فلا يجوز ترك أحد عمليه للآخر ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبير أكثر من سبع ولا أقل من ثلاث فمن زاد على خمس وبلغ ستا أو سبعا فقد عمل عملا لم يصح عن النبي ص قط فكرهناه لذلك ولم نيه ع عنه فلم نقل بتحريمه لذلك وكذلك القول فيمن كبر ثلاثا وأما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي ص ولا علمنا أحدا قال به فهو تكلف قد نهينا أن نكون من المتكلفين إلا حديثا ساقطا وجب أن ينبه عليه وهو أن رسول الله ص صلى على الحمزة رص يوم أحد سبعين صلاة وهذا باطل بلا شك هذا آخر كلام ابن حزم وقد علم مما رواه عن زيد بن أرقم أنه قد عمل بما ذهب إليه الإمامية من الاتيان بالتكبيرات الأربع للمنافقين والمخالفين الذين لم يعتقدوا الركن الخامس من الإيمان وهو إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بلا فصل عن النبي والإتيان بالخمس لمن اعتقده وأيضا علم مما رواه من جمع عمر الناس على تكبيرات أربع إن من أفتى كالشافعي بعدم جواز أكثر من تكبيرات أربع اقتدى بسنة عمر ورجحه على سنة النبي ص فلا تغفل قال المص رفع الله درجته عج ذهبت الإمامية إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن وخالف فيه الفقهاء الأربعة وقد خالفوا في ذلك فعل النبي ص روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال مر رسول الله ص على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول فدعا بقضيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا وفي حديث سفيان الثوري قال إن رسول الله ص قال للأنصار خضروا صاحبكم فما أقل المضرين يوم القيمة قالوا وما التخضير قال جريدتان خضرا وإن توضعان من أصل اليد إلى أصل الترقوة انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول ما أجهله بالسنة وبمعاني الحديث فإن حديث الجريدتين أجمع العلماء أن المراد من الغرس فيه أن يبقيا رطبين ناميين ليكونا مسبحتين لله تعالى فيخفف عن الميت العذاب لذكرهما وتسبيحهما وإذا دفن الجريدتان مع الميت فأين التسبيح وأين النمو والحديث بصريحه يدل على هذا حيث قال ما لم ييبسا فدل على أن بعد اليبس لا يبقى له فايدة في دفع العذاب عن الميتين فما فايدة دفنها مع الميت وهذا غاية الكودنة والتصرف في دين الله بالقياس الفاسد وبعدم الاهتداء إلى وجوه الأحكام وما ذكر من حديث الثوري فأين إسناده ومن ذكره من أرباب الصحاح وكيف يجوز الاستدلال برواية أحد من العلماء ولا هو صحابي ولا تابعي وهل هذا إلا الشرع بما لم يأذن به الله حيث يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقد اطلعنا على فقه الإمامية وكنا نحسب قبل كمال الاطلاع أن لهم أدلة من رواية الأئمة ثم إنا رأينا أنهم يستدلون بأدلتنا المتروكة لاشتمالها على المعايب وتركوا دلايلنا الصحيحة نعوذ بالله من مثل هذا المذهب انتهى وأقول العجب من الناصب الشقي إنه في غاية الجهل بمعنى الحديث وبما ذكره أصحابه فيه ومع هذا يشنع على المص بأنه لا يعرف معنى الحديث وكأنه في مثل هذا قيل ليت الفجل يهضم نفسه وذلك لأن الجريدة على ما ذكره الطيبي في شرح المشكاة في السعفة التي جردت عنها الخوص ولم نسمع في الدنيا أن سعفة النخل تنمو عند غرسه في الأرض فضلا عن نموه بعد تجريد الخوص عنها وشقها نصفين كما وقع التصريح به في الحديث وإنما المذكور في شروح الحديث كالمشكاة للطيبي أنهما يسبحان ما داما رطبين لا ما داما ناميين وإنما النمو شئ أحدثه الناصب لنموه في هواء الكذب على الله ورسوله وأما ما ذكره من أن بعد اليبس لا يبقى له فايدة فنقول نعم ولهذا وقع في متن الحديث أنه يخفف بذلك العذاب ولم يقل يدفع العذاب صح فليميز أولياء الناصب إن الكودنة والتصرف في دين الله هل وقع منه ومن أئمته أو من المص قدس سره وأما ما ذكره من أن حديث الثوري ليس بمسند فجوابه أن الدليل في الحقيقة ما رواه المص عن الحميدي وأورد حديث الثوري تأييدا له ويكفي في التأييد كونه مرسلا وقد عمل الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب والثوري ليس بأدنى منه وقال ابن حزم الحنفيون والمالكيون يقولون إن المرسل كالمسند أو أقوى انتهى فيمكن أن المص أورد الحديث الأول حجة على جميع الفقهاء الأربعة وحديث الثوري حجة على اثنين منهما هذا مع ما روي في البخاري والمشكاة ابن بريدة ابن الحصيب الصحابي أوصى أن يجعل في قبره جريدتان وأما ما ذكره من إنا كنا نحسب قبل كمال الاطلاع أن لهم أدلة من رواية الأئمة اه ففيه ما أشرنا إليه سابقا أن لهم من رواية الأئمة عليهم السلام المنتهية إلى النبي ص روايات تزيد على ما في صحاح أهل السنة مذكورة بأسانيدها في كتب معتبرة منها جامع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي ره والتهذيب والاستبصار كلاهما للشيخ أبي جعفر الطوسي طيب الله مشهده وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ ابن بابويه القمي قدس سره وغير ذلك لكن المص قدس سره إنما استدل في هذا الكتاب بروايات أهل السنة عليهم لأن التمسك بكلام الخصم أوكد في الاحتجاج وأقوى في سد باب اللجاج والاعوجاج كما مر مرارا وأما ما فعله الناصب من تقسيم الاستدلالات أصحابه ورواياتهم إلى الضعيفة والصحيحة فتقسيم سقيم إذ أسانيد الكل عندنا غير مستقيمة لكن نحتج بها عليكم لما ذكرنا من التأكيد والإلزام الوكيد وبالله التأييد قال المص رفع الله درجته الفصل الثالث في الزكاة وفيه مسايل الأولى ذهبت الإمامية إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت البون وفي كل خمسين حقه وقال أبو حنيفة يستأنف الفريضة في كل خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت محاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم يستأنف الفريضة بالغنم ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياة فإذا بلغ مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقق وبنت مخاض إلى مائة وخمس وثمانين فإذا صارت مائة وستا وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى خمس وتسعين فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم يعمل في كل من الخمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة وخمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقه وعلى هذا أبدا وقد خالف في ذلك نص رسول الله ص وفي الصحاح عن أنس فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن الإبل إذ زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث نبات لبون حتى يبلغ مائة وثلاثين ففيها حقة ونبتا لبون ثم يدلا
(٣٩٤)