إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤٦٠
إشارة إلى خروج من عدا بني هاشم يرشد إلى ذلك تشبيكه (ص) أصابعه عند بيان دخول العمرة المتمتع بها في الحج على ما روي من أنه (ص) قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه فذلك القول والفعل منه (ص) رد في الحقيقة على دعوى الراوي المذكور لمساواته في القرب مع بني المطلب ولا دلالة الشئ منهما على إرادة النصرة بإحدى الدلالات الثلاث فسقط الاستدلال مع ما فرعه عليه من سخايف المقال قال (المص) رفع الله درجته ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إعطاء اليهود زكاة الفطرة والكفارة وقال أبو حنيفة يجوز وقد خالف قوله تعالى ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن مصرف الفطرة الأصناف الثمانية ويجب التعميم إن وجدوا ولا يجوز إعطاءها للكافر ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة إن صح أنها كصدقة التطوع ويجوز إعطاء صدقة التطوع للكافر انتهى وأقول تشبيه الواجب بالتطوع وقياسه عليه قياس فاسد فبناء الحكم عليه فاسد كما لا يخفى قال (المص) رفع الله درجته ذهبت الإمامية إلى أنه إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الإسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرية فبان عبدا أو من ظاهره أنه ليس من آل عبد المطلب فبان أنه منهم لم يجب عليه شئ وقال أبو حنيفة عليه الضمان ووافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن ولا فرق بين الموضعين ولأنه امتثل فخرج عن العهدة انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه لو دفع الزكاة إلى الإمام وفرق ثم بان أن المدفوع إليه كان كافرا أو عبدا أو غنيا سقط الفرض عن المالك ولو فرق بنفسه ثم تبين لم يسقط ثم إن تبين وقت الدفع أنه زكاة استرد إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا وإن لم يتبين لم يسترد بخلاف الإمام فإنه يسترد والكفارة كالزكاة وما استدل على أبي حنيفة أن الدافع امتثل فخرج عن العهدة فباطل لأنه لم يمتثل كما أمر لأنه مأمور بوضع الزكاة في محله فقبل البينونة هو خارج عن العهدة وبعده فلا انتهى وأقول إن الناصب لم يتعرض لفجره عن استدلال (المص) بعدم الفرق بين الموضعين وربما يفرق بأنه لا طريق إلى معرفة الفقر ويتعذر الوقوف على حقيقة وإنما يعلم ظنا فكان الخطأ فيه عذرا أما ههنا فإن حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حال وأبطله (المص) في التذكرة بتطرق الخفاء ههنا كما تطرق في الغني (حص) كه خبث نفس نكردد بسالها معلوم وأما ما ذكره الناصب من أن الدافع مأمور بوضع الزكاة في محله إن أراد به محله في نفس الأمر فربما كان متعذرا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن أراد محله بحسب الظاهر وعلى قدر ما وصل إليه اجتهاده وسعيه فالمفروض أنه فعل ذلك وبالجملة الدفع واجب فيكتفي في شرطه بالظاهر تعليقا للوجوب على الشرط الممكن فلا يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع تأمل قال (المص) رفع الله درجته (الفصل الثاني عشر في النكاح) وفيه مسايل الأولى ذهبت الإمامية إلى أنه إذا توامر الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح وقال مالك يبطل وإن حضره الشهود وهو مخالف لقوله تعالى أوفوا بالعقود فأنكحوا ما طاب لكم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول من الشرايط في صحة النكاح عند مالك الاعلان ودليله قوله (ع) اعلنوا بهذا النكاح وذهب الشافعي أي أن الاعلان يحصل بالشهود انتهى وأقول قد وافقنا في عدم اشتراط جماعة من الصحابة والتابعين حسبما فصل في كتاب التذكرة ويشهد له الأصل وامتناع اشتراط ما ليس في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فإن الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكمة في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الإشهار فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القرآن لأنه مناف للحكمة و قد ورد على ذلك روايات من طرق العامة والخاصة مذكورة في التذكرة فليطالع ثمة وأما ما استدل به الناصب على مذهب مالك من قوله (ع) اعلنوا بهذا النكاح فبعد تسليم صحته الظاهر أن يكون واردا في واقعة مخصوصة كما يرشد إليه قوله هذا ولو أغمض عن ذلك فيدفعه ما نقل عن الشافعي من الاعلان يحصل بالشهود فيتضح مخالفة مالك للآية بلا دليل تعيد به كما ذكره (المص) قدس سره قال (المص) رفع الله درجته (ب) ذهبت الإمامية إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا الصدقة ولا العارية ولا الإجارة فلو قال بعتكها أو ملكتها أو وهبتكها لم يصح سواء ذكر المهر أو لا وقال أبو حنيفة يجوز كل ذلك وقال مالك أن ذكر المهر فقال بعتكها أو ملكتكها على مهر كذا صح وإلا فلا وقد خالفا قوله تعالى وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن النكاح لا ينعقد بغير التزويج والانكاح كالإحلال والتحليل والإباحة والهبة وغيرها وإن ذكر المهر ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة انعقاده بما يدل على التراضي والصيغة عند أبي حنيفة غير معتبرة والمعتبر التراضي ويحصل بهذه الألفاظ واعتبر مالك ذكر المهر لأنه العوض و (ح) يصح بلفظ البيع وما استدل به على إبطال مذهبهما من الآية فغير صحيح لأن هبة النفس مخصوصة بالنبي وخالصة له كما أن الانعقاد بلفظ الهبة مخصوص انتهى وأقول كل ما ذكر الناصب في وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة دعاو مجردة وكاذبة لا يلتفت إليها من غير دليل وكذا لا اعتبار باعتبار مالك لذكر المهر مع لفظ البيع ونحوه وإناطة صحة ذلك على وجود العوض وهو المهر باطل لأن العوض ربما يوجد في الزنا (أيضا) فلا يكفي في ذلك مجرد ذكر المهر والعوض وأما قوله أن ما استدل به (المص) على إبطال مذهبهما من الآية فغير صحيح فغير صحيح قوله لأن هبة النفس مخصوصة بالنبي (ص) قلنا لهذا قال (المص) إن الآية مخالف لقولهما فإنه إذا كان انعقاد النكاح بلفظ الهبة مخصوصا بالنبي (ص) بمقتضى الآية المذكورة فقولهما بانعقاده بصيغة الهبة في غير النبي (ص) يكون مخالفا لذلك التخصيص كما لا يخفى فما ذكره الناصب في تقرير حاصل الآية حجة (للمص) كما ادعاه لا عليه كما توهمه الناصب خفضه الله قال المصنف رفع الله درجته (ح) ذهبت الإمامية إلى أن العمة والخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح وخالف فيه الفقهاء وقد خالفوا في ذلك قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو قدرت أحدهما ذكرا حرمت الأخرى عليه حرم الجمع بينهما فيحرم الجمع بين العمة وبنات أولاد أخيها أو أختها والخالة وبنات أولاد أخيها أو أختها والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من النسب أو الرضاع والدليل عليه ما روي في الصحاح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله (ص)
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»