سايغ عنه والشرط قد حصل فأي معنى لثبوت الخيار ولو ثبت الخيار ههنا لثبت في البيع الحاضر انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول إن أراد بها بالمشترط ما شرط فيه الخيار فهذا يجامع الرؤية والشرط يجب الوفاء به فلا يسقط الخيار وإن أراد بالمشترط ما شرط براءة من العيب فالخيار معقول وليس هو كساير البيوع لوجود شرط البراءة فلا مخالفة للعقل انتهى وأقول أولا نختار الشق الأول ونقول إذا كان الشرط الرؤية إنما يجب الوفاء به إذا لم ير المشتري المبيع عند البيع وأما إذ أراه فقد صار الشرط لغوا فلا معنى لثبوت الخيار ولا لوجوب الوفاء به وثانيا نختار الشق الثاني ونقول إنه مع كونه راجعا إلى خيار العيب لا إلى خيار الشرط العقل السليم حاكم بأن الخيار على هذا التقدير غير معقول فإنه إذا شرط براءة المبيع عن العيب وقد رآه المشتري على هذا الوصف قبل البيع أو عنده أو شرط كون المبيع بالوصف ابن سبع سنين ورآه المشتري على هذا الوصف فلا معنى للخيار لأن الخيار في المبيع بالوصف دون الروية إنما هو لأجل دفع مظنة لأجلها شرط الخيار فإذا دفعت المظنة عند البيع لا معنى للخيار ضرورة وكذا لا معنى لقول الناصب وليس هو كساير البيوع اه تدبر قال المص رفع الله درجته ج ذهبت الإمامية إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما داما في المجلس والأرض وقال أبو حنيفة ومالك لا خيار ههنا وقد خالفا قول النبي ص المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا انتهى وأقول لا يخفى أن الناصب لم يذكر هذه المسألة أما لعجزه عن الجواب أو لذهوله عنها من غاية الاضطراب أو لسقم ما كان عنده من نسخ الكتاب والله أعلم بالصواب قال المص رفع الله درجته ى ذهبت الإمامية إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه وقال مالك يجوز بقدر الحاجة فيجوز في الثوب والدار خيار يوم لا أزيد وإذا كان قرية أو ما لا يتلف إلا في مدة جار الشهر والشهران وقدر الحاجة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام وفد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وقول النبي ص المؤمنون عند شروطهم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن لكل من المتبايعين شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها في البيع بأنواعه إلا ما شرط فيه التقابض من طرفيه كالصرف أو من طرف كالسلم وإلا في شرى من يعتق على المشتري فإنه لا يجوز له وحده وكذا مذهب أبي حنيفة أن خيار الشرط جايز في البيع للبايع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها والأصل فيه ما روي أن حنان بن منقذ بن عمر والأنصاري كان يغبن في البياعات فقال له النبي ص إذا بايعت فقل لاخلابة ولي الخيار ثلاثة أيام فثبت بالحديث تعيين الخيار إلى الثلاث والاستدلال بالآية على نفي تعيين الخبار في الثلاث من عجايب استدلالاته فإنها تدل على حلية البيع وأي نسبة لها بالخيار وبتعيين الثلاث في الخيار وعدمه وكذا بالحديث فإنه يدل على وجوب الوفاء بالشرط رأى نسبة له بجواز الشرط انتهى وأقول يتوجه عليه أولا إن جعل رسول الله ص لحنان بن منقذ عهدة ثلاثة أيام لا يدل على المنع عن الزايد وإذا كان الضابط الحاجة وجب أن يقدر بقدرها كما قاله مالك والغالب الحاجة إلى الزيادة على الثلاثة ولما كان الحاجة يختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم وجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان من المدة التي يحتاجان إليها فظهر أن الحديث لا يصير أصلا لهم مع أنه كما ذكر المص في التذكرة مسطور في كتب فقههم دون مشهورات كتب أحاديثهم والتحقيق إن أصلهم في ذلك تحريم عمر الزيادة على الثلاث لما فهم من الحصر في الحديث المذكور حيث روى عنه أنه قال ما أحل لكم أوسع مما جعل الله رسول الله ص لحنان بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيام إن رضى أخذ وإن سخط ترك وخطأ أصلهم هذا ظاهر جدا إذ لا عبرة بفهم عمر وتحريمه فإنه ليس أهلا لأن يحلل أو يحرم قطعا وثانيا إن تعجب الناصب مع ما علم من قصور باعه عن استدلال المص بالآية ليس بعجب ويندفع تعجبه بأن بيع الخيار من أقسام البيع والأصل جواز اشتراط ما اتفقا عليه فيه سواء زاد على الأيام الثلاثة أو نقص ما لم يدل دليل على خلافه فيكون داخلا في عمومه قوله تعالى أحل الله البيع فظهر أن للآية نسبة ودلالة على عدم تعيين الثلاث في الخيار وأما ما ذكره من أن الحديث يدل على وجوب الوفاء بالشرط ولا دلالة له على جواز الشرط فمدخول بأن لفظ الشروط في الحديث عام أو مطلق يصدق على جميع الشروط فما خرج عنه بدليل خارجي فذاك وما عداه يبقى على أصل الجواز كما مر فظهر أن العجب استدلال الناصب وإمامه وخليفته بحديث حنان على تعيين الخيار إلى الثلاث وبالله التوفيق قال المص رفع الله درجته هي ذهبت الإمامية إلى جواز بيع أشياء بشرط ما سايغ وقال أبو حنيفة والشافعي ببطلانهما معا وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا البحث انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول الشرط عند الشافعي ثلاثة أقسام قسم يكون من مقتضى العقد كالتسليم وأداء الثمن وهذا لا ينافي العقد بل يؤكده وقسم يكون معدوم النسبة إلى العقد وهو لغو وقسم يكون بخلاف مقتضى العقد وهو باطل والدليل ما روي في الصحاح أن رسول الله ص نهى عن بيع وشرط والاستدلال بالآية والخبر في هذا البحث مثل الاستدلال بها في البحث السابق انتهى وأقول التفصيل الذي ذكره الناصب ليس أصل مذهب الشافعي بل هو فتوى أصحابه كما لا يخفى على المتتبع وأما ما استدل به من رواية الصحاح فلو سلم صحتها وأخذ على إطلاقها لزم النهي عن الشرط في البيع مط لأن الشرط المذكور فيها أعم من الشرط المنافي وغيره فيقدح في اعتبار وما نسبه إلى الشافعي من الشرط الغير المنافي وقال المص في التذكرة أن هذه الرواية ليست على الاطلاق إجماعا لما يأتي من جواز الشرط في العقد وقبول عقد البيع للشرط انتهى وبالجملة أحد الأمرين لازم أما عدم صحة رواية الصحاح وعدم صحة ما نسبه إلى الشافعي من الفتوى وأما استدلال المص ههنا بالآية والخبر السابقين فالجواب عما أورد الناصب عليهما ههنا هو الجواب عما أورده عليهما هناك والله الموفق للصواب قال المص رفع الله درجته وذهبت الإمامية إلى أنه إذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني وقال أبو حنيفة إن كان البيع نهارا فكما قلنا وإن كان ليلا لم ينقطع بوجود النهار وكان الخيار باقيا إلى غروب الشمس وإن قال إلى الزوال أو إلى وقت العصر اتصل إلى الليل وقد خالف في ذلك العقل والنقل فإن الشرط وقع إلى النهار فساوى
(٤١٩)