إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤١٢
قال المص رفع الله درجته يب ذهبت الإمامية إلى أن الطواف من شرطه الطهارة فلو طاف المحدث أو الجنب لم يعتد به وقال أبو حنيفة إن أقام بمكة وأعاد وإن رجع إلى أهله جبره بشاة إن كان محدثا أو ببدنة إن كان جنبا وقد خالف فعل رسول الله ص فإنه توضأ لما أراد الطواف وقال خذوا عني مناسككم وقال ع الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن شرط الطواف الطهارة عن الحدث والجنب فلو طاف محدثا أو جنبا أو على ثوابه وبدنه نجاسة غير معفو عنها أو وطاء في طوافه نجاسة بطل طوافه ولو أحدث في الطواف عمدا توضأ وبنى ولا يجب الاستيناف وإن طال الفصل ويستحب والدليل عليه ما روى عن قوله ص الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق فيكون الطهارة من شرطه كالصلاة ومذهب أبي حنيفة أنه من طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق من غير قيد الطهارة فلم يكن فرضا والأصح عنده أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر ولأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب فيجبر بالصدقة ولو طاف طواف الزيادة محدثا فعليه شاة لأنه أدخل النقص في الركن وإن كان جنبا فعليه بدنة فظهر أنه أوجبها لورود الحديث فيها فلا مخالفة للنص انتهى وأقول ما ذكره من أن الأصح عند أبي حنيفة إن الطهارة واجبة للطواف غير صحيح ولعله توهم هذا من عبارة الهداية حيث قال ولنا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق من غير قيد الطهارة فلم يكن فرضا ثم قيل هي سنة والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر انتهى وقد وقع التصريح في شروحه بأن القول بكونها سنة قول ابن شجاع والقول بكونها واجبة هو قول أبي بكر الرازي فتأمل ع وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني قال أبو حنيفة ليس شئ من الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرايط الصحة الطواف واختلف أصحابه فقال بعضهم هو واجب وقال بعضهم هو سنة لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف انتهى فتأمل قال المص رفع الله درجته يج ذهبت الإمامية إلى أنه لو طاف منكوسا وهو أن يجعل البيت على يمينه بطل وقال أبو حنيفة إن أقام بمكة أعاد وإن أعاد إلى أهله جبره بدم وقد خالف فعل النبي ص فإنه طاف مستقيما وقال خذوا عني مناسككم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن شرط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود بحيث يحاذيه بكل البدن في المرور فلو ابتدأ بغيره أو حاذاه ببعض البدن والبعض يجاوز إلى الباب لم يعتد تبلك الطوفة ويشترط في الطواف أن يجعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه ومشى إلى الركن اليماني أو مشى إلى الباب قهقري أو استقبل البيت أو استدبر وطاف بطل لأن صورة الطواف هكذا فيجب الاحتفاظ به كالاحتفاظ بصورة الصلاة وذهب أبو حنيفة إلى أن الثابت بالنص وجوب الطواف حول البيت والاختلاف بالصورة يجبر لأن احتفاظ الصورة عنده واجب لا فريضة فلا مخالفة للنص انتهى وأقول نعم المفهوم من نص الآية مجمل وجوب الطواف حول البيت كما فهمه أبو حنيفة لكن نص الحديث الذي رواه المص قد بين أن الواجب مو الطواف مستقيما وما ذهب إليه أبو حنيفة مخالف لهذا النص فلا يصح قول الناصب فلا مخالفة للنص وأما حديث الاحتفاظ بالصورة فلا صورة له بل لا معنى له فتأمل واستقم كما أمرت قال المص رفع الله درجته يد ذهبت الإمامية إلى وجوب ركعتي الطواف وقال الشافعي إنهما غير واجبتين وقد خالف قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والأمر للوجوب وفعل النبي ص فإنه صلاهما وقد قال خذوا مناسككم عني انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه لا يجب ركعتا الطواف ويسن وتأدت بهما التحية والدليل على يانه سنة فعل النبي ص وهو يدل على السنة ولا يدل على الوجوب ولا يصح عنده حديث الأمر به وأما قوله تعالى يدل على الصلاة في مقام إبراهيم واتخاذه مكان الصلاة ويتأدى بالفريضة المكتوبة فلا يجب حمله على ركعتي الطواف انتهى وأقول إن الآية قد تضمنت الأمر بالاتخاذ الدال على وجوب الصلاة عند المقام فتعين أن يكون المراد بها ركعتا الطواف إذ لا صلاة واجبة عنده غيرهما بلا خافى وهو مروي عن مولانا الصادق ع قال المص رفعا لله درجته يه ذهبت الإمامية إلى أن الإمام يخطب يوم عرفة قبل الأذان وقال أبو حنيفة بعده وقد خالف في ذلك فعل النبي ص فإن جابرا روى أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس ثم أذن بلال انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إنه إذا زالت الشمس ذهبت الإمام بهم إلى مسجد إبراهيم ويخطب فيه خطبتين خفيفتين والأخيرة أخف فإذا فزع جلس بقدر سورة الاخلاص ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان ويخفف الخطبة بحيث بفرغ منها مع فراغ المؤذن من الإقامة وقيل من الأذان والدليل السنة ولأن الأذان للصلاة فهو بعد الخطبة ومذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي وما نقله رواية عن أبي يوسف ولا يفتى به انتهى وأقول ما ذكره الناصب من أن مذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي مما لا أصل له وإنما وهم ذلك من كلام الهداية حيث روى القولين عن أبي يوسف ولم ينقل عن أبي حنيفة شيئا منهما فوهم أن أبا حنيفة مخالف له موافق للشافعي وأما ما ذكره من أن ما نقله المص رواية عن أبي يوسف ولا يفتي به فمجرد ادعاء منه ومن أين علم أنه لا يفتي به مع أن صاحب العناية في شرح الهداية قد نقل عن بعض الشارحين أنه قال إن هذا أصح عندي نعم قال صاحب العناية والصحيح ما ذكرنا يعني أن يخطب قبل الأذان لرواية جابر وهذا لا يقتضي أن يكون للفتوى عليه سيما مع مخالفة بعض الشارحين كما عرفت وأيضا قد ذكر في كتب الحنفية أن كل قول قاله أصحاب أبي حنيفة كان قولا لأبي حنيفة أيضا فقول الناصب إنه رواية عن أبي يوسف لا يجدي نفعا ولو أغمضنا عن ذلك كله وسلمنا أنه لم يكن قولا لأبي حنيفة ولا مفتي به بينهم فلا ريب أنه قال به أبو يوسف ولو في بعض المراتب فهو يدل على حماقته في تلك المرتبة وبهذا يحصل غرض المص قدس سره بل تقول إن عدول القوم إلى غيره إنما كان بعد تنبيه الخصم لهم على فساده تدبر قال المص رفع الله درجته يو ذهبت الإمامية إلى أن أهل مكة إذا صلوا خلف الإمام المسافر بعرفة لا يقصرون إلا إذا بعد المسافة وقال أبو حنيفة يقصرون وإن قربت المسافة مع أنه ذهب إلى أن التقصير إنما يجوز
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»