إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٩٠
وقال عمر بن الخطاب إن لم يدرك الخطبتين والركعتين معالم يدرك الجمعة وبه قال عطا وطاوس ومجاهد وقال أبو حنيفة يدركها بإدراك اليسير و لو بسجود السهو بعد التسليم وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله (ص) وهو قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة وعدم اشتراط الأزيد انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن شرط الجمعة أن يقع الركعتان بتمامها في وقت الظهر حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة ووجب الظهر ومذهب أبي حنيفة إن شرط الجمعة الوقت فيصح في وقت الظهر ولا يصح بعده وعنده أنه لو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبينها عليها لاختلافهما ودليل المذهبيين قول النبي (ص) لمصعب بن عمر حين بعثه إلى المدينة إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة جعل أول وقت الظهر وقته فيشمل ساير الوقت لا الخارج من الوقت فخرج من حكمه عامة الصلاة في أن إدراك الركعة يكون كافيا في إدراكها الزيادة في السنة فلا حجة على المذهبين بالحديث وأما الإدراك مع الاماما؟؟ فمذهب الشافعي أن إدراك الركعة كان والدليل الحديث ومذهب أبي حنيفة إن من أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة لقوله ع ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ناقضوا وإن كان أدركه في التشهد اه في سجود السهو هي عليه الجمعة عندهما وقال محمد إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه و ظهر من وجه لفوات بعض الشرايط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ودليل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه صادق عليه أنه يدرك الجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة وهي ركعتان انتهى وأقول ما ذكره من أن مذهب أبي حنيفة أن شرط الجمعة الوقت إن أراد به أن شرط انعقاد صلاة الجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة وهي ركعتان انتهى وأقول ما ذكره من أن مذهب أبي حنيفة أن شرط الجمعة الوقت إن أراد به إن شرط انعقاد صلاة الجمعة بقاء الوقت فمسلم لكن لا يفيده فيما نحن فيه إن أراد أن شرط إدراك المأموم للإمام في صلاة الجمعة هو إدراك الوقت دون إدراك شئ من صلاة الإمام فهو مفيد لكنه دعوى كاذبة ليس في ما رأينا من كتب الحنفية عنه عين ولا أثر ولا يدل عليه أيضا ما تمسك به لأبي حنيفة من حديث مصعب وما ذكره في تقرير الحديث من دلالته على خروج صلاة الجمعة عن عامة الصلاة في الحكم المذكور وعلى زيادة في السنة أشبه بكلام الممرورين المبهوتين بل يظهر من كلام الطيبي أن أداء صلاة الجمعة عند ميل الشمس لم يكن في عموم الأحوال حيث قال في شرح ما روي عن البخاري عن أنس من أن النبي (ص) كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس الحديث أنه محمول على أنه في فصل دون فصل ولم يرد بقوله كان عموم الأحوال انتهى على أن الحديث المذكور غير مذكور في الصحاح المعتبرة عند أهل السنة وعلى تقدير صحته إنما يدل على أن أول وقت صلاة الجمعة وقت ميل الشمس كما أن أول وقت الظهر أيضا كذلك فلا يتفرع عليه ما ذكره من الخروج عن الحكم والزيادة في السنة في السنة كما ذكرنا وأما قوله ودليل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه صادق عليه أنه يدرك الجمعة في هذه الحالة اه فمع أنه تكرار لما سبق من قوله ومذهب أبي حنيفة إن من أدرك الإمام يوم الجمعة اه مفردود؟؟ بأنا لا نسلم أنه يصدق على مدرك سجود السهو بعد التسليم أنه مدرك صلاة الجمعة مع الإمام كما هو المط نعم ربما يصدق عليه أنه مدرك وقت صلاة الجمعة وهو غير مفيد فيما نحن فيه كما مر قال المصنف رفع الله درجته سب ذهبت الإمامية إلى أن من لا يجب عليه الجمعة لا يحرم عليه البيع كالعبد وقال مالك يحرم وقد خالف بذلك عموم القرآن وهو قوله تعالى وأحل الله البيع والمقتضي للتحريم وهو الصلاة كما قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ليس ثابتا في حقه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول لا مخالفة للقرآن لأن حر البيع بعد النداء ثابت بالنص وهو معطوف بالواو على السعي وهو يقتضي الجمع لا العلية فلا مخالفة للنص انتهى وأقول قد استمرت المرة على الناصب من تحرير المسألة السابقة إلى ههنا فأتى ههنا بما هو أسخف من سابقه فإن الكلام في أن العبد ونحوه خارج عن المكلفين بصلاة الجمعة فلا يتوجه إليهم الأمر بالسعي ولا النهي عن البيع وأي دخل في إثبات توجه النهي عن البيع إليه لكون عطف حرمة البيع على السعي مفيدا للجمع أو للعلية وهل هذا إلا هذروام؟؟ به إصلاح هذراخر؟؟ فتدبر قال المصنف رفع الله درجته سج ذهبت الإمامية إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الامكان ماشيا و راكبا وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يصلي ماشيا بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال ويقضبها وقد خالف قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن الخوف إذا كان بحيث لم يتأت لأحد ترك الفتال فيصلون ركبانا ومشاة مستقبلا وغير مستقبل ومذهب أبي حنيفة أنه إذا اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يوميون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاء إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة واستدل بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وسقط التوجه للضرورة وفي الوقاية أنه يفسدها القتال والمشي والركوب ولا حجة عليه في النص لأن كون المصلي راجلا لا يستلزم كونه ماشيا وذلك ظاهر انتهى وأقول هذا الاستدلال افتراء على أبي حنيفة إذ كل متحرك من الناس يعلم أن الحركة لازمة عند الخوف عن العدو سواء كان راكبا أو راجلا سيما عند التحام القتال كما نزل به هذه الآية على ما في تفسير النيشابوري وغيره فيلزم جواز الحركة والمشي عن الآية كما لا يخفى نعم قد استدل أبو حنيفة على ما في تفسير النيشابوري بما رواه الدارمي والبيهقي من أنه ص أخر الصلاة يوم الخندق لأنه قد اضطر هناك إلى المشي وأجيب بأن الآية ناسخة لذلك وهذا الجواب أيضا مذكور في ذلك التفسير فليطالع ثم من لم يحصل له اليقين من نقلنا حتى يأتيه اليقين قال المصنف رفع الله درجته سد ذهبت الإمامية إلى أن صلاة الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مط وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا في نفس المصر أو في موضع يصلي فيه العيد وقال الشافعي لا يجوز إلا في جوف المصر وقد خالفا عموم القرآن وقد ظهر من هذه المسائل العاقل المنصف أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون عليهم تركها حيث أنهم لم يجوز والايتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة وأنه لا يجوز الزيادة في الخطبة التي خطبها النبي (ص) وأصحابه والتابعون إلى زمن المنصور انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن الجمعة يقع فط حظة لا؟؟ ساكنين ويشترط أن لا يعتاد نقل بيوتها فلا يجب الجمعة على أهل الخيام لأن الجمعة فرضت على جماعة اجتمعوا في مكان مما نقل
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»