لا معينة يتعين وله أن يدفع غيرها على ما إذا لم يكن فيها اختلاف هرب يوجب الخروج عن فرض المسألة بل يصير لغوا من الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام قال المص رفع الله درجته ى ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها وقال الشافعي لا يجوز وكذا الجوز واللوز والباقلا في قشره الأخضر وقد خالف في ذلك عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا وقول النبي ص وهو أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع السنبل حتى يبيض انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي اشتراط كون المبيع مرئيا ولو رأى بعض المبيع وهو مما يستدل به على الباقي كظاهم؟ الصبرة من الحنطة كفى وإن كان مما لا يستدل به على الباقي فإن كان المرئى صوانا له بالخلقة كقشر الرمان والبيض والجوز واللوز في القشرة السفلى كفى وإن لم يكن صوانا له بالخلقة كالتبن في السنبلة بالنسبة إلى الحنطة فلا يكفي فلا يصح بيعه لوقوع الغرر وإمكان الاختلاف والمنازعة وهذا من شرايط صحة البيع فليس هو مما أحل الله تعالى من البيع فلا يدخل في عموم الآية والحديث لم يثبت صحته انتهى وأقول لا يخفى أن اللوز والبلوط والفسق ونحوهما مما لا يحتاج إلى صيانة القشر إياها في الأكثر ولا ضرر على إزالتها والشافعي لا يقول بإزالتها مع ما فيه أيضا مع الغرر وأيضا لا ضرر على التمر من إزالة نواه مع الاتفاق على جواز بيعه بلا إزالة نواه وقد استدل المص على ما ذهب إليه في التذكرة بأن تلك القشرة حايل من أصل الخلقة فلا يمنع من جواز البيع كقشر الرمان والبيض ثم قال واحتج الشافعي بأن المقصود مستور فيما لا يدخر عليه وفيما لا مصلحة له فيه فلم يجز بيعه كالمعادن والحيوان قبل سلخه وأجاب بالمنع من اللازم فإنه يجوز عندنا بيع المعادن بشرط المشاهدة وبيع الحيوان قبل سلخه إن لم يشترط فيه الوزن انتهى والحق كما ذكره ابن حزم أن بيع الحنطة في سنبلها وجميع ما شاكلها ليس فيها غرر لأن كلا منها جسم واحد خلقه الله عز وجل كما هو وكل ما في داخله بعض لجملته انتهى قال المص رفع الله درجته يا ذهبت الإمامية إلى أن التصرية تدليس يثبت له الخيار بين الرد والإمساك وقال أبو حنيفة لا خيار له وهو مخالف لقوله من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وقوله من اتباع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلها أو مثل لبنها فمحا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن التصرية حرام يثبت بها الخيار إن جهل وإذا علم قبل الحلب بإقرار البايع أو بإخبار عدل ردها فلا شئ عليه وبعده وقد تلف اللبن أو لم يقبل البايع ردها وصاعا من تمر قل اللبن أو كثر للحديث الوارد في التصرية وإن منعه أبو حنيفة فلعله لعدم صحة الحديث عنده وأقول نعم لم يثبت الحديث عنده لكن لتقصيره في البحث والاجتهاد وقصور فطرته عن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة واقتصاره على ما أصله أول من قاس من الاستحسان والقياس وإلا فالحديث في جميع المراتب كان أشهر من أن يخفى قال ابن حزم روى خبر المصراة جماعة من أسلاف الأئمة الأثبات الثقاة ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله عز وجل فصار نقل كافة وتواتر ولا يرده إلا محروم غير موفق وبهذا يأخذ السلف قديما وحديثا انتهى قال المص رفع الله درجته يب ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نمى المبيع بعد القبض ثم ظهر عيب ساتو؟ كان للمشتري رد الأصل بالعيب وقد خالفوا في ذلك قوله الخراج بالضمان ولم يفرق بين الكسب والولد والثمرة وقال الناصب خفضه الله أقول أما مذهب مالك فلو رود الخبر في النهي عن التفريق بين الولد والأم وأما مذهب أبي حنيفة فلحصول المانع من الرد وهو حصول النماء في ملك المشتري فليس له الرد قهر أو الحديث لا يدل على جواز الرد كما لا يخفى وأقول قد استدل صاحب الينابيع وهو الشافعية على عموم الرد بهذا الحديث وروى شارحه أن مخلد بن خفاف اشترى غلاما فاستعمله زمانا فأصاب عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده عليه فأخبره عروة عن عايشة أن رسول الله ص قال الخراج بالضمان فنقض قضاءه فقال البايع قد قضيت قضاء بالأمس فلا تنقضه فغضب عمر وقال تأمرني أن أرد قضاء رسول الله ص وأنفذ قضاء ابن أم عمر لا بل أنفذ قضاء رسول الله ص وأرد قضاء ابن أم عمر صاغرا صديا انتهى ويتضح به الدلالة على الرد فيكون إنكار الناصب مردود أو يزيد ذلك وضوحا ما ذكره المص رفع الله درجته في كتاب التذكرة حيث قال لو باع شيئا ثم ظهر المشتري على عيب ولم يتصرف كان له الرد والأرش فإن اختار الرد فلا يخلو إما أن يكون هذه الزيادة متصلة كسمن الجارية وتعلم العبد الصنعة أو القران وكبر الشجرة فهذه الزيادة تابعة لرد الأصل ولا شئ على البايع بسببها أو تكون منفصلة كالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة أو بالزنا إن أثبتنا فيه مهر الأمة وأجرة الدابة إذا ركبت من غير إذن المشتري عندنا وبإذنه عند الشافعي فهذه الزيادة لا تتبع الرد بالعيب بل يسلم للمشتري ويرد الأصل دون هذه الزيادة وبه قال الشافعي وأحمد لأن هذه حصلت في ملك المشتري ولأن مخلد بن خفاف اتباع غلاما فاستعمله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة عن عايشة أن النبي ص قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاه وقضى لمخلد بالخراج ومعنى الحديث أن ما يخرج من المبيع من فايدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه بخلاف الغاصب لأن المشتري مالك للعين و الغاصب غير مالك وقال مالك إن كان النماء ولدا رده معها وإن كان ثمرة رد الأصل دونها لأنه حكم تعلق برقبة الأم فوجب أن يسري إلى الولد كالكتابة و هو خطأ لأن الرد ليس بمستقر ومتى حدث عيب عند المشتري منع الرد كان الولد ليس بمبيع فلا يمكن رده بحكم رد الأم وقال أبو حنيفة النماء يمنع من الرد بالعيب لأن الرد في الأصل تعذر لأنه لا يمكن رده منفردا عن نمائه لأن النماء موجبه فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه ولا يمكن رده معه لأنه لم يتناوله العقد وإذا تعدد الرجوع فالأرش وليس بصحيح لأن هذا إنما حدث في ملك المشتري فلم يمنع الرد كما لو حدث في يد البايع وكما لو كان كسبا والنماء ليس موجبا بالعقد بل موجبه الملك كالكسب ولو أوجبه العقد لوجب أن يعود إلى البايع بفسخه وكذا يلحق بالنماء المنفصل ما يكسبه العبد بعمله أو يوهب له أو يوصى له فإن هذا يكون للمشتري انتهى قال المص رفع الله درجته بح ذهبت الإمامية إلى أن المشتري للحيوان الحامل إذا وجد به عيب أبعد الوضع
(٤٢١)