إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٩٣
دعاء وفي الاستحسان لا يجزيهم لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا هذا مذهبه وهو غير ما نقل عنه انتهى وأقول نعم ما نقل الناصب عن أبي حنيفة غير ما نقله المص عنه لكنه أشد قبحا مما نقله المص عنه وأقبح من ذلك استدلاله عليه بالقياس وهل هلك إبليس إلا القياس وهو أول من قاس وتبعه بعض الناس وقد سبق بيان بطلان القياس ودفع ما استدلوا به على حجتيه من الشبهة والوسواس وإنكار الناصب لما نقله المص عن أبي حنيفة إنما هو بمجرد إنه لم ير ذلك في شرح الوقاية وإلا فهو مذكور في مطولاتهم كما لا يخفى على المتتبع قال المص رفع الله درجته عب ذهبت الإمامية إلى وجوب التكبير خمسا وخالف فيه الفقهاء وقد خالفوا في ذلك فعل النبي ص وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنايزنا أربعا و أنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله ص يكبرها وكبر أمير المؤمنين على سهل بن حنيف خمسا وروى الخطيب في تاريخه وابن شيرويه الديلمي إن النبي ص كان يصلى على الميت بخمس تكبيرات انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي إن التكبيرات أربع ولو زاد خامسا لم يبطل لكن لا يتابعه المأموم بل سلم في الحال أو ينتظر ليسلم معه ولا مدخل لسجود والسهو في هذه الصلاة والدليل على أن التكبيرات أربع ما روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في صحاحهم عن أبي هريرة أن النبي ص نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات وقد ثبت في الناسخ والمنسوخ أن آخر صلاة صلاها رسول الله ص على الميت كبر فيها أربعا فنسخت ما قبلها انتهى وأقول قد مر مرارا أن الحديث المنقول في البخاري ونحوه سيما المروي عن أبي هريرة المرمى بالكذب لا يصلح دليلا وحجة على الخصم وما ذكره من أن آخر صلاة صلاها رسول الله ص على الميت كبر فيها أربعا غير مسلم و لو سلم صحته فلا يدل على ما توهمه من نسخ ما فعل قبل ذلك من التكبير فيها خمسا غاية الأمر أن يكون دليلا على التخيير بين الخمس والأربع وهذا ظاهر جدا قال المص في تذكرة الفقهاء ذهب إلى التكبيرات الخمس علمائنا أجمع وبه قال زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي ص يكبرها وعن حذيفة أن النبي ص فعل ذلك وكبر علي ع على سهل بن حنيف خمسا وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا ومن طريق الخاصة قول الباقر ع كبر رسول الله ص خمسا سئل الصادق ص عن التكبير على الميت فقال خمس وروى الصدوق أن العلة في ذلك أن الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة وفي أخرى أن الله تع فرض على الناس خمس فرايض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة فمن قبل الولاية كبر خمسا ومن لا يقبل الولاية كبر أربعا وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع ورووه عن الحسن بن علي عليهما السلام وأخيه محمد بن الحنفية وعمرو بن عمرو زيد وجابر وأبي هريرة والبراء بن عازب وعتبة بن عامر وعطا بن أبي رياح ولأن رسول الله ص نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا والجواب قد بينا أنه صلى له معنى الدعاء ولو سلمنا أنه عليه السلام فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق فإنه قد روى عن أهل البيت عليهم السلام أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه قال الصادق ع كان رسول الله ص يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر أربعا اتهم يعني الميت وحكى عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا يكبر ثلاثا وروى عن ابن عباس وعن علي ع إنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى ساير الناس أربعا وهو يناسب ما نقلناه من تخصيص الأربع بغير المرضى انتهى ولنعم ما قال شيخنا الشهيد في الذكرى من أن هذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون ويزيد فسا مقال الناصب وأسلافه وضوحا ما ذكره ابن حزم في كتاب المحلى حيث قال ويكبر الإمام والمأمون يكبر الإمام نسخه على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر فإن كبروا أربعا فحسن ولا أقل ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقط فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا كذلك فإن كبر سبعا كرهناه واتبعناه وكذلك إن كبر ثلاثا فإن كبر أكثر لم نتبعه وإن كبر أقل من ثلاث لم نسلم بسلامه بل أكملنا التكبير نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى قالا نا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنايزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله ص كان يكبرها وصح عن النبي ص أنه كبر أيضا أربعا كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى واحتج من منع من أكثر من أربع بجزر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شفيق عن أبي وايل قال جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة فقالوا كبر أكبر النبي ص سبعا وخمسا وأربعا فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة قالوا فهذا إجماع فلا يجوز خلافه وهذا في غاية الفساد أول أقل ذلك أن الخير لا يصح لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله ص أو المنع من بعض ما فعله ص ومات وهو مباح فيحرم بعده لا يظن هذا بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام طاعن على السلف انتهى ثم بعد ذكر الروايات الكثيرة عن جماعة من الصحابة بعضها يدل على فعل الثلاث وبعضها على الأربع وبعضها على الخمس قال أف لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشام والتابعون بالشام وابن سيرين وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة ويدعي الاجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية فمن أجهل ممن هذه سبيله ومن أخسر صفقة عن يدخل في عقله أن إجماعا عرفه أبو حنيفة ومالك والشافعي وخفي علمه على علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وابن عباس حتى خالفوا الاجماع حاش لله من هذا ولا متعلق بهم بما رويناه أن عمر كبر أربعا وزيد بن أرقم كبر أربعا وعليا كبر على ابن المكفف أربعا وعلى سهل بن حنيف ستا ثم التفت وقال إنه يدري و زيد بن ثابت كبر على أمه أربعا وأنسا كبر أربعا وكل هذا حق وصواب وليس أحد من هؤلاء صح عنه إنكار تكبيرات خمس أصلا وحتى لو وجد لكان معارضا له قوله من أجازها ووجب الرجوع حينئذ إلى ما افترض الله الرد إليه عند التنازع من القرآن والسنة قد صح إنه ع كبر خمسا وأربعا
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الصلاة على الميّت (1)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (4)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (15)، عبد الله بن عباس (3)، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي (1)، محمد بن الحنفية إبن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (1)، الخليفة عمر بن الخطاب (1)، أبو هريرة العجلي (3)، يوم عرفة (1)، حذيفة بن اليمان (1)، عبد الله بن مسعود (1)، الشيخ الصدوق (1)، البراء بن عازب (1)، سفيان الثوري (1)، زيد بن ثابت (1)، مسلم بن الحجاج (1)، محمد بن المثنى (1)، أنس بن مالك (2)، أحمد بن علي (1)، زيد بن أرقم (6)، سهل بن حنيف (3)، عمرو بن مرة (1)، محمد بن جعفر (1)، القرآن الكريم (1)، الشام (2)، الصيام، الصوم (1)، الخصومة (1)، الصدق (1)، الباطل، الإبطال (2)، الحج (2)، الموت (8)، الشهادة (1)، الجهل (1)، الهلاك (1)، الصّلاة (8)، الظنّ (1)، الجواز (2)، الخمس (3)، الوجوب (1)، الجنازة (3)، التكبير (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»