إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٥٩
مسايل الشافعي حجة وأن بعدت وربما كان ينتهي إلى مسألة ظاهر الفساد فيرمى بالكتاب ويقول لأصحابه متى كذب لأجل صاحبكم وكيف احتال لهذا انتهى قال المصنف رفع الله درجته كز ذهبت الإمامية إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب إلا من الدم غير الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس فإنه يجوز أن يصلى وعليه أقل من الدرهم البغلي وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه وقال أبو حنيفة كل النجاسات سواء في اعتبار الدرهم وقد خالف عموم قوله تعالى وثيابك فطهر انتهى وقال المناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أنه لا يطهر من نجس العين إلا الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ والعلقة والمضغة ودم البيضة بالمصير حيوانا وأما غيره من النجاسات فالقليل الذي لا يرى لقلته فهو معفو عنه وكذا الدم القليل الذي يعسر الصون عنه كدم الدماميل والبثرات وطين الشارع الذي يعسر الاحتران؟؟ عنه غالبا معفو عنها وأما التقدير بالدرهم وغيره فلا يعتبره لأنه لم يرد عنده نص في مذهب أبي حنيفة اعتبار قدر الدرهم في الغليظ من النجس وما دون ربع الثوب من الخفيف ومن أعجب العجاب أن هذا الرجل ذكر مذهبه وهو جواز الصلاة مع أقل من الدرهم من النجاسة ولم يخالف النص في قوله تعالى وثيابك فطهر وأبو حنيفة جوز قدر الدرهم وهو مخالف للنص في قوله تعالى وثيابك فطهر وأي فرق بين مذهبه ومذهب أبي حنيفة بالنسبة إلى النص فإن كلا المذهبين جوز عدم تطهر الثوب بوجد النجاسة سواء كان درهما أو أقل وما أحسن أن يق لهذا الرجل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت انتهى وأقول ما وصفه الناصب المرتاب من مقدمات الكتاب بأنه من أعجب العجاب وأنه وجد تمرة الغراب مجاب بأن الأصوليين قد اختلفوا في أن العام المخصص هل هو حجة فيما بقي أم لا والمختار أنه حجة فيما نفى كما في الشرح العضدي أيضا و ح نقول أن المصنف قد أشار في كلامه بأن الآية مخصصة بما عدا قدر الدرهم البغلي من الدم غير الدماء الثلاثة وأشار إلى أن المخصص عفو الشارع عن ذلك في الأخبار والآثار حيث قال وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه فإذا خص أبو حنيفة الآية بإخراج غير القدر المذكور من الدم أيضا كان ذلك مخالفا لعموم ما بقي من الآية فالتعجب عما ذكره المصنف قدس سره من أعجب العجاب وإن كان ذلك شأن من لا يهتدي إلى الصواب وبالجملة قد جوز أبو حنيفة الصلاة مع جل النجاسات الممكن إزالتها حتى قال في رواية باعتبار قدر الدرهم كما رواه المصنف عند وفي رواية وهو اختيار أبي يوسف إذا كان دون ربع الثوب نجسا جوز الصلاة فيه وهذا يناقض مقصود الشرع من الصلاة وكذلك جوز الصلاة في جلد الكلب والكلب حيوان ممقوت شرعا نهى الشارع عن اقتناء الكلاب وأمر بقتلها ردعا وبالغ في التهديد حتى اعتبر العدد في غسل ونوعها وغلظ بضم التراب إلى الماء الطهور فطلما؟؟ للخلق عن اقتناء الكلب والجلد جزء من الكلب فكيف يجوز التقرب إلى الله عز وجل بثوب مأخوذ من جلد حيوان حرم الشارع اقتناءه فلينصف أولياء الناصب أن من يتكلف إصلاح هذه المفاسد قد فقد الحياء أو غيره قال المصنف رفع الله درجته كح ذهبت الإمامية إلى نجاسة المني وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا وقال أبو حنيفة يجزي الفرك في يابسه وقال الشافعي أنه طاهر خالفا في ذلك الآثار المشهودة من نجاسته وأمر النبي (ص) بغسله وإيجاب غسل البدن انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي طهارة المني من الآدمي لأنه أصل وجود الأنبياء فكيف يق أن مادة وجودهم نجس ثم ما ورد من السنة المشهورة وهي ما روى مسلم والنسائي والترمذي في صحاحهم من عايشة أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله (ص) ثم يصلي فيه وأما ما ورد من الغسل فهو للتنزه لا رفع النجاسة ثم أنه ذكر في بيان نجاسة المني أن رسول الله (ص) أوجب غسل جميع البدن بخروجه أي دليل في هذا على أن المني نجس وإيجاب الغسل هل لنجاسته أو لخروجه من البدن وهذا كلام لا يشتبه على رعاع الرساتيق واشتبه عليه انتهى وأقول رواية عايشة كخلافة أبيها فاسدة وقد أبطلها المصنف في تذكرة الفقهاء بأنه توهم ما لبس بمني منيا انتهى ويرشد اليدان وقوع جرم المني على ثوب آدمي على وجه يقبل الفرك إنما يتصور إذا احتلم أو عزل وتحقق ذلك في شأن النبي (ص) سيما على الاستمرار كما يشعر به قول عايشة كنت أفرك المني اه مع استصحابه صلوات الله عليه لتسعة من الأزواج ومع عدم رواية إتيانه بالعزل بمعزل عن قبول العقل ثما ما ذكره من أن المني أصل وجود الآدمي ومنهم الأنبياء فيجب أن يكون طاهرا مدفوع بماسخ لي عند النظر في هذا المقام وهو أنه إنما يستبعد ذلك لو لم يعرض للمني في بعض المراتب انتقال كانتقام دم الآدمي إلى القمل والبرغوث أو انقلاب كانقلاب الخمر خلا أو استحالة كاستحالة الكلب ملحا لكن عروض أحد الأمور الثلاثة ظاهر في مراتب خلق الحيوان من حال كونه منيا إلى حاله كونه علقة إلى حال كونه مضغة فعلى تقدير تحول المني النجس إلى العقلة الطاهرة مثلا لا يلزم الاستبعاد وإلا لزم أن لا يكون بعض آباء أحد من الأنبياء عليهم السلام قد شرب الخمر أو أكل النجس المحرم كالميتة والدم ولحم الخنزير لظهور أن المأكولات والمشروبات أصل وجود الآدمي مع أنكم لا توجبون ذلك بل تجوزون عليهم الكفر وأنواع الفسوق التي منها شرب الخمر الحرام النجس وأكل أمثاله مما تكون مادة للمني وأيضا ما ذكره معارض بأن من الآدميين الفراعنة من الكفرة والفجرة الأرجاس المردة فيجب أن يكون نجسا وأما ما ذكره من أن ما ورد من الغسل فهو للتنزه لا رفع النجاسة فمردود بأنه خلاف الأصل لأن الأمر للوجوب كما تقرر في الأصول وأما ما استبعده من استدلال فهو للتنزه لا رفع النجاسة فمردود بأنه خلاف الأصل لأن الأمر للوجوب كما تقرر المصنف على نجاسة المني بإيجابه غسل جميع البدن فمدخول بأنه استدلال بالتنبيه من الأدنى وهو نجاسة البول والغايط الموجبين لغسل بعض البدن على الأعلى الذي هو نجاسة المني الموجب لغسل جميعه أو بالقياس إلى دم الحيض والاستحاضة والنفاس بجامع إيجابها غسل جميع البدن غاية الأمر أن يكون هذا إلزاميا لرعاع الحنفية والشافعية العاملين بالقياس الداخلين في حرف أول من قاس وليس هذا القياس أدنى مما سولته لهم نفوسهم الأمارة من قياس عدم إيجاب الوضوء بمس الذكر إلى عدم إيجابه بمس البوق والمنارة قال المصنف رفع الله درجته كط ذهبت الإمامية أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس والآخر طاهر وصلاته على الطاهر تصح صلاته وقال أبو حنيفة إذا كان البساط على سرير يتحرك البساط بحركة المصلي لم يصح صلاته وقد خالف
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»