إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤٢٣
لأن السلع لا يلزمها شئ من ذلك ويكفى من هذا قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فقد وعدهم الله تعالى بالغناء وأخبر أن الفقر والغنا جايزان على العبد والإماء ولا يجوز أن يوصف بالفقر إلا من يملك فيعدم مرة ويستغنى أخرى وأما من لا يملك أصلا فلا يجوز أن يوصف بفقر ولا بغناء كالبقر والإبل والسباع والجمادات وهذا واضح والقرآن والسنن شاهدان لصحة قولنا ههنا إذ لم يأت فرق في شئ من الأوامر بالقرب في الأموال بين حر وعبد وقد صح رسول الله ص كان يجيب دعوة المملوك فلو لم يكن مالكا له لم يجب ع دعوته وقد قبل هدية سلمان وهو مملوك وأكله كما ع ابنانا أحمد بن محمد اه واحتج بعضهم بقول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ولا حجة لهم فيها لأننا لم نخالفهم في أن عبيدنا لا يملكون أموالنا ولا هم شركاء لنا فيها و إنما خالفناهم هل يملكون أموالهم وكسبهم أم لا وأما انتزاع السيد مال عبده فمباح وقد جاءت السنة بذلك في الغلام الذي حجم رسول الله ص فسئل عن خراجه فأخبره فأمر ع بأن يخفف عنه فصح أن للسيد أخذ كسب عبده فإذا قال السيد قد انتزعت كسبك فقد سقط ملك العبد عنه وصار للسيد وبالله التوفيق انتهى كلامه وفيه نظر أما أولا فلأن ما ذكره أولا في دفع احتجاج المص بالآية الكريمة مردود بما تقرر من أن تعليق الحكم على المشتق يدل على كون المشتق منه علة للحكم كقولك أكرم العلماء يدل أن علة إكرامهم علمهم فيعمهم أينما وجد المشتق وصورة النزاع كك فيعم أينما وجد الملك ولا يقدح في ذلك كون عدم القدرة المذكورة في الآية صفة للعبد المطلق أو للعين أو المنكر وبهذا يندفع أيضا ما ذكره الناصب من أن عدم القدرة على الشئ لا يفيد أنه إذا قد ولم يملك ووجه الدفع ظاهر جدا وأما ثانيا فلأن الآية التي ذكرها زاعما عدم الفرق بينها وبين ما نحن فيه من الآية في عدم إرادة نفي القدرة عن صاحبه مط مدخول بأن ذكر صفة البكم في الآية التي ذكرها قرنية على أن المراد بنفي القدرة عدم قدرته على الفهم والإفهام لغيره وما يلزمهما فإن الأبكم هو الذي ولد أخرس وهو لا يفهم ولا يفهم فلا يلزم منه أن لا يكون مالكا لشئ ولو بالإرث والهبة ونحوهما وأما ثالثا فلأن قوله والثاني إن هذه الآية ليس فيها نص ولا دليل ولا إشارة على ذكر ملك ولا مال آه مدفوع بأن الدليل هو أن النكرة في سياق النفي يفيد العموم خرج عنه ما أخرجه الدليل من نفي الفعل المعلوم بطلانه ضرورة فبقي الباقي على النفي وبهذا يندفع ما ذكره ثالثا أيضا كما لا يخفى وأما رابعا فلأن ما استدل به من قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم الآية لا يقتضي حصول الغناء للعبيد والإماء حال العبودية لجواز أن يكون مراد الله تعالى أن يغنيهم الله بالعتق وأما خامسا فلأن ما ذكره من قبول النبي ص هدية سلمان ص وهو مملوك مدفوع بمنع كون سلمان عبدا بل كان محكوما عليه من غير التملك الشرعي كما ذكر في أخباره ولو سلم فمن الجايز أن يكون الهدية بإذن سيده وعلم النبي ص بذلك فقبلها تأمل هذا وأما ما ذكره الناصب من أن الآيات وردت على طريق ضرب الأمثال لا لإثبات الحكم الشرعي مدخول بأن ضرب الله تعالى للأمثال لا يقتضي أن يكون وصفه تعالى المملوك فيها بعدم القدرة على الشئ كذبا باطلا تعالى عنه علوا كبيرا بل كل مؤمن يقطع بأن أمثاله تعالى أيضا صدق وصواب كذلك يضرب