ملازم لمالك أمه يختص به كما هو مدلول لأم الجارة عند التحقيق ولا بسلم إلى الزاني الذي يدعي أبوته ولا يدل على نفي أبوة الزاني عنه ولا على إثبات أبوة مالك أمه له كما أنو قوله (ع) هو لك يا عبد بن زمعة لم يقصد به أبوة عبد بن زمعة له قطعا والذي يدل على صحته ما ذكرناه أنه (ع) قال لسودة بنت زمعة احتجبي عنه لما أرى من شبهة بعتبة ولو كان هذا القضاء من النبي (ص) قضاء بأنه ابن لزمعة لما أمرها بالاحتجاب عنه لأن على هذا التقدير كان أخا لسودة ولعله يشير إلى ما ذكرناه ما ذكره (المص) في التذكرة من أن البنت هي المتكونة من مني الرجل ونفيها هنه شرعا لا يوجب نفيها حقيقة لأن المنفي في الشرع هو تعلق الأحكام الشرعية من الميراث وشبهه انتهى هذا ويجوز أن يكون حكم الشارع بافتراق الولد عن الزاني مع احتمال كونه أبا له في نفس الأمر عقوبة له بما صدر عنه من الزنا وغلظة منه بالنسبة إليه كما يدل عليه قوله (ع) وللعاهر الحجر وقد وقع نظير هذه العقوبة عن الشارع فيمن أفسد الحج كما لا يخفى بل نقول أن في إلحاق مثل هذا الولد بالمالك وصاحب الفراش في بعض الأحكام كالإرث والنفقة عقوبة له لما استحقه لأجل عصيانه في أذن أمته بالزنا وإهماله في ضبطها كما وقع نظيره في العاقلة ويؤيد تحريم الأنثى على الأب اتفاق الفريقين على تحريم الولد المتولد من الزنا على أمه لو كان ذكرا وقد أشار (المص) إلى هذا في التذكرة حيث قال والعجب أنهم أي الشافعية اتفقوا على أنها ولدت ابنا حرم عليه أن ينكحها فما الفرق انتهى وأما ثانيا فلأن ما ذكره من أنه قد تقرر أن الحقيقة الشرعية إذا وردت (اه) مردود بأن الأصل عدم النقل خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقايق الشرعية ولو أغمضنا عن ذلك فنقول أن الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في وضع أول هو الوضع الشرعي والمراد بالوضع الشرعي كما صرح به بعض الأفاضل هو أن الواضع هو الشارع لا المتشرعة من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين والذي وقع عن الشارع نفيه عمن فيما نحن فيه من الحديث المذكور ونحوه لا دلالة فيه على وضعه الولد لمن ولد على فراش شخص ونفيه عمن لم يلد في فراشه وإنما غاية هذه العبارة كما ذكرناه دلالته على ثبوت تعلقه وارتباطه لصاحب الفراش ونفي تعلقه وارتباطه عن غيره كما يقول هذا المال لزيد أو لبيت المال لا لعمر وفكما لا دلالة في هذا القول لإرادة وضع في المال فكذا هناك وكما أن الاثبات والنفي ههنا يجوز أن يكون لأجل حكم شرعي كشهادة الشاهدين بأن المال لزيد لا بالنظر إلى وضع يقتضي ذلك فكذا هناك وبما قررناه ظهر فساد قوله فولد الزنا إذا حكم الشرع بأنه ليس بالولد (اه) لما عرفت من أن الشارع لم يقل أن ولد الزنا ليس بولد للزاني وقوله (ع) الولد للفراش لا يدل على ذلك وأما ثالثا فلأن قوله أن المجوس يحللون البنات المولودة على الفراش ويطلقون عليها البنت في شريعتهم ثم يتزوجونها مدخول بأن المراد بالفراش كما صرح به الجزري في النهاية وغيرها هو صاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها والشافعي لا يقتصر على الحكم بحل نكاح المولودة من الزنا على زوجة الغير أو أمة الغير بل يحكم أيضا بحل نكاح البنت المخلوقة من الزنا على المرأة التي لا تكون في نكاح أحد ولا ملكا لأحد فلا فرق (ح) بين الفريقين في هذه الصورة