إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٩١
من الشافعي أنه إن يكون في جوف المصر فباطل لأنه جوز لأهل الخيام في منازلهم إذا كان مجتمعة الدور والمنازل وأما الجمعة في الصحراء فغير وارد ولا هو مما عمل به رسول الله (ص) ولا أحد من الخلفاء وهو مناف لمضمون التجميع والمخالفة لعموم القرآن شئ لا يظهر لأن الشرايط في صحة الجمعة معلومة من السنة انتهى وأقول ما نقله المصنف عن الشافعي هو أنه لا يجوز لأهل المصر إلا أن يصلوا الجمعة في جوف المصر ولا يخرجون به إلى الصحراء كما في العيدين ولم ينسب إليه القول بعدم جواز إتيان أهل القباب في الصحراء بصلاة الجمعة حتى يكون كذبا وباطلا وأما ما ذكره من أن الجمعة في الصحراء غير وارد عن الشرع ففيه أن المصنف بين أن النص القرآني وارد عليه فلا وجه للإنكار بعد ذلك وأما ما ذكره من أنه لم يعمل به رسول الله (ص) ولا أحد من الخلفاء فعلى تقدير تسليمه لا يدل على بطلان ذلك فإنا نعلم قطعا أن النبي (ص) ولا أحد من أصحابه لم يصلوا شيئا من الصلاة اليومية على فرش الأكاسرة والقياصرة ولا على الحجر المرمر والسماق إلى غير ذلك مع جواز ذلك اتفاقا وأما ما ذكر من أن فعل الجمعة في الصحراء مناف المضمون التجميع ففي غاية البطلان كيف ولو صح ذلك لزم بطلان صلوتي العيدين جماعة في الصحراء مع أن المشروع فعلهما في الصحراء اتفاقا وأما دفعه للزوم مخالفة عموم القرآن بأن الشرايط معلومة من السنة فإن أراد به السنة النبوية فدون إثباته خرط القتاد وإن أراد سنة الشافعي وشفعائه فلعل الخصم لا يلتفت إليه تدبر قال المصنف رفع الله درجته سه ذهبت الإمامية إلى وجوب صلاة العيدين على من يجب عليه الجمعة وقال الفقهاء الأربعة أنها مستحبة وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أراد صلاة العيد وهو يدل على عدم الفلاح بتركها وخالفوا مداومة النبي (ص) وقال الناصب خفضه الله أقول صلاة العيدين عند الشافعي سنة مؤكدة وليست واجبة لعدم ورود الأمر وبه مداومة النبي (ص) يفيد تأكيد السنة لا الوجوب والاستدلال بالآية لا يتم لأن انحصار إرادة صلاة العيد من الذكر والصلاة الواردة فيها مم لعدم الاجماع عليه وإن سلم فلا يدل على الوجوب لإمكان حمل الفلاح على زيارة الثواب ولا يلزم عدم الفلاح بتركها لأن في سورة المؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون والإعراض عن اللغو ليس بواجب بل مندوب انتهى وأقول قوله لعدم ورود الأمر به مردود بقوله تعالى فصل لربك وانحر إما تضمنه للأمر نظر وإما أن المراد بالصلاة فيه صلاة العيد فلإجماع المفسرين على ذلك وأما ما ذكره من أن مداومة النبي (ص) يفيد تأكد السنة لا الوجوب مدفوع بما مر سابقا من أنها ص دليل الوجوب باعتراف الشافعي الأنصاري في شرح الينابيع والقول بأنه لتأكد السنة خلاف الظاهر كما لا يخفى وأما ما ذكره من إمكان حمل الفلاح على زيادة الثواب فمدخول بأن الفلاح هو الفوز والبغية فهو أعم من زيادة الثواب شامل لكل مطلب من مطالب الدنيا والآخرة وتخصيص الكتاب بلا دليل مخصص صالح لذلك غير جايز قال المصنف رفع الله درجته سو ذهبت الإمامية إلى وجوب صلاة الكسوف وقال الفقهاء الأربعة أنها سنة وقد خالفوا في ذلك قول النبي (ص) لما كسفت الشمس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وروى أبو مسعود البدري قال كسفت الشمس يوم إبراهيم ولد رسول الله ص فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله ص إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا بحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن صلاة الكسوفين سنة مؤكدة والأمر محمول على الاستحباب لاستمرار الأمر على أن تاركه لإيلام ولا يذم عليه وذلك بالإجماع انتهى وأقول قد قدمنا البرهان على أن الأمر للوجوب وأن الحمل على الاستحباب بلا دليل غير جايز وما ذكره من استمرار الأمر على أن لا يلام ولا يذم ماوم؟؟ مذموم وكذا دعوى الاجماع و كيف ينعقد الاجماع على ذلك مع مخالفة علماء أهل البيت ع قال المصنف رفع الله درجته سن ذهبت الإمامية إلى استحباب صلاة الاستسقاء وقال أبو حنيفة لا صلاة لها وقد خالف بذلك فعل النبي ص وروى أبو هريرة قال خرج رسول الله ص يوم يستسقي فصلى بنا ركعتين وروى ابن عباس أنه صلى بنا ركعتين كما صلى في العيدين وفعل ذلك أبو بكر وعمر انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن الصلاة في الاستسقاء سنة لفعل النبي ص والخلفاء بعده ومذهب أبي حنيفة أن ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا ورسول الله ص لم يرو عنه الصلاة وذهب أبو محمد ويوسف إلى أنه يصلي الإمام بالناس ركعتين لما روي أنه (ع) صلى فيه ركعتين كصلاة العيد رواه ابن عباس وأجاب أبو حنيفة إنه فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة انتهى وأقول من أمارات اختلال رأي الناصب إنه يعتذر أولا من جانب أبي حنيفة بأنه يقول لم يرو عن النبي ص صلاة الاستسقاء ثم ينقل عن صاحبيه أنهما رويا أنه ص صلى فيه ركعتين كصلاة العيد وبالجملة إما أن يلزم كذب أبي حنيفة أو كذب صاحبيه أو كذب هذا الناصب الناقل لمذهبهما تدبر قال المصنف رفع الله درجته سح ذهبت الإمامية إلى أن سنة تسطيح القبور وبه قال الشافعي وأصحابه إلا أن بعضهم قال المستحب التسطيح لكن لما صار شعارا للرافضة عدلنا عنه إلى التسنيم قاله الغزالي و هل يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير الشرع لأجل عمل بعض المسلمين به وهلا تركوا الصلاة لأن الرافضة يفعلونها انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن التسطيح سنة في القبور وما ذكره من عمل الروافض فهو غير معلوم عندنا لكون مذهبهم مجهولا لا يعرف لأنهم يخفون الأعمال للتقية فلا يطلع على مذهبهم وقد جوزوا إظهار الكفر للأنبياء للتقية فكيف يكون النيل إلى الاطلاع على مذهبهم انتهى أقول قد علم إمام الناصب وحجة إسلامه الغزالي ذلك كما صرح به المصنف فإنكار العلم بذلك مط إما تجاهل منه أو تجهيل لإمامه وكذا فيه تكذيب شيخه ابن أثير الجرزي حيث قال في جامع الأصول أن مجدد مذهب الإمامية في المائة الثانية علي بن موسى الرضا (ع) فإن هذا الحكم منه يتوقف على علمه بمذهب الإمامية ولو على الاجمال ومن أوضح الدلايل على عدم مبالاة هذا الناصب بالكذب أنه قد علم من أول هذا الكتاب إلى ههنا جملة صالحة من مذهب الإمامية قطعا
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»