إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤٤٢
بالولادة فعليه ردها ورد الولد وأرش النقص وقال أبو حنيفة يجبر الولد نقص الولادة إن ساواها أو زاد ولو نقص ضمن النقصان وقد خالفا لمعقول والمنقول على ما تقدم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه لو كان وطئ الغاصب أمة المشتري منه محبلا فإن كان عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسب فإن انفصل حيا فهو مضمون بقيمة يوم الوضع رقيقا بلا جناية وإلا فلأن نقصت بالوضع وجب أرش النقص وأما أبو حنيفة فإنه يجعل الولد من كسب الغاصب ويجعله الجابر للنقص ولا مخالفة للعقل والنقل لأنه لم يعد اعتداء انتهى وأقول جوابه إن أبا حنيفة أي جعل يجعل في دين الله تعالى مثل هذه الجعالات مع أن صريح العقل والنقل يأبى عن اعتبار مثل ذلك الكسب وكونه جابرا للنقص وكيف يجيز بالنقصان مع أنه زيادة حدثت في ملك البايع ومع أنه يسلم له وإن لم يكن في الأم نقصان وكيف يجبر ملكه نقصان ملكه لولا نقصان في عقل القايل به قال المص رفع الله درجته يز ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا ومزجهما فإن الألفين مشتركة بين المالكين ولا ينتقل إلى الغاصب وقال أبو حنيفة ينتقل ولكل منهما بدل الألف بناء على أن الغاصب يملك بالتغير وقد تقدم بطلانه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه لو غصب إنسان دراهم أو غيرها من جماعة من كل واحد شيئا معينا وخلط الجميع وارتفع التميز ثم ردها إلى ملائكها بقدر حقوقهم حل الأخذ إن رد إلى الكل معنيا وإن رد إلى البعض لزم للمدفوع إليه أن يأخذ المأخوذ على نفسه وعلى الباقين بنسبة حقوقهم وما نقل من أبي حنيفة فقد بناه على أن التغيير مملك عنده وقد ذكرنا دليله انتهى وأقول نحن قد ذكرنا أيضا وبينا أن ما عند أبي حنيفة وما ذكره من الدليل عليل منحرف عن سواء السبيل فتذكر قال المص رفع الله درجته يح ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للعامل في القراض أن يبيع بالدين وقال أبو حنيفة له ذلك وقد خالف قول النبي ص لا ضرر ولا ضرار في الإسلام انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إنه ليس للعامل في القراض أن يبيع نسية بلا إذن وكلام أبي حنيفة محمول على الإذن وإن أطلق فلا طلاق يد العامل لأنه من توابع العمل فربما يكون الريح في البيع نسية ولا ضرر فيه انتهى وأقول ما ذكره الناصب من الحمل على الإذن مما يكذبه كلام صاحب الينابيع حيث قال وعند أبي حنيفة له أن يبيع ويشتري نسية ويوكل بلا إذن إذ يقصد بها الاسترباح وأما ما ذكره من أن إطلاق يد العامل من توابع العمل فدعوى كاذبة لا دليل عليها وكيف يفتي بإطلاق يده مع أن في بيعه نسية خطر التلف والجحود والإفلاس وبقاء العهد بل الأحوط كما قيل إنه إن باع نسية وحب الإشهاد وضمن بتركه وأما ما ذكره من أنه ربما كان الربح في البيع نسية فمردود بأن وقوع ذلك نادر ألا يوجب الجرأة على الفتوى بالجواز مط واستدل بعضهم عن قبل أبي حنيفة على ما في التذكرة بأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة وهذا النوع من التصرف عادة التجار ولأنه يقصد به الربح وأجاب بأن المقصود تحصيل الثمن فإذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى ولأن الوكالة المطلقة في البيع يدل على حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة فلا يجوز تأخيره بخلاف المضاربة انتهى قال المص رفع الله درجته الفصل التاسع في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل الأولى ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع فوصل إليه وتجاوز إلى آخر فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع وأجرة المثل في الزيادة وقال أبو حنيفة لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها وقد خالف العقل والنقل قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال ع على اليد ما أخذت حتى تؤدي والعقل أوجب القصاص انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه يلزمه أجرة المثل في الزيادة للتعدي وإن صح ما رواه عن أبي حنيفة فلعله لاستمرار حكم التصرف والنصوص ليست حجة عليه بناء على أنه لا يجعله من باب الاعتداء انتهى و أقول ما تكلفه في توجيه كلام أبي حنيفة وإثبات مدعاه بما افترى عليه إنه من المقرر عنده كله رمى في الظلام وليس لأبي حنيفة المسكين عنه خبر أصلا وإنما بنى أبو حنيفة ذلك على ما سبق من أن المنافع عنده لا يضمن بالغصب وقد مر ما فيه فتذكر قال المص رفع الله درجته ب ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز الاستيجار إلى أي وقت شاء وقال الشافعي لا يجوز أكثر من سنة وله قول آخر إلى ثلاث سنين وقد خالف قوله تعالى على أن تأخر بي ثماني حجج ودلالة العقل الدال على الجواز انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن شرط صحة الإجارة أن يكون المدة معينة فإن كانت مجهولة كالحصار والدياس بطلت ولا ضبط لمدة الإجارة ولا تقدير بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو ثلثين بل يجوز سنين كثيرة لكن يشترط أن لا يزيد على مدة يمتنع بقاء ذلك غالبا فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة والدابة أكثر من عشر والثوب أكثر من سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض أكثر من ماته فما أكذبه في الافتراء على الشافعي والله أعلم وهو يجازيه انتهى وأقول القول بأنه لا يجوز أكثر من سنة من أقوال الشافعية مذكور في كتبهم قال النووي في الروضة وفي تقدير المدة التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاث أقوال الأول المشهور والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز سنين كثيرة بحيث يبقى إليها ذلك الشئ غالبا والقول الثاني لا يجوز أكثر من سنة مط والثالث لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة انتهى ولعل المص قدس سره رأى في غيره هذا من مؤلفات الشافعية أن القول الثاني للشافعي نفسه في القديم أو الجديد على أنه لا فرق في مقصود المص بين أن يكون ذلك قول الشافعي نفسه أو قول أصحابه هذا ما سخ لي عند المسودة ثم لما وصل إلى عند النقل إلى البياض كتاب التذكرة من مصنفات المص قدس سره وجدت فيه ما يصدق الاحتمال المذكور حيث قال واضطرب قول الشافعي في المدة التي يجور عقد الإجارة عليها فقال في موضع من كتاب الإجارات يجوز إلى ثلاثين سنة وقال في موضع آخر منها يجوز إلى سنة وقال في الدعاوى والبينات يجوز ما شاء وقال في المساقاة يجوز المساقاة سنتين وعنده المساقاة والإجارة سواء واختلف أصحابه في مذهبه على طريقين أحدهما إن في المسألة قولين أحدهما أنه لا يجوز أكثر من سنة واحدة لأن الإجارة عقد على ما لم يخلق وكان القياس يقتضي أنه لا يجوز كما لا يجوز العقد على ثمرة لم تخلق وإنما جوز للحاجة إليه والحاجة لا تدعو إلى أكثر من سنة
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»