إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٧٧
المشابهة بكلام الالعام؟؟ والشبه الشبيهة باحتجاجات أولي الأحلام إنما هي مما تكلفها وتمحلها لرواجه وحفظ زجاجه مقلدة اشتهاره القاصدين باقتفاء إثارة الاحتظاء؟؟ من فساق الملوك الطالبين للتوسع في السلوك فاعتذار الناصب له فيما لا يحصى من الفتاوى الباطلة المنسوبة إليه في هذا الكتاب بأنه لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغ إليه خروج عن الصواب بل فرار عن المطر إلى الميزاب وأما ما زعمه من أن المصنف أراد بمخالفة أبي حنيفة للعقل مخالفته للحسن العقلي المتنازع فيه فهو من الزعم الذي وصف بأنه مطية الكذب بل مراده القياس العقلي المنطقي الذي أجمعوا على اعتباره عند تحقق شرايطه وصحة مقدماته كما يرشد إليه كلامهم في المبادئ الكلامية من مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد الإيجي وتحرير ابن همام الحنفي وغير ذلك حيث مثلوا لذلك في الشرعيات بنحو قولهم كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية ينتج كل وضوء بنية وبقولهم كل غايب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه إلى غير ذلك فكذا المصنف ههنا استدل بقياس اقتراني من الشكل الأول وهو أن بعض الأوقات الخمسة صالحة للأداء إجماعا وكل ما يصلح للأداء صالح للقضاء لمساواته إياه فبعض هذه الأوقات صالحة للقضاء وكذا الكلام في الدليل العقلي الثاني فإن حاصله عند عرضه على الميزان أن قضاء فوايت الفرايض فعل طاعة وكل فعل طاعة مما أوجب الشارع المبادرة والمسارعة إليها وإنما سماها المصنف دليلا عقليا لإبرازه في صورة الأدلة العقلية أو لأن بعض مقدماتها القريبة مما أدرك بالعقل العملي وليس نقلنا صرفا كما لا يخفى ويمكن ارجاع الدليل الثاني إلى مسلك الاحتياط فإنه طريق أمن من طرق الأصول قد تلقاه العقول بالقبول حتى قبل فيه ما ضل عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط وأما ما ذكره من أن ما ذكره المصنف في بيان حكمة كون الشارع طالبا للمسارعة إلى فعل الطاعة موعظة ينبغي أن يذكرها في منبر جامع حلة فجوابه أنه نودي بها في منبر جامع أصفهان بالاعلان والجهر حين فرار الناصب عنها إلى ما وراء النهر فسمع هو النداء من مسيرة شهر ومات هناك غيظا من الدهر فكفى الله تعالى عن شيعة الحق شره وبشر بذلك كل مؤمن وسره والحمد لله قال المصنف رفع الله جردته له ذهبت الإمامية إلى أن القنوت مستحب ومحله بعد القراءة قبل الركوع وقال أبو حنيفة أنه بدعة وقال الشافعي محله بعد الركوع وقد خالفا ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين أن النبي (ص) قنت في صلاة الغداة بعد القراءة قبل الركوع انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه يسن أن يقنت في الركعة الأخيرة من الصبح والوتر في النصف الأخير من رمضان وأن يجهر به وأن يرفع اليدين كما في الدعاء خارج الصلاة ومحله الاعتدال بعد الركوع ودليل القنوت وأنه بعد الركوع ما روى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) كان إذا أراد أن يدعو لأحدقت بعد الركوع وروى البخاري ومسلم قال عاصم الأحول سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة كان قبل الركوع أو بعده قال قبله إنما قنت رسول الله (ص) بعد الركوع شهرا أنه كان بعث أناسا يقال لهم القراء سبعون رجلا فأصيبوا فقنت رسول الله (ص) بعد الركوع شهرا يدعو على قاتليهم وروى مسلم عن ابن عباس قال قنت رسول الله (ص) شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه وهذه الأحاديث كلها تدل على أن القنوت سنة بعد الركوع ولا يعارضه ما نقل عن الجمع بين الصحيحين أن صح نقله لأن هذه الأحاديث أثبت وأرجح للاشتمال على السؤال في حديث أنس بن مالك فإنه يفيد زيادة السبب وهو من جهات الرجحان كما ثبت في الأصول والعجب أنه يستدل على مذهبه بأحاديث أهل السنة ويجعله مذهبا له ولا يستوعب الخبار وإن عجز فلم لا يقتدى بالأئمة هذا مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أنه يجب قنوت الوتر أبدا في رمضان وغيره دون غيره من الصلاة فما ذكر أن القنوت عند أبي حنيفة بدعة فهو باطل وليس من مذهبه انتهى وأقول أن الناصب قد خان في نقل حديث أبي هريرة فإنه على ما في البخاري والمشكاة هكذا أن رسول الله (ص) إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع اه ولا يخفى أن تقييد البعدية بوقت إرادة الدعاء لأحد أو عليه صريح في أنه (ص) في غالب الأوقات و هو غير ذلك الوقت كان يقنت قبل الركوع وكذا الكلام فيما رواه عن ابن عباس وما رواه عن مسلم وإن كان من مرويات أبي داود دون مسلم كما يعلم من المشكاة وبالجملة يجوز أن يكون وقوع فعل القنوت عن النبي (ص) بعد الركوع في بعض الأوقات لخلوصية الدعاء لأحد أو عليه كما يدل عليه صريح ما رواه البخاري عن عاصم عن أنس حيث قال أنس في جوابه أولا أنه (ص) كان يقنت قبله ثم قال إنما قنت بعد الركوع شهرا والقول بأنه لم يكن يقنت في ما عدا أوقات الدعاء لأحد أو عليه مخالف لصريح هذا الحديث وللاجماع كما لا يخفى جئنا إلى الترجيح فنقول أحاديث التبعيض مشتملة على التعارض لتضمن كل منها أن النبي (ص) فعل القنوت في بعض الأوقات قبل الركوع وفي بعضها بعده بل لا تعارض من هذا الوجه أي لدلالتها على أن فعل القنوت بعد الركوع كان في نادر من الأوقات وقبله في غالبها كما عرفت وبقي حديث الحميدي مرجحا لإطلاق القبلية التي ادعاه المصنف وأيضا مضمون حديث الحميدي موافق لعمل أنس وقد نقرر في الأصول اعتبار الترجيح بموافقة عمل أهل المدينة وأعلمهم أنس فكفى به حجة وأيضا القائل بذلك أكثر فإن القايل بالبعدية هو الشافعي والقايل بالقبلية على سبيل القطع أبو حنيفة وعلى طريق الجواز أحمد كما صرح به الأنصاري في شرح الينابيع وقد نقل المصنف في المنتهى أن القائل بالقبلية أبي وابن مسعود والبراء وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومالك وأبو حنيفة وكون ذلك مذهب لأهل البيت عليهم السلام ظاهر من تقرير المصنف وأما ما ذكره الناصب في وجه الترجيح من أن بعض الأحاديث المشتملة على البعدية يفيد زيادة السبب ففيه أنه لم يقل أحد أن الحديث المشتمل على السبب يقدم على ما لا يشتمل عليه وإنما المذكور في شرح أصول ابن الحاجب للعضد الإيجي وغيره أنه إذا تعارض عامان أحدهما وارد على سبب خاص والآخر ليس كذلك ففي ذلك السبب يقدم العام الوارد عليه لقوة دلالته فيه وفي غير ذلك السبب يقدم العام الآخر للخلاف في تناول العام الوارد على سبب لغيره على أن القنوت الذي ذكر سبب
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»