حكم العقل على وجوب الشكر أو استحبابه ثم كلام المصنف لأن الشكر على ما صرح به القاضي البيضاوي مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا ويلزم منه حكم العقل باستحباب عمل الجوارح الذي من أبلغ أنواع الشكر كما ذكره المصنف أو من أقوى أجزائه كما يتبادر من كلام القاضي والسجدة أظهر الأعمال خضوعا فيكون مستحبا عند العقل ولعل الناصب لم يعرف معنى الشكر ولم يشكر الله تعالى مدة عمره وإلا لما أتى بمثل هذا الايراد وبهذا يعلم دفع إيراده في جانب النقل فتأمل مع أنه يعضد ذلك النقل ما استدل به صاحب الينابيع على وجوب السجود على الأرض لا على عضوه ومحموله المتحرك بحركته وحيث قال لنا؟؟؟؟
وقوله (ع) لزوجهتك؟؟ بالأرض انتهى ثم من غاية جهل الناصب قوله أن المصنف استدل بقول أبي جهل مع أنه لا يبعد استدلاله بذلك ههنا إذ الاحتجاج على تابع أبي جهل بقول أبي جهل ألزم فافهم قال المصنف رفع الله درجته كح ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي وقال أحمد بن الحنبل يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا اجتازوا عليه وقد خالف في ذلك قول النبي (ص) المتواتر لا يقطع الصلاة شئ وارروا؟؟
ما استطعتم فإنما هو شيطان انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه لا يقطع الصلاة عبور شئ بين يدي المصلي سواء كانت سترة أو لا وأما ظواهر الأحاديث الدالة على القطع فهو معارض بغيرها من الأحاديث الدالة على عدم القطع ومن ذهب إلى القطع فقد أخذ بظواهر الأحاديث ولم يثبت عنده خلافها فلا مخالفة للنص انتهى وأقول الأخذ بظواهر الأحاديث المذكورة إنما وقع للتقصير في التتبع والاجتهاد في تحصيل الأحاديث الأخر المعارضة لذلك مع تواترها معنى كما قال المصنف والقول بعدم الثبوت تمويه أوهن من بيت العنكبوت كما مر مرارا وقد أجيب عن الأحاديث الموهمة للقطع بأن المراد بالقطع قطع الفضيلة لأنه يقطع الخشوع والذكر للشغل بما مر والالتفات إليها لا قطع الصلاة وإفسادها ويدل على صحة هذا أن ابن عباس رض أحد رواة قطع الصلاة بذلك وروي عنه أنه حمل على الكراهة وأيضا حديث ابن عباس معارض برواية أخرى عنه في البخاري ومسلم قال أقبلت راكبا على حمار إتان ورسول الله يصلى بالناس بمنى إلى غير حدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الإتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحاد ولأنه ص صلى وعايشة معترضة بينه وبين القبلة فتأمل قال المصنف رفع الله درجته كط ذهبت الإمامية إلى أن المرتد إذا فاته شئ من صوم أو صلاة أو زكاة أو حج حال ردته أو حال إسلامه أولا وجب عليه قضاءه وقال أبو حنيفة لا يجب قضاء شئ من ذلك وقد خالف في ذلك المعقول والمنقول أما المعقول فلأنه لو لم يجب القضاء لكان ذلك ذريعة وتوصلا إلى ترك العبادات بالكلية لأن المسلم إذا ترك العبادات طول عمره فإذا حضره الموت ارتد ثم يسلم فيسقط عنه جميع ما تقدم وذلك أعظم أنواع الفساد وأما المنقول فقوله (ع) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهو عام ونفرض أيضا شخصا نام عن صلاة أو نسيها قبل ردته ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ثم ذكرها فإنه بمقتضى هذا الحديث يجب عليه قضاءها وإذا وجب قضاءها وجب قضاء جميع العبادات لعدم القايل بالفرق انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن