إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٧٩
أن يق أن الاجماع وقع على انحصار الفرايض دون الواجبات ورابعا أن ما ذكره من أن أبا حنيفة لم يقل بأن الوتر فرض مردود بأن المصنف إنما قال في عنوان المسألة أن أبا حنيفة قال أنه فرض جريا منه على المقرر المشهور بين جمهور العلماء من عدم الفرق بين الفرض والواجب وعلى ما جرى بينه وبين حماد في هذه المسألة ولأن هذا الفرق كما أشرنا إليه مما تكلفه بعض مقلديه لإصلاح مثل هذه الكلمات السخيفة ولا أثر له في المعنى كما حققه المصنف رفع الله درجته في نهاية الوصول والفاضل التفتازاني في التلويح وغيرهما في غيرهما وخامسا أن ما ذكره من أن سكوته يدل على الجواب مدفوع بأنه لا دلالة للقصة المذكورة على سكوت أبي حنيفة وإنما تدل على إعراض حماد عنه في المرتبة الثانية والاعتراض عليه بأنه لا أدري أتغلظ في الجملة أو في التفصيل فمن أين فهم من أبي حنيفة سكوته الدال على الجواب ولو سكت الناصب عن مثل هذا لكان خيرا له كما لا يخفى وسادسا أن ما ذكره من أن حديث الأعرابي لا دلالة له على انحصار اه مدخول بأن دلالته على ما هو مقصود المصنف من انحصار الصلوات المفروضة في الخمس صريحة لا يتأتى إنكاره عمن له أدنى معرفة بمعاني الألفاظ وعدم ذكر الصوم والحج في الحديث المذكور لا يقدح في دلالة كلامه على حصر الصلاة في الخمس فإن النبي (ص) لم يحصر فيه جميع العبادات في الصلاة والزكاة حتى يستدل من بطلان حصر الجميع فيهما مع بطلانه على أنه (ص) تكلم ههنا بالمجاز ولم يرد في شئ من المقامين بما أتى به من أدوات الحصر معانيها الحقيقية بل حصر (ص) ما سأله الأعرابي من الصلوات الواجبة في الخمس وما سأله من الصدقة الواجبة في الزكاة ولا يلزم من ذلك حصره (ص) جميع العبادات فيهما كما اشتبه على الناصب الغبي ولعل الأعرابي لم يسئل عن الصوم والحج والجهاد لعله بها قبل ذلك زكم له نظير في سؤال الناس عنه (ص) كما لا يخفى على المتتبع قال المصنف رفع الله درجته لز ذهبت الإمامية إلى أن صلاة الضحى بدعة وقال جميع الفقهاء الأربعة إنها مستحبة وقد خالفوا في ذلك سنة رسول الله (ص) روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن مرزوق العجلي قال قلت لابن عمر تصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي (ص) قال لا خاله وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مستدعا؟؟ كثير قالت أن النبي (ص) ما صلى صلاة الضحى وفيه عن عبد الله بن عمر أنه قال في صلاة الضحى أنها بدعة وروى أحمد بن حنبل في مسنده أن أبا بشر الأنصاري و أبا سعيد بن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى فعيبا ذلك عليه ونهياه عنه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقل الضحى ركعتان وأكثرها اثني عشر وأفضلها ثمان ركعات يسلم عن كل ركعتين ووقتها من ارتفاع الشمس أي الاستواء ووقتها المختار ربع النهار أما الدلايل على كونها سنة مؤكدة فالسنة المشهورة وهي ما روى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في صحاحهم عن أم هاني بنت أبي طالب (رض) قالت أن النبي (ص) دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وذلك ضحى وروى مسلم والبيهقي عن معاذة قالت سألت عايشة كم كان رسول الله (ص) يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما يشاء وروى البخاري ومسلم والنسائي في صحاحهم عن أبي ذر قال قال رسول الله (ص) يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة وذكر الحديث إلى أن قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وروى الترمذي والبيهقي عن أبي ذر وأبي الدرداء قالا قال رسول الله (ص) من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة هذه الأحاديث المذكورة في الصحاح المعتبرة قد دلت على كون صلاة الضحى سنة مؤكدة ولا يعارضها ما ذكر من حديث ابن عمر لأنه يحتمل أنه لم ير صلاة الضحى صلاها رسول الله (ص) ولا أبو بكر ولا عمر ولم يثبت عنده دليل وعدم رؤية ابن عمر لا يدل على عدم سنتيها وكذا ما روي عن مسند أحمد بن حنبل فإنه لا يعارض ما في الصحاح انتهى وأقول لا دلالة لحديث أم هاني على ما اصطلحوا عليه من صلاة الضحى أصلا لجواز أن يكون ذلك الصلاة شكرا منه لله سبحانه على فتح مكة كما يشعر به سوق الحديث على الوجه الذي ذكره ابن قدامة الحنبلي في كتاب المغني ويكون ذلك من جملة خصايصه (ع) عند ظهور ما يوجب السرور احتمله الناصب سابقا في مسئلة وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي القدمين في السجود على الأرض غاية الأمر أن ذلك قد اتفق في وقت الضحى فوهم الراوي أن ذلك كان صلاة مختصة بوقت الضحى كما اصطلح القوم عليه مع أن الظاهر أن الضمير المذكور في قوله وذلك راجع إلى دخول البيت لا إلى الصلاة ولو سلم فجاز أن يكون المراد إن ذلك الصلاة كان واقعا في وقت الضحى وهو أعم من أن يكون صلاة مختصة بالضحى أو لا على أن الحديث على الوجه الذي رواه ابن قدامة لا يدل على أن ذلك كان في وقت الضحى فضلا عن كونه ما اصطلحوا عليه من صلاة الضحى مع ضعفه بدلالته على أن أم هانئ منفردة برواية ذلك حيث قال قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما حدثني أحد أنه رأى رسول الله (ص) يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي (ص) دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود انتهى وأما ما ذكره الناصب من حديث عايشة فمعارض بما رواه المصنف عنها وفي معناه ما رواه ابن قدامة أيضا وقال أنه متفق عليه وهو قولها ما رأيت رسول الله (ص) يصلي الضحى قط انتهى وقال الشيخ المحدث اللغوي مجد الدين الفيروزآبادي الشافعي في أواخر كتابه الموسوم بسفر السعادة أنه لم يصح في صلاة الضحى حديث وقال النووي في شرح الصحيح بعد ذكر الروايات المتناقضة وتكلف تأويلها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر انتهى فتدبروا ما ذكره من أنه يحتمل أن ابن عمر لم ير صلاة الضحى صلاها رسول الله (ص) ولا أبو بكر ولا عمر ففيه أنه يستبعد عدم رؤيته ذلك عن كل واحد من النبي (ص) وأبي بكر وعمر سيما عن أبيه عمر ولهذا تكلف شراح الحديث في تأويل كلام ابن عمر بأن مراده أن المواظبة عليها بدعة لأن النبي (ص) لم يواظب عليها كما يرشد إليه النظر في شرح المشكاة للطيبي وأما قوله ولم يثبت عنده دليل فدليل على أنه كما مر قال المصنف رفع الله درجته لح ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يأتم قايم بقاعد وجوزه الشافعي وقال أحمد إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»