الله الأمثال للناس لايق لو لم يملك العبد شيئا لم يصح الإضافة إليه ولأنه يملك النكاح لأنا نقول الإضافة إلى الشئ قد يصح بأدنى ملابسته كقولك لأحد حامل الخشبة خذ طرفك وقال الشاعر إذ الكوكب الخرقاء أضاف الكوكب إليها لشدة سيرها فيه وملك النكاح للحاجة إليه والضرورة لأنه لا يستباح في غير ملك ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه بخلاف المال فافترقا كذا في التذكرة قال المص رفع الله درجته يز ذهبت الإمامية إلى أن الآيتين إذا أشيرتا عبدا صفقة ثم غاب أحدهما قبل القبض وقبل دفع الثمن كان للحاضر قبض نصيبه خاصة ويعطي ما يخصه من الثمن وله أن يعطي كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه فإذا فعل فليس له قبض نصيب شريكه وليس له الرجوع على شريكه بما أداه عنه من الثمن وخالف أبو حنيفة في المسايل الثلاث فقال ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه من المبيع وإذا دفع جميع الثمن كان له قبض جميع العبد وإذا حضر الغايب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن وقد خالف في المسايل الثلاث القواعد الفقهية المشهورة بين الأمة فإن المالك له أن يتصرف في حقه كيف ما شاء وقبضه من يد غيره وإذا تبرع إنسان بدفع نصيب الغايب لم يكن له قبض حق الغايب لأن التسلط على مال الغير بغير إذنه ممنوع منه عقلا وإذا أرى عنه دينه بغير إذنه فقد تبرع بالأداء عنه فكيف يرجع عليه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول قبض المشاع عند أبي حنيفة لا يحصل إلا بقبض الكل فالشريك لا يتمكن من قبض نصيبه إلا بقبض الكل وإذا أعطى جميع الثمن فله قبض الكل وهذا ظاهر لأن التسلط حاصل بحق القبض وهو تسلط بحق وأما الرجوع فلأن الأداء ليس متمحضا في التبرع بل لتوقف القبض عليه فله الرجوع ولا مخالفة في الثلاثة لقواعد الشرع انتهى وأقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن قبض نصيب كل من الشريكين في المشاع يكون عند الكل بتخلية كله إليهما فيخدمه واحد بكله يوما والآخر يوما آخر فلا وجه لتخصيص ذلك بما عند أبي حنيفة وأما ثانيا فلأن قوله إذا أعطى جميع الثمن فله قبض الكل إن أراد به حقيقة القبض فقد مر أن له قبض الكل في حصته بطريق المهايات والتناوب مع البايع وإن أراد بقبض الكل التصرف في الكل بمعنى أن له التصرف في حصة شريكه أيضا فهو مم لأنه تصرف بغير إذن صاحبه كما ذكرة المص وأما ثالثا فلأن ما ذكره من أن التسلط ثابت بحق القبض إن أراد به التسلط على حصته بحق القبض عن حصته فهو مسلم ولا يجديه نفعا وإن أراد به التسلط على حصة الشريك بحق القبض عن حصته فهومم؟ غير مؤيد بعقل ولا نقل وقوله فله التصرف في الكل إن أراد به التصرف في لكل بقدر حصته بأن يستخدم العبد مثلا يوما ويتركه يوما إلى البايع فهو مسلم ولا يجديه نفعا وإن أراد به التصرف في الكل للكل فهومم غير متفرع على ما قبله وقد علم بهذا بطلان قوله وليس هذا من باب التسلط على مال الغير آه قوله لتعلق قبض المبيع للشريك قلنا هذا لا يوجب التسلط والتصرف بحق هذا الحق حقا وأما رابعا فلأن قوله الأداء ليس متمحضا في التبرع بل لتوقف القبض عليه فهو مأخوذ من كتاب الهداية حيث قال إنه أي الشريك مضطر في الأداء لأنه لا يمكنه الانتفاع بنفسه إلا بأداء جميع الثمن لأن البيع صفقة واحدة وللبايع حق الحبس ما بقي
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»