إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٤٠١
اسم رقبة والنص جاء بعتق رقبة وقال الحنفيون من أعطى نصفي شاتين في الزكاة أجزأته ولو أعتق نصفي رقبتين في رقبة واحدة لم يجزءه وقال محمد بن الحسن ما كان من مملوك بين اثنين فصاعدا فعلى ساداته فيه زكاة الفطر فإن كان عبدان فصاعدا بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق ولا على من يملكيهم وأما قولهم إنه قياس على من لم يجز إلا بعض الصاع فالقياس كله بط ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه قياس للخطأ على الخطأ بل من قدر على بعض صاع لزمه أداءه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى وقد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن محمد بن عماد عن أبي هريرة قال ليس زكاة الفطر عن مملوك يملكه قال وكيع يعني في المملوك بين الرجلين وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رض عنهم مخالفا وهذا مما خالف فيه الحنفيون حكم رسول الله في إيجابه صدقة الفطر على كل حرا وعبد صغيرا وكبير ذكرا وأنثى وخالفوا فيه القياس فإنهم أوجبوا الزكاة في الغنم المشتركة وأسقطوا زكاة الفطر عن الرقيق المشترك انتهى قال المص رفع الله درجته يط ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها مع تمكنه وقال أبو حنيفة تسقط وقد خالف العقل والنقل قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهو عام وقال رسول الله ص فدين الله أحق أن يقضى ولأنه دين وجب في ذمته فلا يسقط بالموت كالأجنبي انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي عدم السقوط وبنى أبو حنيفة أمر الديون الإلهية على المسامحة فيه ولعدم صحة الحديث عنده انتهى وأقول بناء ذلك على المسامحة من غير مساعدة دليل مساهلة في الدين وإنما المنبى على مثل هذه المسامحة الفاحشة هو دين الحنفية لا الديون الإلهية فإن بعضها قد بلغ في الشدة إلى غاية لم يقرر لها كفارة في الدنيا وأحيل إلى عذاب الآخرة وقد استدل صاحب الينابيع من أكابر الشافعية بالحديث الذي ذكره المص فمنع الصحة سقيم غير مستقيم كما لا يخفى قال المص رفع الله درجته الفصل الرابع في الصوم وفيه مسائل الأولى ذهبت الإمامية إلى أنه إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فاتبلعه عامدا كان عليه القضاء والكفارة على الأكل وهذا منه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه لو بقي طعام في خلال الأسنان فإن اتبلع أفطر وإن جرى به الريق غافلا فإن قدر على التميز والمج ولم يفعل بطل وإن لم يقدر فلا وإذا بطل الصوم به فالقضاء واجب دون الكفارة لعدم وجوبها عنده إلا في الجماع ومذهب أبي حنيفة أنه لو أكل ما بين أسنانه لم يفطر وإن كان كثيرا يفطر والدليل أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه بخلاف الكثير لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان والفاضل مقدار الحمصة وما دونها قليل وإن أخرجه وأخذ بيده ثم أكل ينبغي أن يفسد صومه كما روي عن محمد أن الصايم إذا اتبلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد ولو أكلها ابتداء يفسد ولو مضقها لا يفسد لأنه يتلاشى وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف وعند زفر الكفارة أيضا لأنه طعام متغير فعلم أن الحنفية يفرقون بين القليل والكثير ويجعلون القليل في حكم الريق ولا يسمونه طعاما فلا يكون أكلا انتهى وأقول الاستدلال بمثل ما ذكره الناصب على مذهب أبي حنيفة سبيل من ضل عن السبيل وبالجملة هذا كلام يغني ذكره عن تكلف إبطاله ولكن نذكر ما أورده ابن حزم على أبي حنيفة في هذا المقام تشحيذا الأذهان قال قال الحنفيون والمالكيون من خرج وهو صايم من بين أسنانه شئ من بقية سحوره كالحديدة وشئ من اللحم ونحو ذلك فبلعه عامد البلعه ذاكرا الصومه فصومه تام وما تعلم هذا القول لأحد قبلهما واحتج بعضهم لهذا القول بأنه شئ قد أكل بعد وإنما حرم أكل ما لم يؤكل فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول المحتج له وما علمنا شيئا أكل فيمكن وجوده بعد الأكل إلا قيأ أو عذرة نعوذ بالله من البلاء وحد بعض الحنفيين المقدار الذي لا يضر تعمد الأكل في الصوم من ذلك بأن يكون دون مقدار الحمصة فكان هذا التحديد ظريفا جدا ثم بعد ذلك فأي الخمص هو الأمليسي الفاخر أم الصغير فإن قالوا قسنا على الريق قلنا لهم فمن أين فرقتم بين قليل ذلك وكثيره بخلاف الريق ونسئلهم عمن له مطحنه كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من سحوده زبيبة أو باقلات فأخرجها يوما آخر بلسانه أو قنبا أو حمصا أو خبزا فإن أباحوا تعمدا كل ذلك كله حصلوا أعجوبة وإن منعوا منه تناقضوا وتحكموا في الدين بالباطل وإنما الحق الواضح إن كل ما سمى أكلا أي شئ كان فتعمده يبطل الصوم وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن من تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم والعجب فيه ممن قلد أبي حنيفة ومالكا في هذا ولم يقلد من ساعة من ساعاته خير من دهرهما كله وهو أبو طلحه الذي روينا بأصح طريق عن شعبة وعمران لقطان كلاهما عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صايم قال عمران في حديثه ويقول في حديثه ليس طعاما ولا شرابا وقد سمعه شعبة من قتادة وسمعه قتادة من أنس لكنهم قوم لا يحصلون انتهى وأما ما ذكره الناصب بقوله فعلم أن الحنفية يفرقون بين القليل والكثير ويجعلون القليل في حكم الريق اه ففيه إن الكلام في فساد هذا الفرق والجعل فيكون ما ذكره مصادرة كما لا يخفى قال المص رفع الله درجته ب ذهبت الإمامية إلى أن الغبار الغليظ من الدقيق والنفض وغيرهما إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة وخالف الفقهاء فيه وخالفوا في ذلك النص الدال على إيجاب الكفارة بالإفطار انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن الافطار في الصوم يحصل بوصول عين من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع تذكر الصوم وفي الضبط قيود مشروطة منها القصد فلو طارت ذبابة إلى حلقه أو وصل غبار الطريق أو غربلة الحنطة أو الدقيق إلى جوفه لم يفطر ولو فتح فاه عمدا حتى دخل جوفه أو أوجر طعاما مكرها أو الشراب وهو معنى عليه لم يفطر لأن في هذه الصورة لم يتحقق القصد إلى الافطار فهو في حكم الناسي فلا يفطر والقضاء إنما يجب على الأكل العامد للأكل ولا يتحقق فلا مخالفة انتهى وأقول إن المص رفع الله درجته لم يقل إن الفقهاء لم يحكموا بالإفطار عند وصول الغبار الغليظ ونحوه إلى الحلق عمدا حتى يجيب الناصب عنه بما ذكره من أن الشافعي حكم بالإفطار بها بل قال
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»