في الحكم المذكور و (أيضا) الشناعة متوجهة بمجرد أن الزاني ينكح البنت التي يعلم أنها متولدة منه وهذا المعنى مشترك بين لمجوس والزاني المسلم الناكح لنته من الزنا على فتوى الشافعي ولا أثر للإطلاق الشرعي ولا لتولد البنت حال كون أمها زوجة الغير أو ملك الغير في دفع هذه الشناعة وأما ما ذكره من أنهم يطلقون عليها البنت في شريعتهم فهو غير مسلم وإنما المسلم مطلق الاطلاق وأنى له العلم بخصوصية الاطلاق الشرعي منهم وأما رابعا فلأن قوله الشريعة المحمدية حكم بنفي ولدية المولود من إلينا (مم) كما سبق وقوله ولو أن المجوس جعلها أجنبية ثم نكحها لكانت صحيحة (اه) مدفوع بأن الظاهر أنهم (أيضا) جعلوها أجنبية ثم نكحوها بأن جعلوا خلع الصورة النوعية المائية عن المني واكتساء الصورة النوعية الحيوانية جهة لأجنبية البنت عن الأب وخروجها عن كونه جزءا له وقد روي عنهم هذا وإن كان باطلا (أيضا) وأما خامسا فلأن ما ذكره من الشعر المماثل لشعر عربي يصدر عن أعجام المجوس معارض بشعر عربي فصيح وهو قولنا شعر (تمجس ناصبي قاسطي لقد عادى أمير المؤمنينا بأن أبدى من الالحاد قولا بحل البنت للآباء فينا فواخبطا من الحاوي فنونا من الكفر يكفر مؤمنينا) وأما سادسا فلأن قوله نعم لا يتغير كون الولد من مائة لكن اعتبار أحكام الشرع في حق هذا الولد (اه) مدخول بأنه كما لا يتغير كون الولد من ماء الرجل كذا لا يتغير كون الحاصل من ماء الرجل ولدا لأن اتصافه بالولدية معنى حقيقي (أيضا) مركوز في جميع العقول كما لا يخفى فلا يختلف حكم الشرع واعتباره فيه ولهذا لم يوجد الحكم على حله (مط) في شئ من الشرايع السابقة حتى في شريعة آدم (ع) مع ما كان في زمانه من قلة النساء الداعية إلى تجويز ذلك فصح ما اقتضاه كلام (المص) من أنه يعتبر في الولدية الحصول من الماء لأن الولدية لا يتغير بالزنا وغيره وظهر أن اعتراضه ليس على الشريعة بل على الشافعي بافترائه على الشريعة وتشريعه للأحكام الشنيعة بتفريقه في ذلك بين الزاني والبعل واحتذائه للمجوس حذو النعل بالنعل قال (المص) رفع الله درجته (ه) ذهبت الإمامية إلى أنه إذا صرح للمعتدة بالنكاح فعل محرما وإذا خرجت من العدة جاز له نكاحها وقال مالك لا يجوز ويفسخ النكاح بينهما وقد خالف قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فانكحوا ما طاب لكم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن التصريح بالنكاح للمعتدة حرام لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية وهي تدل على جواز التعريض دون التصريح ووجه ما ذهب إليه مالك إن صح التصريح حرام فلا ينعقد النكاح بذلك التصريح وينفسخ به لا بتجديده بعد العدة انتهى وأقول ليس المراد في المسألة من التصريح بالنكاح إيقاع عقد النكاح صريحا في العدة كما توهمه الناصب فإن ذلك باطل بالاتفاق بل المراد التصريح بالخطبة لها وهو الاتيان بكلام يكون صريحا في إرادة نكاحها كما يدل عليه ما ذكره من استدلال الشافعي بقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء و (ح) لا يتوجه ما ذكره الناصب في وجه ما ذكره مالك إذ على ما ذكرناه لم يقع في العدة حتى يصح ما ذكره من إمكان فسخه أو تجديد النكاح بعده وذلك ظاهر جدا قال (المص) رفع الله درجته (و) ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن أربعا ترتب عقده عليهم أولا
(٤٦٢)