إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٨٨
وهذا مخالفة صريحة لا يخفى على أحد وأما مخالفة فلم يدعها المصنف ههنا لكن ابن حزم بين في كتابه مخالفة ذلك للسنة أيضا فليطالع ثمة قال المصنف رفع الله درجته ند ذهبت الإمامية إلى أن العدد شرط في الابتداء لاستدامة فلو انفضوا بعد التكبير أتمها جمعة وخالف فيه الفقهاء وقد خالفوا بذلك نص القرآن وقول النبي (ص) الصلاة على افتتحت عليه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول العدد شرطا للجماعة فمن لم يدرك الجماعة فليس هو من عدد الجمعة والانفضاض يوجب بطلان العدد فلا يمكن إتمام الجمعة ولا مخالفة النص والحديث حيث أوجبنا في الجمعة العدد انتهى وأقول مراد المصنف بالنص قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية فإن البخاري روى في سبب نزوله عن جابر أنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله (ص) الجمعة فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت الآية انتهى وفي روايات أهل البيت عليهم السلام أنهم انفضوا عنه إلا علي بن أبي طالب (ع) فقد دلت الآية مع ما روي في سبب نزوله على أن الجماعة في الجمعة شرط في الابتداء لا في الاستدامة بمعنى أنه لو انفض الجماعة بعد عقد النية والتحريم لم يبطل صلاة الإمام وأتمها جمعة والحاصل أن الناصب إن أراد بقوله لا مخالفة للنص والحديث حيث أو جنبا في الجمعة العدد أن اجتهاده المبشوم؟؟ المستند إلى مجرد الرأي أوجب في الجمعة العدد ابتداء وانتهاء فبطلانه أظهر من أن يخفى وإن أراد أن النص والحديث أوجب مجرد ذلك فعده ظاهر لأن النص القرآني والحديث صريحان في عدم بطلان الصلاة بالانفضاض بعد العقد وأن الصلاة على ما افتتحت عليه الأعلى ما انتهت إليه فتدبر وقال المصنف رفع الله درجته نه ذهبت الإمامية إلى أن بقاء الوقت ليس شرطا في الجمعة فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها أتم الجمعة وقال أبو حنيفة والشافعي أنه شرط وخالفا بذلك كلام الله تعالى وكلام رسوله وقد سبقا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول هذا الغرايب فإن من ضروريات الدين أن وقت الجمعة وقت الظهر فإذا خرج من وقت الظهر قبل إدراك الركعة فقد بطل الجمعة للخروج عن وقته وهو قايل بخلاف ما هو معلوم من ضرورة الدين ومع ذلك ينسب القايل بمخالفة النصوص وهذا أغرب الأشياء انتهى وأقول لم يرد المصنف بما ذكره أنه إذا خرج وقت الجمعة كله صح صلاة الجمعة بل أراد أنه إذا شرع في صلاة الجمعة وتلبس بجزء من أجزائها كالتكبير في وقته ثم ظهر عدم بقاء وقت تتمة الصلاة أتمها جمعه وقوله فلو خرج الوقت قبل الفراغ منها دون أن يقول قبل الشروع فيها صريح فيما ذكرناه وكذا يدل عليه قوله أتمها جمعة فأغرب الأشياء عمى قلب الناصب في سوء فهمه بحيث لم يهتد إلى المعنى الضروري الذي كان في الوضوح كنار على علم ثم الدليل على ما ذكره المصنف من طريق الجمهور ما رواه ابن حزم بإسناده إلى أبي قتادة قال قال رسول الله (ص) إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا فأمره ص بأن يصلي مع الإمام ما أدرك وعمم ص ولم يخص وسماه مدركا لما أدرك من الصلاة وقوله صلى الله عليه وآله من درك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لا يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة فتدبر قال المصنف رفع الله درجته نو ذهبت الإمامية إلى أن الواجب الجمعة فإن صلى الظهر لم يصح ووجب عليه السعي فإن أدرك الجمعة وجب عليه فعلها وإلا أعاد الظهر وقال أبو حنيفة لو صلى الظهر في داره أجزاء وخالف في ذلك القرآن انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي وجوب حضور الجمعة والسعي إليها فإن فاته صلى الظهر وذهب أبو حنيفة أن من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته وقال زفر لا يجزيه لأن الجمعة عنده هي الفريضة أصالة و الظهر كالبدل عنها ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل وعند أبي حنيفة أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة وهذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة وهذا لأنه متمكن من أداء الطهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرايط لا يتم به وحده وعلى التمكن يدور التكليف فإذا تمكن من الظهر وصلى سقط عنه الفرض هذا دليل أبي حنيفة فهو قائل بالكراهية مع الجواز لما ذكر من الدليل ولا مخالفة للنص حيث فرضه على الحاضر للتجميع وبهذا قال أبو حنيفة فإن بدا له أن يحضرها فتوجه والإمام فيها بطل ظهره عند أبي حنيفة بالسعي انتهى وأقول يتوجه عليه أولا أنه لا وجه لنقل مذهب زفر ههنا إلا تكثير السواد وتضييع القرطاس والمداد بل الأمر في نقله لمذهب الشافعي أيضا ههنا وفي كثير من المسايل السابقة و اللاحقة كذلك كما لا يخفى وثانيا أن ما ذكره في تقرير مذهب أبي حنيفة من المقدمات المخترعة الواهية لو تمت لما صلى الجمعة أحد وخلص عن تكلف السعي من منزله إلى المسجد لأجل صلاة الجمعة ولا ندرس هذه الصلاة بالكلية فالبناء عليها مهدوم كما لا يخفى وثالثا أن حكمه بأن ما عند أبي حنيفة هو الظاهر عليه منع ظاهر والاستدلال عليه بقوله وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه اه ظاهر البطلان ورابعا أن ما ذكره من أنه لا مخالفة للنص حيث فرضه على الحاضر للتجميع مدخول بأن من وجب عليه الجمعة وصلى الظهر في منزله كان في حكم الحاضر أيضا بل كان حاضرا حقيقة بمقتضى النص لأن المراد بالحاضر من سمع النداء لا من حضر المسجد فتجويز أبي حنيفة أجزاء صلاة الظهر في منزله عن صلاة الجمعة يكون خلاف النص كما لا يخفى قال المصنف رفع الله درجته نز ذهبت الإمامية إلى تحريم السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة وخالف فيه الحنفية فجوز والسفر قبلها وقد خالفوا في ذلك القرآن انتهى وأقول قد ترك الناصب ذكر هذا؟؟؟ لعجزه عن الجواب كما فعله في موضع أخرى من الكتاب قال المصنف رفع الله درجته نح ذهبت الإمامية إلى وجوب القيام حال الخطبة وقال أبو حنيفة لا يجب وقد خالف قول النبي (ص) وفعله فإنه ص لم يخطب إلا قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنها بدل من الركعتين فساوتهما في الحكم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن شرط صحة خطبة الجمعة أن يكون الإمام قائما ويقرأها في حال القيام إن قدر وإلا فالاستنابة أولى ومذهب أبي حنيفة أنه يخطب قائما لأن القيام فيه متوارث فإن خطب قاعدا جاز لحصول المقص؟؟ لا أنه يكره لمخالفة التوارث فالقايم عند أبي حنيفة سنة لا فرض ومواظبة النبي عليه السلام عليه يفيد تأكد السنة لا لوجوب وأما قوله و صلوا كما رأيتموني أصلي فليس بحجة عليه في القيام في الخطبة لأن الصلاة غير الخطبة وأما وجوب المناواة فباطل لأن استقبال القبلة ليس؟؟؟
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»