سابقا على العقد كان له الرد ويرد الولد وقال الشافعي لا يرده وهو مناف للشرع لأن الرد إنما هو للمبيع كله والحمل من جملته فيحب رده كجزء المبيع انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن الزوايد المنفصلة إذا حصلت في ملك المشتري فهي ملكه والزوايد المتصلة يرجع إلى البايع بعد الرد بالعيب القديم السابق على العقد وأي منافاة له للشرع وهذا من الزوايد المنفصلة حال الرد وإن كان من الزوايد المتصلة وقت العقد فلا منافاة للشرع انتهى وأقول ما ذهب إليه الشافعي من الفرق في ذلك بين الزوايد المتصلة والمنفصلة لا بد له من دليل منفصل ينفصل به عن اعتراض المص وإلا لكان من قبيل إصلاح فاسد بفاسد كما لا يخفى قال المص رفع الله درجته يد ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وطي المشتري الجارية ثم وجد بها عيبا لم يملك ردها بل له الأرش وقال الشافعي يردها ولا شئ عليه إن كانت ثيبا وقد خالف في ذلك إجماع الصحابة لأنهم افترقوا قسمين قال بعضهم ليس له الرد وقال الباقون له الرد مع دفع مهر نسائها فالرد نجانا قول ثالث خارق للإجماع انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن كان شئ يثبت الرد على البايع إذا حدث عند المشتري يمنع الرد قهرا وما لا يثبت لا يمنع الرد فالجارية إذا كانت بكرا فأزال المشتري بكارتها فليس له الرد إلا بالأرش وإذا كانت ثيبا فمجرد الوطي لا يثبت عدم الرد لأنه ليس بعيب حادث فهو كالاستخدام وأما إجماع الصحابة فباطل بقوله لأن الاختلاف يمنع وجود الاجماع والقسم الثالث من الاختلاف ولم يثبت إجماعهم على الحضر والقولين حتى يكون إحداث قول ثالث خرقا للإجماع انتهى وأقول قد أشار المص إلى الدليل الذي ذكره الناصب للشافعي في حكمه بالرد من غير أن يرد معها شيئا بقوله لأنه معنى لا ينقص من عينها ولا من قيمتها ولا يتضمن الرضى بالعيب فلا يمنع الرد كوطي الزوج والخدمة وأجاب عنه بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل ومن عدم النقص في القيمة انتهى والحاصل أنه لو لم يكن وطي الثيب عيبا حادثا فيها لما وجب عند فسخ نكاح الثيب بظهور العيب بعد الوطي شئ من المهر مع الاتفاق على وجوبه في الجملة ولو كان الوطي كالاستخدام لما تحقق الزنا في العالم وأما قوله إن إجماع الصحابة باطل بقوله أي بقول الشافعي فمناف لما أسبقه في مسايل الأصول من حجية إجماع الصحابة ومع هذا يضره في دعوى الاجماع على إمامة أبي بكر إذ للشيعة ح أن يقولوا إن قولنا بعدم صحة إمامته يبطل دعوى الاجماع فيه على تقدير ثبوته ومن العجب اضطراب الناصب حيث أبطل الاجماع المذكور أو لا بوجود الخلاف فيه من الشافعي ثم أبطله ثانيا بعدم الحصر في القولين مع أن مآلهما واحد كما لا يخفى قال المص رفع الله درجته يه ذهبت الإمامية إلى أنه إذا حدث عيب في يد البايع كان للمشتري الرد والإمساك فإن تصالحا على دفع الأرش جاز وقال الشافعي لا يجوز وقد خالف في ذلك قول النبي ص الصلح جايز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إنه إذا هلك المبيع في يد المشتري بأن مات أو قتل ثم علم عيبه تعذر الرد ويرجع على البايع بالأرش وإذا لم يتعذر الرد فليس للمشتري الرجوع بالأرش فإن دفع لم يلزمه القبول وله الرد فالأرش لا يكون إلا عند تعذر الرد والتصالح الذي ذكره إنما يتصور بعد التناكر ولا تناكر ههنا فلا تصالح انتهى وأقول من البين إن ظهور العيب المستلزم لجواز الرد كما اتفق عليه الشافعي مستلزم للتناكر من الطرفين فيصح التصالح ولعل الناصب أراد من التناكر التضارب والتقاتل قاتله الله تعالى قال المص رفع الله درجته يو ذهبت الإمامية إلى أن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه وقال الشافعي يملك ما ملكه مولاه وقال مالك يملك وإن لم يملكه مولاه وقد خالفا في ذلك قول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وقال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم سواءا تخافونهم كخيفتكم أنفسكم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول ما ذكره من الآيات لا يدل على مطلوبه فإن المط سلب الملكية عن العبد وعدم القدرة على الشئ لا يفيد أنه إذا قدر لم يملك والآية الثانية تدل على عدم الاستواء بين المالك والمملوك ثم إن الآيات وردت على طريق ضرب الأمثال لا لإثبات الأحكام الشرعية حتى يستدل بها على إثباتها مع أنه لا يدل على المط بوجه انتهى وأقول ما ذكره الناصب ههنا بعض ما تفوه به أصحابه في هذا المقام وقد فصل ابن خرم الأندلسي الكلام في ذلك موافقة للشافعي ومالك فلننقل كلامه أولا ثم نتوجه لدفع ما ذكره الناصب تحقيقا للمرام وحسما لمواد الشبه والأوهام فنقول قال ابن خرم احتج المانعون من ملك العبد بأن ذكروا قول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه وقالوا العبد لا يرث ولا يورث فصح أنه لا يملك وقالوا العبد سلعة من السلع ما نعلم لهم شيئا غير هذا وكله لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه لم يقل الله تعالى إن هذه صفة كل عبد مملوك وإنما ذكر من المماليك من هذه صفته وقد قال الله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير فهل يجب من هذا أن يكون هذه صفة كل أبكم وأن يكون الأبكم لا يملك شيئا هذا ما لا يقولونه ولا فرق بين ورود الآيتين ونحن لا ننكر أن يكون في الأحرار والعبيد من لا يملك شيئا لفقره ولا يقدر على شئ ولكن ليس كلهم كك والثاني إن هذه الآية ليس فيها نص ولا دليل ولا إشارة على ما ذكر ملك ولا مال وإنما فيما أنه لا يقدر على شئ فإنما فيها نفي القدرة والقوة فقط أما بضعف وأما بمرض أو نحو ذلك والثالث أنهم إذا أسقطوا ملكه بهذه الآية فأحرى أن يسقطوا عنه بها الصلاة والصوم لأنهما شيئان وفيها أنه لا يقدر على شئ فوضح فساد تعلقهم بها جملة وأما قولهم إن العبد لا يرث ولا يورث فنعم لأن السنة وردت بذلك وليس في ذلك هذا دليل على أنه لا يملك والعمة لا ترث وليس ذلك دليلا على أنها لا تملك ويخص الله تعالى بالميراث من شاء كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فدخل في هذه بنو النبات وخرجوا من الأولى ولم يكن في ذلك دليل على أنهم ليسوا لنا أولاد أو أما قولهم إن العبد سلعة فنعم وكان ماذا إن كانوا من أجل أن سلعة جعلوه لا يملك فليسقطوا عنه الصلاة والطهارة والصوم والحدود
(٤٢٢)