الزنبور لو صح القياس قياس مع الفارق إذ لا نفع في الزنبور ظاهر أو لنعم ما قال ابن حزم حيث قال لا نعلم لأبي حنيفة في ذلك حجة أصلا ولا أحد سبقه إلى المنع من بيع النحل ودود القز انتهى قال المص رفع الله درجته ك ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز للمسلم بيع الخمر ولا شرائه مباشرة ولا بوكالة الذي وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤكل ذميا في بيعها وشرائها وقد خالف قول الله تعالى فاجتنبوه وما روي أن النبي ص حرم التجارة في الخمر وقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها ونزل عليه جبرئيل ع فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبايعها ومتباعها وساقيها وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن بيع الخمر حرام والتجارة بالخمر حرام بأي وجه كان ومذهب أبي حنيفة أنه إذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو شراءها ففعل جاز وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز على المسلم وعلى هذا الخلاف الخنزير ودليل أبي حنيفة أن العاقد هو الوكيل باهلية وولايته وانتقال الملك إلى الأمر حكى فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذ أورثهما ثم إذا كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه فظهر أن أبا حنيفة أم يجوز التجارة بالخمر لأنه يقول بتخليل الخمر فلا مخالفة للنص انتهى وأقول ما ذكره من دليل أبي حنيفة أشبه بكلام السكران فإن مجرد تجويزه لأمر المسلم بشراء الخمر يكفي في التشيع عقلا وشرعا وإن سلمنا أن العاقد هو الوكيل وأن انتقال الملك إلى الأمر حكمي وأما ما ذكره من أن أبا حنيفة لم يجوز تجارة الخمر لأنه يقول إن تخلل الخمر ففيه أن أبا حنيفة لم يقتصر على مجرد تجويز الشراء ليعلل بأنه جوز شراء الخمر للتخليل بل حكم بجواز البيع والشراء مط كما ذكره المص وصرح به صاحب الوقاية وهذا عين تجويز التجارة كما لا يخفى ثم أي حاجة للمسلم إلى تعريض نفسه في معرض التهمة بتكلف شراء الخمر وانتظار صيرورته خلا مع كثرة الخل الحاضر في أسواق المسلمين دائما ولنعم ما قال ابن حزم إشارة إلى هفوة أبي حنيفة في هذه المسألة وهذه من شنعه الذي نعوذ الله من مثلها قال المص رفع الله درجته كا ذهبت الإمامية إلى أن الكافر لا يصح أن يشتري مسلما ولا ينعقد البيع وقال أبو حنيفة ينعقد وقد خالف قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن الكافر لا يصح أن يشتري المسلم إذا لم يعتق بعد العقد ولم يعده أبو حنيفة في البيوع الفاسدة لأن الكافر غير مكلف بالفروع والكلام في النهي والاجتناب وينبغي أن يكون موافقا في النهي انتهى وأقول الكلام ههما في صحة البيع شرعا وفي أن الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا ينعقد بيعه فللحاكم أن يحكم بفك رقبته لا في أنه يجب على الكافر كفه عن مثل هذا البيع حتى يستدل على نفي وجوب ذلك عنه بأن الكافر غير مكلف بالفروع فلا يجب عليه شئ مع ما عرفت فيما سبق من وهن أصله هذا أيضا والحاصل أن كون الكافر غير مكلف بالفروع لا يستلزم عدم كون بيعه للمسلم فاسدا ولو صح ذلك للزم كون نكاحه للمسلمة أيضا جايز الاتحاد طريق المسئلتين وهو ظاهر البطلان هذا وتحقيق الخلاف في ذلك أن المحققين ذهبوا إلى أن المراد بالسبيل ههنا يد الاستيلاء في الدنيا وبالجعل الحكم الشرعي وسبيلا نكرة وقعت في سياق النفي فيفيد العموم أي لن يجعل الله سبحانه في حكمه المنزل على نبيه ص لكافر من الكفار على مسلم من المسلمين يد استيلاء أصلا وقيل أريد به ففي الحجة في الآخرة لاتصاله بما قبله أعني قوله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيمة فالأولى أن يحمل قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على بيان الحكم بينهم في الدنيا فإن التأسيس خير من التأكيد فتأمل هذا وما يقرب من هذه المسألة في أصل المعنى وزاد عليها في الشناعة ما ذكره ابن حزم من أن الحنفيين يقولون إن ارتد الحسني أو الحسيني أو العباسي أو المنافي أو القرشي فلحق بأرض الحرب فإن ولده يسترقون فإن أسلموا كانوا عبيدا وإن القرشية إن ارتدت ولحقت بدار الحرب سبيت أو ادقت فإن أسلمت كانت مملوكة تباع ويستحل فرجها بملك اليمين وإن لم تسلم تركت على كفرها وجاز أن يسترقها اليهودي والنصراني وقال أبو القاسم صاحب مالك إن تذمم أهل الحرب وفي أيديهم أسارى مسلمون ومسلمات أحرار وحراير فإنهم يقرون عبيدا لهم وأما يتملكونهم ويتابعونهم ثم قال أف لهذين القولين وتب انتهى ونقل في هذا المقام عن زرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة من التابعين أنه باع حرا في الدين ثم قال وقد روينا هذا القول من الشافعي وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من يتبحر في الحديث والآثار انتهى قال المص رفع الله درجته كب ذهبت الإمامية إلى جواز السلف في المعدوم إذا كان عام الوجود وقت الحلول وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يكون جلسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما وقد خالف عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وقوله ص من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في الثمر سنين ومعلوم انقطاعه في خلال هذه المدة ولأن الحق لا يتعين في الموجود ولا في المتجدد قبل المدة فلا معنى لاشتراط وجوده انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن المسلم فيه شرطه أن يكون مقدور التسليم عند المحل لتمكن ولا يشترط وجوده من وقت العقد إلى المحل لأن القدرة على التسليم إنما يحتاج إليه لوجوبه وإذا كان موجودا عند المحل حصل القدرة على التسليم فإن دفع الحرج بترك الواجب ومذهب أبي حنيفة ألا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى أو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ودليله قوله لا تسلفوا في الشمار حتى يبدو صلاحها ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرارا لوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل فلا مخالفة للنص حيث استدل بالحديث انتهى وأقول إن الحديث الذي استدل به أبو حنيفة قد ذكر في الينابيع أن راويه مجهول لا يعرف عدالته وإن سلم فمحمول على البيع لأنه ع أجاز سنتين وثلاثا في التمر ومعلوم أن التمر لا يبقى طول السنة انتهى وأما ما ذكره بقوله و لأن القدرة على التسليم بالتحصيل آه فهو مم يقول المص ولأن الحق آه وبقول الشافعي لأن القدرة على التسليم إنما يحتاج إليه لوجوبه آه فافهم قال المص رفع الله درجته كج ذهبت الإمامية إلى إذا شرط أجلا وجب أن يكون معلوما فلا يجوز إلى الحصاد والدياس والجذاذ وقال مالك يجوز
(٤٢٦)