إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٥٨
اختصاص الطهورية بالماء بكون الشمس طهورا وما أهامه؟؟ في مذهبه الباطل ورأيه الفاسد ومذهب أبي حنيفة أن الأرض والآجر المفروش يطهر باليبس وذهاب الأثر ولا يحكم بطهارته مط بل لجواز الصلاة عليها لا التيمم فإنه يحتاج إلى الطهارة المطلقة للتأكيد في النص والتوصيف بالطيبة وهذا التراب ليس كذلك و الحاصل أنه يجوز الصلاة على الأرض اليابس بعد نجاستها لعدم ظهور أثر النجاسة ولا يجوز التيمم عليها الاحتياط في أمر الطهارة فلم يحكم بطهارتها مط فأين مخالفة النص انتهى وأقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن ما ذكره في وجه الاستدلال الشافعي بالآية على انحصار المطهر في الماء بقوله لأن الامتنان به لا بغيره بالطهورية يفيد اختصاص اه مردود بما تقرر في الأصول أن تخصيص شئ بشئ في الذكر لا يستدعى ففيه عما عداه فقد دلت الأصول على خطأ أصل الناصب ولو تم ما ذكره لزم أن لا يكون التراب مطهر أيضا وقد قال النبي ص جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أي مطهرا وأما ثانيا فلأن تعجبه عن المصنف بأنه استدل على أبي حنيفة في طهورية النبيذ بالآية ثم يبطل اختصاص الطهورية بالماء بكون الشمس طهورا مدخول بأن إبطال اختصاص الطهورية بالماء لا يقدح في إبطال كون النبيذ طهورا لأن الطهورية التي يتوهم في النبيذ إنما يتوهم لتوهم كونه من إفراد الماء المطلق لا لكونه من أفراد الطهورية بالشمس أو النار ثم أقول يمكن أن يستدل على أصل المطلب بما اشتهر عند الفريقين من أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي أن يصبوا عليه ذنوبا من الماء فإن من البين أن الذنوب من الماء لا يطهر الأرض النجسة عند جمهور الفقهاء القائلين بأن الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة و ح يحصل الظن القوي بأن صب الماء إنما كان لإزالة الرايحة وأن الطهارة حاصلة بإشراق الشمس ولو كان الأمر كما ذكره أبو حنيفة من عدم جواز التيمم على على مثل هذا الأرض لوجب على النبي (ص) أن يصيب على ذلك الموضع من المسجد علامة ويخبر الناس بأن لا يتمموا منه وليس فليس وأما ثالثا فلأن ما ذكره من أن التيمم يحتاج إلى الطهارة المطلقة للتأكيد في النص والتوصيف بالطيبة مدفوع بأن طهارة الأرض النجسة التي جفت بالشمس مطلقة أيضا للأصل والظاهر الذي وافق فيه أبو حنيفة ومن خالف الأصل يطالب بالبيان مع أنه لا تأكيد في النص كما توهمه لأن الصعيد وهو الأرض مط أو التراب أعم من أن يكون طاهرا أو نجسا ومن أن يكون حلالا أو مغصوبا فقيد بالطيب ليشعر بأن المراد الصعيد الطاهر أو الحلال فالناصب لم يفرق بين التأكيد والتقييد وأما توصيف الصعيد في النص المذكور بالطيبة فلا ينفى كون الأرض المفروض طيبا لما ذكرنا فقوله وهذا التراب ليس كذلك أول البحث كما عرفت قال المصنف رفع الله درجته كو ذهبت الإمامية إلى أن مباشرة الحايض فيما بين السرة إلى الركبة عدا الفرج مباح وقال الشافعي وأبو حنيفة أنه محرم وقد خالفا في ذلك كتاب الله تعالى حيث قال فاتوا حرثكم أنا شئتم وخصص التحريم بالفرج فقال فاعتزلوا النساء في المحيض أي موضع الحيض انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن مجامعة الحايض حرام ويكفر مستحله فيه الأبعد الانقطاع وقبل الغسل وكذا الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها بغير الجماع السنة المشهورة وهي ما روى مسلم والترمذي والنسائي في صحاحهم عن أنس بن مالك قال أن اليهود كانوا إذا الحضنت؟؟ المرأة أنهم لم يواكلوها؟؟ فساد أصحاب النبي (ص) فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فقال النبي (ص) اصنعوا كل شئ إلا النكاح فهذا أفاد الاعتزال عن النكاح وأما وجوب الاعتزال عما بين السرة والركبة فذلك أيضا من السنة المشهورة لما روى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في صحاحهم عن عايشة قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله ص من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حيض الحديث فالأمر بالاتزار وهو شد الإزار وأحكامه يفيد حرمة المباشرة فيما بين السرة والركبة الاستمتاع به هذا هو الدليل على المذهب ومذهب أبي حنيفة أن الاستمتاع بما تحت الزار كالمباشرة والتفخيذ حرام وتحل القبلة وملامسته ما فوق الإزار وعند محمد يتقى شعار الدم أي موضع الفرج هذا مذهب أبي حنيفة ودليله دليل الشافعي وما ذكر أنهما خالفا النص فالجواب أن النص لا يفيد الاعتزال عن النساء في الحيض والمراد بالمحيض وقت الحيض وأيامه لا محل الحيض وهو الفرج لأنه لو كان كذلك لا يبقى لقوله تعالى في صدر الآية ويسئلونك عن المحيض معنى لأنهم لم يسئلوا عن الفرج بل سألوا عن حكم أيام الحيض كما ذكرنا انتهى وأقول قد مر مرادا ما في استدلاله على مذهب أئمته بأحاديث صحاحهم السقيمة مع أنها كما سنذكره عن كتاب المحلى لابن حزم معارضة بمثلها وأما ما ذكره من أن المراد بالمحيض في الآية وقت الحيض وأيامه لا محل الحيض وهو الفرج لقوله تعالى في صدر الآية اه فمردود بأن تفسير المذكور في عجز الآية بوقت الحيض لا يوافق ما رواه النصاب أولا عن مسلم من وجوب الاعتزال عن مجرد النكاح بل يوافق الاعتزال عن محل الحيض والأولى تطابق الآية والرواية كما لا يخفى وأما ما ذكره من أنهم لا يسألوا عن الفرج بل سألوا عن حكم أيام الحيض مدخول بأن المصنف لم يقل أنهم سألوا ولا يلزم من أن يكون المحيض المذكور في عجز الآية بمعنى مكان الحيض أن يكون السؤال عن مكان الحيض وهو الفرج إذ قد صرحوا بأن المحيض المقرون بقوله تعالى يسئلونك عن المحيض مصدر بمعنى الحيض إذ بهذا المعنى يرتبط الجواب بقوله قل هو أذى كما لا يخفى فاللازم على هذا أن يكون السؤال عن حكم الحيض لا عن حكم محل الحيض كما زعم الناصب قال ابن حزم قد يكون المحيض في اللغة موضع الحيضة وهو الفرج وهذا فصيح معروف فيكون الآية ح موافقة للخبر المذكور ويكون معناها فاعتزلوا في موضع الحيض وهذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شئ من الصحابة كما روينا عن أيوب السجستاني عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن مسروق قال سألت عايشة ما يحل لي من امرأتي وهي حايض قالت كل شئ إلا الفرج وعن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب فاعتزلوا النساء في المحيض قال اعتزلوا نكاح فروجهن وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطا وإبراهيم النخعي والشعبي وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والصحيح من قول الشافعي وهو قول داود وغيره من أصحاب الحديث انتهى ولعمري لو استحى هذا الناصب القاصر المقلد المتعصب الكذوب المصحح للمحال عن ذلك كما استحى ابن سريح من مجتهدي مذهب إمامه الشافعي مع عظم شأنه وتميزه عن أقرانه لكان خيرا له فقد قال مؤلف فتاوى الحارى من الحنفية أنه حكى لنا أن أبا العباس ابن سريح كان يتكلف لكل مسألة من
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»