إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٨١
فسئل عن حكمه فأجيب بذلك تأمل فإنه توجيه وجيه وأما ما ذكره من إنكار تكفير أصحاب الشافعي للمعتزلة فإنكار بارد ومن طالع كتب التواريخ والسير علم أن الشافعية كفروا الحنفية في زمن السلطان طغرل والحنفية كفروا الشافعية بل الأشعري الذي هو شيخ أصولهم على منابر الري والشام فما ظنك بتكفيرهم للمعتزلة وقد صرح الإمام الزاهد الحنفي في تفسير قوله تعالى ولولا أن تصيبكم مصيبة الآية أن أصحابنا كفروا الأشعري في هذا المقام وأما ما ذكر من أن المراد بالظلم في الآية الكفر وإلا فأينا لم يظلم فالظلم فيه ظ وذلك لأنه يشكل بحال خلفائهم الثلاثة إذ يصدق عليهم أنهم ممن وقع عنهم الظلم بمعنى الكفر في الزمان الماضي وأن منع الشرع عن إطلاق لفظ الظالم بهذا المعنى على أمثالهم تعظيما لهم فيلزم مس النار للناصب وأصحابه المحبين لهم والظاهر أن الناصب لا يرضى بذلك وإن كان لازما له في الواقع فلا بد له القول بأن المراد بالذين ظلموا من كان ظلمهم حادثا عند الركوع إلى ذلك فإن صيغة الفعل يدل على الحدوث كما حقق في موضعه ولهذا لم يقل سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الظالمين مع كونه أخصر فإن اسم الفاعل يدل على الثبوت كما حقق في محله أيضا ويشير إلى ما ذكرنا ما ذكره الفاضل النيشابوري في تفسيره حيث قال قال أهل التحقيق الركون الميل اليسير وقول الذين ظلموا أي الذين حدث منهم الظلم فلم يقل ولا تميلوا إلى الظالمين ليدل على أن قليلا من الميل إلى من حدث منه شئ من الظلم يوجب هذا العقاب وإذا كان هذا حال من ركن إلى من ظلم فكيف يكون حال الظالم ونفسه انتهى فبقي أن يكون المراد بالظلم الحادث المانع عن الركوع أما الارتداد ولم يقل به أحد قط أو الأعم منه ومن أي ذنب كان وبه يثبت مطلوب المصنف كما لا يخفى وأما ما ذكره من أن المراد بالركون التودد والمحبة والميل ففيه إجمال وإخلال لأنه كما ذكره إمام الناصب فخر الدين الرازي في تفسيره حيث قال الركون هو السكون إلى الشئ والميل إليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه وإذا كان نقيض الركوع هو النفور فيرجع معنى قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إلى إيجاب النفور عن الظالم والايتمام به خلاف النفرة عنه بل سكون إليه وتحسين له وتزيين لحاله عند آخرين وقد سخ لي في أثناء هذا التعليق عند إمرار النظر في كتاب مشكاة الحديث لبعض الجمهور ما يدمر على تجويزهم للايتمام بأهل الفجور وهو أنه ذكر في الفصل الثالث من باب المساجد ومواضع الصلاة رواية عن أبي داود بإسناده إلى السايب بن خلاد وهو رجل من أصحاب النبي (ص) أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله (ص) ينظر فقال رسول الله (ص) لقومه حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي فيهم فأخبروه بقول رسول الله (ص) فذكر ذلك لرسول الله (ص) فقال نعم وحسبت أنه قال لي أنك قد أذيت الله ورسوله انتهى وقال الشارح الطيبي كان أل الكلام لا يصل لكم فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة فإن بينه وبينها منافاة وأيضا في الاعراض عنه غضب شديد عليه حيث لم يجعله محلا للخطاب وذلك لسؤاد؟؟ به بين يدي ربه انتهى أقول إذا كان المخل بالآداب المستحبة غير صالح للإمامة أصلا حتى كان التوبة عن ذلك أيضا لم يكن مقبولة عند النبي (ص) ولهذا أعرض عنه رأسا ولم يأمره بأن يتوب ويؤم القوم فكيف يكون حال الفاجر المخل بالواجبات المرتكب للمحرمات وأما ما ذكره من أن الاستدلال يكون الفاسق يجب التثبت في أخباره لا يوجب ترك الايتمام فهو دليل على عدم تثبته لمعنى كلام المصنف فإن المصنف قد دفع هذا الذي ذكره الناصب بقوله ومن جملة أخبار الفاسق الذي يؤم الناس أخباره عن طهارته التي هي شرط الصلاة فافهم قال المصنف رفع الله درجته م ذهبت الإمامية إلى أن الطريق ليس حايلا بين الإمام والمأموم وأن الجدار حايل يمنع من الايتمام إلا للمرأة وقال أبو حنيفة الطريق حايل يمنع من الايتمام إلا مع اتصال الصفوف وكذا الماء حايل والجدار ليس بحايل فيجوز أن يأتم الإنسان وهو في داره بإمام في المسجد وبينها جدار المسجد والدار وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها وتكذيب للحسن انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن الطريق ليس بحايل حيث بعد الحايل والحايل ما يمنع الاستطراق والمشاهدة والاستطراق فالجدار حايل وأما ما نقل عن أبي حنيفة فهو راجع إلى تعريف الحايل فإن فسر الحايل بما يمنع من العلم بانتقالات الإمام فربما يكون الطريق حايلا والجدار ليس بحايل ولا غرابة في هذا انتهى وأقول وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة في حيلولة الطريق ما ذكره ابن قدامة الحنبلي في المغني وهو أن الطريق ليست محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال وأجاب عنه بمنع عدم كون الطريق محلا للصلاة وهذا الوجه وإن كان قياسا واهيا سخيفا لكنه لا يبلغ في السخف مبلغ ما ذكره الناصب في توجيه مذهبه فإنه هذر محض ينبغي لقائله أن يتقي الله تعالى أولا ثم يستحي من الناس ثانيا ولا يأتي بهذه الفضيحة ومن بلغ إلى هذه المرتبة من المكابرة فقد كفى خصمه مؤنته وأغنى ظهور فساد كلامه عن تكلف نقضه والزامه فلنحمد الله على سلامتنا من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل المستعقب للملام ومعارضة الحق باغث ما يكون من الكلام قال المصنف رفع الله درجته ما ذهبت الإمامية إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية وقال الشافعي يجوز وهو مخالف للمعقول والمعهود من قواعد الشريعة فإن القصر وخصه والرخص لا تناط بالمعاصي انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول العجب من عدم استحياء هذا الرجل فإنه مع ادعائه العلم والأمانة لا يبالي بالكذب والافتراء وهذا مذهب الشافعي أشهر من الشمس في رابعة النهار وليس بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيه نسخ متعددة من فقه مذهب الشافعي ومكتوب في الكل أن من شرايط القصر أن لا يكون السفر معصية فلو هرب العبد من السيد أو الزوجة من الزوج والعريم الموسر والولد بلا إذن الوالد حيث شرط الإذن أو سافر ليزني أو يقطع الطريق أو يسرق أو يظلم أو يقتل برئيا لم يقصر ثم أن هذا الرجل يفتري ويشنع وكان ينبغي له أن يترك الانتساب بالأئمة وهم أهل الحق والصواب وأن ينسب نفسه بمسيلمة الكذاب انتهى وأقول نعم المخالف للإمامية في هذه المسألة هو أبو حنيفة دون الشافعي ومالك فإنه لا قصر عندهما إلا في سفر مباح فقط لكن قد بدل في عبارة المصنف أحدهما بالآخر كما يدل عليه كلام المصنف فيما سيأتي في المسألة المعنونة بقوله العاصي بسفره اه وهذا التبديل إما أن وقع من الناصب عمدا لعجزه عن الجواب عنه كما وقع منه نظير ذلك وأقبح منه مرارا أو من قلم الناسخ سهوا وهذا ظ وليس نظرا المصنف قدس سره مقصورا في هذا الباب على نقل ما
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»