إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٦٧
الباطل والتقلب بالسنن أو بنص رسول الله (ص)؟؟؟ أن الصلاة لا يتم إلا بها فيقول قايل من عند نفسه بعض هذه الأمور هو كذلك؟؟؟
ليس كك انتهى وأما ما ذكر من أن صلاة النبي (ص) أتي أمر الأمة بمتابعتها مشتملة على الفرايض والمندوبات فنقول في جوابه أن مراد المصنف إتيان النبي (ص) بالطمأنينة في الصلاة البياني التي كانت مقصورة على بيان الواجبات دون المشتملة على الواجبات والسنن ولو سلم فنقول الأصل في كل ما؟؟؟
من افعال الصلاة الواجبة أن يكون محكوما عليه بالوجوب إلى أن يدل الدليل المنفصل على استحبابه فحكم أبو حنيفة باستحباب الطمأنينة يكون مخالفا للأصل بلا دليل قال المصنف رفع الله درجته يد ذهبت الإمامية إلى وجوب الذكر في الركوع والسجود وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجب حتى قال مالك لا أعرف الذكر في السجود وقد خالفوا في ذلك فعل النبي (ص) وقوله فإنه فعل وقال لما نزل نسبح باسم وبك العظيم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه ليس أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلثا ولو زاد وبحمده فحسن ودليله السنة المشهورة ودليله ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر قال لما نزلت نسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وروى مسلم والنسائي والترمذي عن حذيفة أنه (ص) وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى الحديث هذا دليل على أنه (ص) كان يسبح بالتعظيم في الركوع وبذكر العلو في السجود وأما عدم وجوبهما في الركوع والسجود لورود غيرهما في ركوعه وسجوده ولو كان واجبا لم يعدل عنهما فالعدول عنهما يدل على الاستحباب لأن الواجب لا يجوز العدول عنه وتركه ودليل ورود غيرهما في الركوع والسجود ما روى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة قال كان رسول الله (ص) يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وليس شئ منها بتسبيح ولا ذكر التعظيم فلا يكون التسبيح واجبا في الركوع والسجود ولأن ركن الصلاة هو السجود والركوع وهما وضع الجبهة والانحناء الخاص والذكر غير داخل في حقيقتهما فلا يجب شئ منه فيهما وفعل النبي (ص) محمول على الندب كما ذكرنا انتهى وأقول قد مر ما في احتجاج الناصبة برواية صحاحهم السقيمة سيما رواية عايشة وأبي هريرة المتصفين بالبغي والكذب عند الفريقين ولا أدري أن أبا حنيفة كيف عمل ههنا برواية أبي هريرة مع ما سبق النقل عن أبي المعالي الجويني من أنه لم يعمل قط برواية أبي هريرة ولو أغمضنا عن ذلك نقول ليس لشئ من الحديثين الذين استدل بهما على عدم الوجوب دلالة على ترك الذكر الواجب والعدول إلى الذكر المذكور في الحديثين لجواز أن يكون الذكر المذكور فيهما زيادة على الواجب الذي؟؟؟ في الأحاديث الأخر فلا يدلان على عدم الوجوب وأما ما ذكره من أن ركن الصلاة هو السجود والركوع اه ففيه أن واجب الصلاة لا ينحصر في الركن حتى لو لم يكن شئ من أفعال الصلاة ركنا يلزم أن لا يكون واجبا مط وهذا ظ على العوام فضلا عن فقهاء الإسلام وأما ما ذكره من أن فعل النبي (ص) محمول على الندب فمردود بأن الفعل الذي واظب به النبي (ص) محمول على الوجوب كما تقرر في الأصول وقد نقلنا الاعتراف بذلك عن شارح الينابيع في مسألة تكبيرة الافتتاح فتذكر قال المصنف رفع الله درجته يه ذهبت الإمامية إلى أنه يجب رفع الرأس من الركوع والطمأنينة في الانتصاب وقال أبو حنيفة لا يجب فيهما وقد خالف في ذلك فعل النبي (ص) فإنه فعله انتهى وأقول لا يخفى أن الناصب أسقط هذا الفصل من البين ولعله سقط من نسخته وغاية أمره لو ذكره وتعرض له أن يتعرض له بمثل ما تعرض لغيره قال المصنف رفع الله درجته يو ذهبت الإمامية إلى وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وقال أبو حنيفة إن شاء وضع جبهته وإن شاء وضع أنفه وقد خالف فيه قول النبي (ص) فإنه أمر أن يسجد عليب سبع يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه يجب أن يضع المصلي من الجبهة ما يقع عليه الاسم للحديث ومذهب أبي حنيفة أنه إن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه أو شئ يجد حجمه ويستقر جبهته جاز فإن لم يستقر لا وكذا لو سجد للرخام على ظهر من صلى صلاته لا من لا يصليها فعند أبي حنيفة يحصل السجود باستقرار الرأس على أي شئ يكون والمدار على الاستقرار ويحمل وضع الجبهة على الندب والكمال انتهى وأقول لا يخفى أن ما قدمناه من حديث رفاعة بن رافع نص في وجوب وضع الوجه وما رواه ابن حيان في صحيحه عن ابن عمر في حديث طويل للثقفي السائل وإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا وما في صحيح أبي داود قريبا منه نصوص صريحة على وجوب وضع الجبهة على الأرض ولا يصدق الوجه بإطلاقه ولا الجبهة على مجرد الأنف وكذا لا يصدق الأرض على كور العمامة ونحوه وحمل الأمر بوضع الجبهة على الندب مخالفة لما ذهب إليه المحققون من أو باب الأصول سيما وقد وقع في حديث رفاعة الحكم بعدم تمام الصلاة بدون الوصف الذي بينه (ع) كما مر ومن لطايف أبو حزم أنه قال من أجاز السجود على كور العمامة أعلى عمامه غلظ كورها إصبع ثم إصبعان إلى أن نبلغه إلى ذراعين أو ثلاثة أو أكثر فيخرج إلى ما لا يقول به أحد ثم لخطه من الإصبع إلى طية واحدة من عمامة شرب وكلفناه الفرق ولا سبيل إليه البتة ثم روى بإسناده عن محمد بن سيرين أنه كره السجود على كور العمامة وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها وعن أيوب عن ابن سيرين أصابتني شجة في وجهي فعصيت عليها وسألت أبا عبيدة السلماني أسجد عليها قال انزع العصاب انتهى قال المصنف رفع الله درجته يز ذهبت الإمامية إلى وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي القدمين في السجود على الأرض وقال أبو حنيفة والشافعي أنه يستحب وقد خالفا بذلك فعل النبي (ص) وقد سبق وقال أيضا إذا سجد العبد سجد معه سبعة وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين ويستحب و
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»