إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٧٦
أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن صوتا نا؟؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى يرتفع وحين يقوم قايم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب وروى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في صحاحهم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (ص) لا صلاة بعد الصبح حتى يرتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وظواهر هذه الأحاديث تدل على النهي وحملوه على كراهة التحريم للاحتياط ثم أن المذهب أنه لا يكره قضاء الفوايت من السنن والفرايض والنوافل المتخذة وردا وصلاة الجنازة والكسوف وغيرها من الرواتب والصلاة الموقتة والدليل على عدم كراهة قضاء الفوايت ما روى البخاري و مسلم والنسائي والترمذي عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عايشة فقالوا اقرأ عليهما السلام وسلها عن الركعتين بعد العصر قال فدخلت على عايشة فبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فردوني إلى أم سلمة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله (ص) ينها عنها ثم رأيته يفعلهما ثم دخلت فأرسلت إليه الجارية فقلت قوله له تقول أم سلمة يا رسول الله (ص) سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين اللتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان انتهى الحديث وهذا يدل على جواز قضاء الفوايت في وقت الكراهية لأنه إذا جاز في النافلة ففي الفريضة أولى وإذا جاز قضاء الفوايت وهي ممكنة القضاء في غيره ففي الموقتة أولى وكذا في ذي السبب فدل الحديث على جواز قضاء الصلاة المذكورة من الفوايت والموقتات وما له سبب ثم أن المذهب استثناء وقت استواء الجمعة فقط للمجمع وغيره لما روي في الصحاح عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وعن أبي قتادة عن النبي (ص) أنه كره الصلاة يضف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ثم المذهب استثناء حرم مكة من المكان زادها شرفا فلا يكره صلاة ولا طواف فيه في وقت ما للحديث المذكور هذا مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم عنده قضاء الفوايت في الأوقات الخمسة فهو كذب وافتراء بل مذهبه عدم جواز ساير الصلوات في الأوقات الثلاثة ويصح في الوقتين أما عدم الجواز في الأوقات الثلاثة فلحديث النهي وهو مطلق في الفرايض وغيرها ولم يصح عنده حديث أم سلمة ولم يبلغه فلا خرج وأما ما ذكر أنه خالف العقل فإذا تعارض عقله الناقص وصرح نص الحديث هل هو يرجح مقتضى عقله الناقص أو الحديث ثم أنه خصص إلهي بوقت الطلوع والغروب والاستواء وليس هذه الأوقات تسع شيئا من الصلاة وما ذكره من الموعظة أن الإنسان في معرض الحدثان فينبغي أن يذكرها في منبر جامع حلة انتهى وأقول ما ذكره من أن مذهب الشافعي أنه يكره ذلك كراهة تحريم غير مسلم كيف وقد اضطرب كلام الشافعية على ما يفهم من شرح الينابيع فبعضهم كالرافعي في العزيز صحح كراهة التحريم وبعضهم كالماوري صحح كراهة التنزيه وادعى عليه الاجماع وكلام النووي وحده مختلف فيه أيضا ولهذا ترى المصنف لم يجعل الشافعي مشاركا مع أبي حنيفة في القول المذكور فمن أين حكم هذا الجاهل المجبول على التحكم المجعول للتهكم بأن مذهب الشافعي أنه يكره كراهة تحريم اه ثم من أين علم تقرير المذاهب بين الشافعية على قضاء الفوايت من السنن والفرايض وأما قوله أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز صلاة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة عند طلوع الشمس وغروبها اه فمسلم لكن ما ذكره أن المصنف نسب إليه تحريم قضاء الفوايت في الأوقات الخمسة غير مسلم لأن كلام المصنف في كتاب المنتهى صريح في أن مذهب أبي حنيفة هو التحريم في الأوقات الثلاثة حيث قال وقال أصحاب الرأي لا يقضى فوايت الفرايض في الأوقات الثلاثة المنهي عنها للوقت إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس انتهى فوقوع لفظ الأوقات الخمسة في كلامه ههنا إما من تحريفات الناصب كما تقدم منه نظيره في القرآن والحديث أو من طغيان قلم الناسخ أو لأنه أراد بالتحريم في الأوقات الخمسة التحريم في هذه الجملة كما يشعر به قوله فلأن بعض هذه الأوقات صالح للأداء اه ثم لا يخفى أن القول بأن أبا حنيفة حكم بتحريم القضاء في الأوقات الثلاثة دون الخمسة لا يحسم مادة ؟؟؟ المصنف عليه فلا يجدي الناصب كثير فايدة لكنه إن صح كون التحريف من قبله فقد فعله لتوهم إيراثه فايدة أخرى هي سد باب أن يجاب عن الحديث الذي تمسك به أبو حنيفة بأنه مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه كما اعترف به أبو حنيفة وقد أجاب المصنف بهذا في المنتهى وأنت خبير بأن أبا حنيفة إذا قال أني ما قلت بالتحريم في الأيام الخمسة وإنما قلت به في الأيام الثلاثة فللمصنف أن يرجع ويقول أني أخص الايراد بقولك في تحريم الثلاثة وأزيد عليه جواز التخصيص المذكور فلا يفيد الناصب هذا أيضا وإنما جوزنا عليه هذا التوهم لأنه قد كثر عنه أمثال هذه التوهمات والأغراض الفاسدة وإذا تحققت ما قررناه علمت أن جواب المصنف في المنتهى مع ما ذكره ههنا من الأدلة العقلية والنقلية المعارضة لما روى مخالفا لها قد دمر على مذهب أبي حنيفة وأسقط أدلته عن صلاحية الاحتجاج بها وأما ما ذكره الناصب من أنه لم يصح عنده حديث أم سلمة أو لم يبلغه فلا حرج فغير مسلم بل يتوجه عليه حرج عظيم وعذاب أليم من الله تعالى و رسوله الكريم في أنه ادعى الاجتهاد مع قصوره عن الرجوع إلى حقايق الكتاب والسنة لكونه نبطيا لحانا غير عارف بمتن اللغة وقواعد الإعراب ولا بغير ذلك من العلو الجهة التي جعلوها شرطا للاجتهاد والاستنباط من الكلام والسنة بل كان رجلا مسكينا عاميا متحيرا في آرائه القياسية وتشريعاته الاستحسائية التي أصلها ووضعها تسهيلا للأمر عليه من غير أن يعرف حدا أو يقيم برهانا ولهذا قد أحدث في الشريعة النبوية ما أحدث فيه من الرخص الوسيعة و الفتاوى الشنيعة ما أدى إلى هدم الشريعة وإقدام الكفار والملاحدة عليها الوقيعة لولا أن تدارك الله ذلك بغيره من العلماء الأذكياء وحسبك في هذا ما قاله الغزالي في المسلك الأخير من كتبا المنخول في الأصول أن أبا حنيفة قلت الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها وغير نظامها وبين ذلك بمقدمات !؟؟؟ في ذكرها عن؟؟؟ للسامة والملال وبالجملة لم يكن للرجوع جل إلى الكتاب والسنة لدنو كعبه واستعداده وما يرى في كتب الحنفية من الكلمات
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»