهى وأقول قد مر أن الشبهة مأخوذة من الاشتباه فمع العلم ببطلان العقد شرعا كما هو فرض المسألة لا تبقى شبهة دارئة للحد على أن الحدود إنما شرعت ردعا وزجرا للغواة عن الإقدام على تلطيخ فراش الغير واختلاط المياه واشتباه الأنساب على الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد فالقول بدر الحد ههنا ينافي الغرض الأصلي فإن المقصود من الحدود وهو الردع والزجر ينعدم بالإجارة لأن معظم الزنا لا يقع إلا عند بذل شئ من المال كما لا يخفى وقال ابن حزم قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مظارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استيجار فليس زنا ولا حد فيه وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وساير الناس هو زنا كله وفيه الحد وأما المالكون والشافعيون فعهدناهم يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك فإن قالوا إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع قلنا لهم وهذا أيضا أنهم لا يقولون به ولا يرونه عذرا مسقطا للحد فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه در الحد مناجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجايب الدنيا الذي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ بما اشتهر من قول الصاحب وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم وأقل مهرا في الحرام مع أن في هذا تطريقا إلى الزنا وإباحة للفروج المحرمة وعونا لإبليس على تسهيل الكباير فلا يحذر زان ولا زانية أن يزنيا علانية وهما في أمن من الحد عند إعطائها درهما يستأجرها به للزنا فقد علموا الفساق حيلة في أن يحضرا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغا ثم يقتلون المسلمين كيف شاؤوا ولا قتل عليهم من أجل؟؟؟ الزانية والصبي
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»