إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤٢٤
شئ منه والمضطر يرج كمعير الرهن وإذا كان له أن يرجع عليه كان له الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه انتهى وفيه وأنه أراد بتوقف القبض عليه أو كونه مضطرا إليه توقف قبض حصة الشريك الغايب عليه واضطراره لذلك إلى أداء تمام الثمن فالتوقف والاضطرار هم لأن قبض حصة الغايب لم يكن أمرا واجبا لازما عليه حتى يوجب أداء الثمن لأجله جواز الرجوع عليه وإن أراد به توقف قبض حصة نفسه ذلك واضطراره لأجله إليه فهذا أيضا مم إذ يمكن تحقق قبض حصة نفسه بالمهايا بأن يستخدم العبد يوما ويتركه يوما آخر عند البايع كما كان له ذلك مع شريكه على تقدير حصوله ثم لا يخفى ما في كلام الهداية من القياسات الباطلة فلا يتم الدليل ويلزم مخالفة قواعد الشرع كما ذكره المص قدس سره قال المص رفع الله درجته يح ذهبت الإمامية إلى أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض ولا ينفذ عتقه لو كان عبدا أو أمة ولا يصح شئ من تصرفه من بيع أو هبه أو غيرهما وقال أبو حنيفة يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها وهو خلاف قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فنهى عن الأكل بالباطل والفاسد باطل فكيف يملك به انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن المقبوض بالبيع الفاسد في حكم المغضوب ويد المشتري عليه يد ضمان كالمغصوب ومذهب أبي حنيفة إن البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البايع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمه قيمته ودليله أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الأهلية والمحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام والنهي يقرر المشروعية عند أبي حنيفة لاقتضائه التصور فنفس البيع مشروع وبه ينال نعمة الملك وإنما المخطور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء وإنما لم يثبت الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور إذ هو واجب الرفع بالاسترداد فبالامتناع عن المطالبة أولى وهذا دليل أبي حنيفة فظهر أنه يحكم بالملكية لوجود أصل البيع والفاسد في حكم المقارن فلا يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل انتهى وأقول ما ذكره الناصب دليل لأبي حنيفة مذكور في الهداية وحاصله إن ركن البيع وهو الايجاب والقبور صدر عن أهله وهو المسلم العاقل البالغ مضافا إلى محله وهو المبيع فوجب القول بانعقاده وصحته وجوازه ونحو مشروعيته صونا لكلام المسلم العاقل وهو ما أتى به من الايجاب والقبول عن اللغو فيترتب عليه الملكية ولزوم القيمة والنهي يقرر تلك المشروعية اللازمة لصدور الايجاب والقبول من العاقل كما مر لا أنه ناسخ له ويتوجه عليه أو لا إنه على تقدير تسليم انحصار ركن البيع في الايجاب والقبول لانم وجوب القول بانعقاده وإنما يكون كك لو لم يتوقف على شرط شرعي كعدم جهالة الثمن أو عدم اشتراطه بفاسد ونحوهما وهو مم وأما وجوب صيانة كلام المسلم العاقل عن اللغو فإنما يسلم لو أمكنت الصيانة بأن لم يظهر منه الاخلال بالشرط الشرعي وأما مع إخلاله بذلك وإهماله له فقوله وبوله سواء وهل هذا الأمثل أن يق إنه إذا وقع الايجاب والقبول بين رجل مسلم وامرأة مسلمة ذات بعل يجب صيانة كلامهما عن اللغو فيجب أن يترتب على هذه الايجاب والقبول أثر كتمليك البضع ولزوم المهر مثلا والمحظور الفساد المجاور وهو الوطي دون عقد النكاح وقد ظهر بهذا بطلان ما فرعه بقوله فنفس البيع مشروع آه وبالجملة إن الشارع لما شرع البيع شرع له المراسم الشرعية والمعالم الدينية والحدود والضوابط والروابط المرعية المخفية حكمتها على غيره حتى لا يؤدي إلى خلط الأمور والخبط والخروج عن الضبط حسما للناس عما اعتادوه في الجاهلية الجهلاء قبل بعثة خاتم الأنبياء عليه وعليهم السلام لأنهم كانوا يلازمون أصل التراضي وأصل التمليك وكانوا لا يراعون وراء ذلك شيئا آخر أصلا فإن الله تعالى لو لم يعتبر هذه الشرايط واكتفى بمجرد التراضي لأدى إلى خبط من حيث إن أذهان العباد وعقول أهل الاجتهاد غير مستأثر في الوقوف على جنيات الأمور ومخفيات الخطوب وسراير الضماير فهذا العبد ينظر إلى الظاهر ويكتفي بأقل الخاطر ويغشر بخضراء الدمن ولا ينظر إلى ما سيحدث من الزمن والشرع إنما حجر على الصبيان والمجانين حتى لا يؤدي إلى خبط لنقصان في عقولهم ولا ريب أن عقول البالغين بالإضافة إلى علم الله تعالى ومعرفته دون علم هؤلاء الصبيان بالإضافة إلى علم البالغين العقلاء المبصرين فدل أنه لا بد من مراعاة حقوق الله تعالى وحدوده قال الله تعالى تلك حدود الله لا تعتدوها فاكتفاء أبو حنيفة بمجرد تحقق الأهلية والمحلية والركن هو الذي الايجاب والقبول لا يفيد ذلك والله سبحانه هو المستأثر بمغيبات الأمور فلا بد من مراعاة الشروط المعتبرة حتى لا يلزم الفساد وثانيا إن قوله والنهي يقرر المشروعية عند أبي حنيفة مدخول بأن العنديات مما لا يعبأ بها عندنا قوله لاقتضاءه التصور قلنا تصور الشئ ولو بمعنى إمكان وجوده وقابليته لتعلق الحكم الشرعي به كما تكلفوه في تفسيره لا يقتضي كونه مشروعا أو غيره وقد تكلف صاحب الكافي لإصلاح هذه المقدمة الفاسدة بأن النهي الوارد في التصرفات الشرعية يقتضي تقرير المشروعية لا نسخها لأنه يقتضي تصور المنهى عنه إذا النهي عما لا يتصور لغو لأنه يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العبد فيعتمد تصوره ليكون العبد مبتلى بين أن يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه وتصور المشروع لمشروعيته فكان النهي لمعنى في غير المنهى عنه فيصير مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه فيصير فاسد انتهى ومحصله مذكور في التوضيح وأورد عليه الفاصل التفتازاني في التلويح بأن حاصله الاستدلال على أن النهي في الأفعال الشرعية يقرر المشروعية من وجهين أحدهما أن النهي لو لم يدل على الصحة لكان المنهى عنه غير الشرعي أي المعتبر في الشرع لأن الشرعي المعتبر هو الصحيح بأصله واللازم باطل لأنا نعلم قطعا أن المنهى عنه في يوم النحر وصلاة الأوقات المكروهة إنما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامساك و الدعاء وثانيهما أنه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع عنه لأن المنع عن الممتنع عبث والجواب عن الأول إن الشرعي ليس معناه المعتبر شرعا بل هو ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا تقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»