إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٦٨
وذهب النووي إلى الوجوب لما روى البخاري ومسلم والنسائي في صحاحهم عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين الحديث ومن لا يقول بالوجوب ويحمل الحديث على الندب والكمال يقول أصل السجود وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامه من الأنف حتى يستقر الرأس في الأرض والحديث يدل على أنه (ص) كان مأمورا بهذا وليس كل شئ يكون الرسول مأمورا به ويكون الأمة مأمورين به لأنه كان مأمورا بالتهجد والأمة كانوا غير مأمورين به فصنعة أمرت لا يدل بصريحه على الأمر العام كما حقق في الأصول وأصل السجود كما ذكرنا وضع الجبهة أو ما يقوم مقامه على الأرض فيعمل بالأصل ويحمل الحديث على الندب والكمال ولا مخالفة للنص انتهى وأقول حمل الأمر الواردة في الكتاب والسنة على الندب غير جايز إلا ببرهان آخر من النص لأن معنى الندب إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل ولا يفهم في اللغة العربية من لفظ أفعل لا تفعل إن شئت وليت شعري ما الفرق بين قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم وقد قال الشافعيون أنه فرض وبين الأمر في هذا الحديث الذي حملوه على الندب وكذلك قوله تعالى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فإنه مع كونه أمرا في المعنى قال الحنفيون هذا فرض ولا يقام بمكة حد وقالوا ههنا هو ندب تحكما بلا حجة وبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأما ما ذكره من أن صيغة أمرت لا يدل بصريحة على الأمر العام اه ففيه أنه وإن لم يدل على ذلك بصريحه لكن الظاهر في مثله تعميم الوجوب ولو على سبيل التأسي والحمل على كون ذلك من خصائص النبي (ص) خلاف الأصل وخلاف الاجماع ولهذا لم يعد ذلك أحد في خصايص النبي (ص) مع اهتمام الفضلاء في إحصائها وضبطها في كتبه الفقه وغيرها وأما ما ذكر من أن أصل السجود كما ذكرنا ومنع الجبهة أو ما يقوم مقامه على الأرض فقد سبق ما فيه أن أصله بحرد؟؟ وضع الجبهة وتعميمه عنه وعن وضع ما يقوم مقامه من موضوعات المناصب وإسلامه قال المصنف رفع الله درجته يح ذهبت الإمامية إلى منع السجود على بعضه وقال أبو حنيفة يجوز أن يسجد على كفه وقد خالف في ذلك فعل النبي (ص) وقوله وهو لا يتم صلاة أحدكم إلى أن قال ثم يسجد ممكنا جبهته إلى الآخر حتى ترجع مفاصله انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي عدم جواز السجود على بعضه ووجوب وضع الجبهة على الأرض للحديث وحمله أبو حنيفة على الكمال لأن الإمام يدل عليه كما ذكرنا فلا مخالفة للنص انتهى وأقول لا يخفى أن الإتمام يدل على نقصان ما دونه ولا دلالة له على الكمال بمعنى الزايد على أصل الفعل المجزي تدبر قال المصنف رفع الله درجته يط ذهبت الإمامية إلى وجود الطمأنينة في السجود والاعتدال منه والطمأنينة فيه وقال أبو حنيفة لا يجب الطمأنينة في السجود ولا يجب رفع الرأس إلا بقدر ما يدخل السيف بين جبهته والأرض وفي رواية لا يجب الرفع مط بل لو حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأه عن السجود الثاني وإن لم يرفع رأسه وقد خالف في فعل النبي (ص) وقوله لمن علمه الصلاة ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي وجوب الطمأنينة في السجود والاعتدال منه والطمأنينة فيه وبالغ في وجوبه حتى جعلها ركنا في الركوع والسجود والاعتدال وحمل أبو حنيفة الحديث على الندب والكمال وعمل بالأصل في الركوع والسجود ولا مخالفة للنص انتهى وأقول قد مر أن هذا الحمل تمحل وتحامل على الشرع والقول به كمال نقصان وفي الأصل الذي عمل به وخطاء فيلزمه مخالفة النص بلا أصل ودليل يعتد به كما لا يخفى قال المصنف رفع الله درجته ك ذهبت الإمامية إلى استحباب الجلسة بعد الرفع من السجة الثانية في الأولى والثالثة ومنع أبو حنيفة من استحبابها وقد خالف في ذلك فعل النبي (ص) وروى أبو قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله (ص) يصلي قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض انتهى و قال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي استحباب جلسة الاستراحة وهي الجلسة بعد الرفع من السجدة الثانية في الأولى والثالثة وذهب أبو حنيفة إلى عدم استحبابها لأنها ليست من هيئات الصلاة والحديث غير ثابت عنده انتهى وأقول قد مر أن عند يأت؟؟ أبي حنيفة لا يعتبر عند الخصم وإن عدم إثبات ما لا يحصى من الأحاديث يدل على عدم تثبته في الحديث والفقه وكفى بذلك جهلا ونقصانا قال المصنف رفع الله درجته كا ذهبت الإمامية إلى وجوب التشهد الأول والصلاة على النبي (ص) خلافا للشافعي وأبي حنيفة وقد خالفا في ذلك فعل النبي (ص) انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن التشهد الأول والقعود له مفترشا والتورك في الأخير لغير المسبوق والساهي مسنون وهو من الابعاض عنده ويلزم من تركه سجود السهو والدليل عليه إن تركه سهوا يجر بالسجود وما يجر بالسجود فليس بواجب أما دليل أن تركه يجير بالسجود فما ذكره البخاري في صحيحه في باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي (ص) قام من الركعتين ولم يرجع عن عبد الله بن بحينه أن رسول الله (ص) صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم هذا دليل كونه سنة وإذا كان التشهد الذي لا يعقبه السلام سنة فكلما يكون من أذكاره يكون سنة والصلاة على النبي (ص) من أذكاره فيكون سنة وما ذكر أنهم خالفوا فعل النبي (ص) فما أجهله بفعل النبي (ص) انتهى وأقول بتوجه عليه ما ذكره المصنف في المنتهى أو حاصله أن الترك إلى بدل لا يدل على عدم الوجوب وإنما كان يدل على عدم الوجوب لو سقط إلا إلى بدل ويجوز أن يكون البدل سجدتا السهو فكان ذلك بدلا وجيرا كجيرانات الحج بخلاف السنن إن قيل قد قال الشافعي أن جير الشئ لا يكون إلا فيه لا باينا عنه جيب بما ذكرنا من جيرانات الحج فإنهم مجمعون على أن الهدي والصيام يكونان جبرا لما نقص من الحج وهما بعد الخروج عنه وبأن عتق الرقبة أو القصدة أو صيام شهرين جبر؟؟
لنقص وطئ التعمدي نهار رمضان وهي لا يجوز إلا بعد تمامه على أن ههنا أحاديث رواه المصنف في المنتهى عن الجمهور دالة على الوجوب منها ما روي عن ابن عباس رض أن النبي (ص) أمره بالتشهدين فالأمر للوجوب وعن ابن مسعود قال علمني رسول الله (ص) التشهد في وسط الصلاة وآخرها وأما ما ذكره
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»