المرتد يجب عليه قضا ما فات عنه من العبادات أيام ارتداده وأما ما كان حال إسلامه قبل الارتداد فقضاءه واجب من باب الأولى ولم يصح ذهاب أبي حنيفة إلى أن المرتد لم يقض بعد إسلامه ما فات عنه قبل الردة وأن صح فربما استدل بظاهر ما روي عن رسول الله (ص) الإسلام يهدم ما كان قبله فاقتضى انهدام العصيان الحاصل من ترك عباداته قبل الردة لأن الإسلام هادم لكل ما صدر قبله ولو كان مستندا بظاهر هذا الحديث لم يكن مخالفا للنص ولا مخالفة للمنقول حيث صح الخبر وكذا المعقول انتهى وأقول الظاهر أن الناصب إنما أنكر ذهاب أبي حنيفة إلى ما نقله عنه المصنف لمجرد أنه لم يجده في شرح الوقاية مع أنه مذكور في أكثر الكتب المعتبرة ومنها الينابيع في فقه المذاهب الأربعة وشرحه الأنصاري الشافعي ولنذكر ما فيهما من نقل مذهب الشافعي وأبي حنيفة مع الرد على أبي حنيفة ولنقتصر على ذلك لأنه أقوى في الالزام فنقول قال صاحب الينابيع ويجب القضاء على المرتد لأنه التزم بالاسلام وعنده ولداه في رواية لا يجب مط للإحباط لقوله تعالى ليحبطن عملك قلنا الاحباط بها مع الموت لقوله تعالى ومن يرتدد انتهى وقال الش أي ويجب قضاء الصلاة على المكلف المرتد لأن المرتد التزم بإسلامه أحكام الشرع فلا يسقط عنه بالردة كحقوق الناس بخلاف الكافر الأصلي فإنه يلزمه قضاء أيام الكفر لقوله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والمعنى فيه أن إيجاب القضاء ينفره عن الإسلام والردة لا يلحق بالكفر في ذلك وعند أبي حنيفة ومالك ولدي أحمد في رواية لا يجب القضاء على المرتد مط سواء فاتت حال الارتداد أو قبله لإحباط العمل بالردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك فإذا حبط عمله علم أنه لا يجب عليه فلا يجب القضاء وفي طيبة الحنفية لا يقضي المرتد إلا إذا صلى فارتد فأسلم في الوقت وفي محرر الحنابلة وإذا أسلم المرتد لزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم ويتخرج أن لا يلزمه وفي قضاء ما فات في الردة روايتان وفي كافيهم لا يجب القضاء على الكافر أصليا كان أو مرتدا وفي مستوعبهم لا يجب القضاء على الكافر الأصلي رواية واحدة في وجوبها على المرتد روايتان وأما ما تركه من صلاة أو صوم حال إسلامه ثم ارتد ثم أسلم فعليه قضاءه رواية واحدة وحاصل الجواب عن استدلالهم بالآية أن الاحباط بالردة مسلم إذا كانت الردة مع الموت عليها لقوله تعالى من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم لأن واو وهو كافر للحال ومعنى الآية ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت والحال أنه مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم فيكون الاحباط ليس بمجرد الردة بل بها وبالموت عليها انتهى ثم لا يخفى أن الناصب المحيل كان ينكر ما نسبه المصنف ههنا إلى أبي حنيفة من مذهبه العليل وزعم أنه في ذلك الانكار وجد لخلاصه سبيل وقد بينا بنقل كلام الينابيع سقوط ذلك الانكار ومشاركة اثنين آخرين معه من أئمة النار فهو في ذلك الانكار كالحمار الذي قيل في شأنه شعر ذهب الحمار ليستفيد لنفسه - قرنا فأب وما له أذنان قال المصنف رفع الله درجته ل ذهبت الإمامية إلى أن من لا يحسن القراءة وقد ضاق عليه الوقت عن التعلم يكبر الله ويحمد الله تعالى ويسبحه بقدر قراءته وقال أبو حنيفة