إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤١٣
في أربعة برد وقد خالف النصوص الدالة على الاتمام إلا مع السفر انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول إن صح رواية التقصير لأهل مكة من أبي حنيفة فلعله لوجوب القصر خلف الإمام إذا صلى قصرا أو يكون هذا مخصوصا بذلك الموقف انتهى وأقول هذا كله رجم بالغيب ورمي في الظلام لانحلال الزمام واختلال النظام ولو سلم فهو من قبيل إصلاح الفاسد بمثله لأن كلتا المقدمتين اللتين حاول إصلاح كلام أبي حنيفة بالبناء عليهما مهد ومتان ممنوعتان لا بد لإثباتهما من دليل ثم لا يخفى أن الواقع في بعض نسخ الكاب بدل أبي حنيفة مالك وهو موافق لما في التذكرة حيث قال وقال مالك والأوزاعي لهم القصر لأن لهم الجمع فكان لهم القصر كغيرهم والفرق السفر انتهى فتدبر قال المص رفع الله درجته يز ذهبت الإمامية إلى أن بطن عرفة ليس الموقف وقال مالك يجزيه وقد خالف قول النبي ص عرفه كلها موقف وارتفعوا عن وأدى عرفه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول الخلاف في تعيين عرفه وإن وادي من عرفه منها أولا فإن صح إن مالكا جعله من العرفات فللحديث عنده أو لما يطلق عليه العرفات انتهى وأقول الخلاف في تعيين عرفه بعد أخبار النبي ص بأن وادي عرفة ليس من مواقف عرفة خلف باطل ومجرد احتمال استناد مالك بحديث آخر لا يجدي نفعا والاستناد بإطلاق العرفات على وادي عرفة على تقدير ثبوته يندفع بمخالفته للحديث المذكور كما لا يخفى قال المص رفع الله درجته يح ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين وقال أبو حنيفة بأذان وإقامة واحدة وقال مالك بأذانين وإقامتين وقد خالفا فعل النبي ص قال جابر جمع رسول الله ص بين المغرب والعشاء الآخرة بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما شيئا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن يصلى بأذان واحد وإقامتين لحديث جابر ولأن الوقتين تداخلا فيكفيهما أذان واحد والصلاتين تفرقتا فاحتاجتا إلى إقامتين ومذهب أبي حنيفة أن الإمام يصلي بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة وقال زفر بأذان وإقامتين اعتبارا بالجمع بعرفه ودليل أبي حنيفة رواية جابر أن النبي ص جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة ولأن العشاء في وقته ولا يفرد بالإقامة إعلاما بخلاف العصر بعرفه لأنه مقدم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام فظهر أن أبا حنيفة عمل بالحديث فلا مخالفة للنص انتهى وأقول كفى فضيحة للناصب وأئمته أنه استدل لإمامه الشافعي على وجوب إقامتين بحديث جابر ثم استدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة من إفراد الإقامة بحديث جابر أيضا فيلزم أحد الأمرين أما تناقض جابر في الرواية أو استنباط أحد من الشافعي والحنفي عن حديث واحد حكمين متنافيين كما لا يخفى ومن فضايح عجز الناصب الهالك أنه ولى الدبر وأعرض عن إصلاح ما نسبه المص إلى مالك قال المص رفع الله درجته يط ذهبت الإمامية إلى أن المبيت بالمرذلفة ركن من تركه عمدا بطل حجه خلافا للأربعة وقد خالفوا فعل النبي ص فإنه فعله وقال خذوا عني مناسككم فتاركه باق صح في عمدة الأمر وقوله ع من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن المبيت بالمزدلفة ليست من أركان الحج فإن فات لم يبطل حجه وفعل رسول الله ص لا يدل على كونه ركنا والحديث غير ثابت انتهى وأقول إن المص لم يستدل بمجرد فعل رسول الله ص على كون المبيت ركنا بل استدل على أصل شرعية بفعل النبي ص وعلى وجوبه باقتران فعله ص لمناسك الحج بقوله خذوا عني مناسككم وعلى ركنيته بالحديث الآخر المذكور وقول الناصب الحديث غير ثابت تعنت لا يخفى على متتبع الأحاديث نعم قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث آخر توهموا أنه معارض للحديث المذكور وهو قوله ص يجمع من صلى معنا هذه الصلاة فأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وبان مبيت في مكان فلا يكون ركنا كالمبيت بمنى وأجاب المص قدس سره عنها في تذكرة الفقهاء بأن الحديث حجة لنا لأنها كانت صلاة الفجر في جمع وإذا علق تمام الحج على وقوف المشعر انتفى عند عدمه وهو المص والقياس باطل ومعارض بقيام سنا فيبقى دليلنا سالما على إنا لا نوجب حقيقة المبيت ولا نجعلها ركنا بل الوقوف الاختياري تأمل قال المص رفع الله درجته ك ذهبت الإمامية إلى وجوب الرمي بالحصار وما كان من جنسه كالبرام ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغيرها وقال أبو حنيفة يجوز بالطين والمدر والكحل والزرنيخ وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ حتى العصفور الميت وقد خالفا فعل النبي ص فإنه جمع الحصا وقال بأمثال هؤلاء فارموا وقال أيها الناس عليكم بحصا الخذف انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه يجب أن يكون المرى حجرا فلا يجزي اللؤلؤ والجص والنورة والزرنيخ والأثمد لأن هؤلاء لا يسمى حجرا ويجزي الرخام والبرام وأمثاله مما يصح إطلاق الحجر عليه ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض لأن المقص فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر بخلاف ما إذا رمى بالذهب والفضة فإنه يسمى إيثارا لا رميا والحاصل أن الخلاف في أن التعبد في رمي الجمرة برمي الحجر أو بالرمي مط وكلاهما ممكن فأخذ كل من المجتهدين بواحد منهما وأما قوله ص بأمثال هؤلاء فارموا يصح أن يراد المماثل من جنس الأرض فلا مخالفة انتهى وأقول ما ذكره الناصب من أن المقص فعل الرمي اه رمي في الظلام لأن هذا أمر تعبدي لا يستقل العقل بإدراك جهة حسنه ولهذا نقل شارح الهداية عن الشافعي أنه قال لا يجوز الرمي إلا بالحجر اتباعا لما ورد به الأثر لعدم كونه معقولا انتهى وقال ابن قدامة في المغني أن النبي ص رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الحذف فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا إلحاق غيره به لأنه في موضع لا يدخل القياس فيه انتهى وأقول أيضا يشكل ذلك بالرمي بالياقوت و الفيروزج ونحوهما من الجواهر فإنها من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بها عندهم ومع ذلك لا يجوز الرمي بها وأما أجاب به صاحب النهاية من شارحي الهداية وهو أن الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض جايز بشرط وجود الاستهانة بالرمي بهما تكلف لاشتراط ما لا يدل عليه دليل وما ذكره الناصب موافقا لما في العناية من أن رمى الذهب والفضة والجواهر يسمى إيثار إلا رمياهما لا يساعده العرف واللغة نعم قد يحصل برميهما النثار والإيثار أيضا وهذا لا يوجب عدم تسميته رميا كما لا يخفى ثم ما ذكره الناصب من الحاصل لا محصل له لأن الخلاف في ذلك وإن جاز عقلا لكنه غير ممكن شرعا لظهور
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»