فإنه أوجب الاستنجاء من كل خارج من أحد السبيلين فهو موافق للشافعي ولا خلاف بينهما في هذا انتهى وأقول بل إنكار ذلك فرية قصد بها إصلاح مفسدة أبي حنيفة ع ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر م فقد قال مؤلف الهداية في فقه الحنفية الاستنجاء سنة لأن النبي (ص) واظب عليه وذكر محمد بن أحمد الطاهري التباكتي؟؟ المصنفي في كتابه المسمى بمختار الفتاوى وما هو ص ريح فيما نقله المصنف حيث قال الفصل العاشر في الاستنجاء وما يتعلق به الاستنجاء في اللغة هو طلب النجاء من النجاسة وفي الشرع عبارة عن إزالة النجاسة عن عضو مخصوص؟؟؟ والتراب وما يقوم مقامه وهو سنته عندنا وعند الشافعي فرض بناء على أن النجاسة القليلة عفو عندنا وعنده ليس بعفو انتهى قال المصنف رفع الله درجته يج؟؟ ذهبت الإمامية إلى أن النوم ناقض للوضوء مط وقال الشافعي إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوءه وقال مالك والأوزاعي وأحمد واستحق أنه إن كثر نقض الوضوء وإن لم ينقض وقال أبو حنيفة لا وضوء من النوم إلا من نام مضطجعا أو متوركا فأما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب حيث قال إذا قمتم إلى الصلاة وقال المفسرون من حدث النوم واطلقوا انتهى قال الناصب خفضه الله تعالى أقول مذهب الشافعي أن منا ناقضان الوضوء النوم وإن قل أو في الصلاة لا بالدوار ولا بالنعاس ولا بالنوم محتبيا أو مربعا ممكنا فيهما مقعده في الأرض مستويا وإلى يستند بحيث لو أزيل لسقط والدليل على أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء ما روى المسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال كان أصحاب رسول الله (ص) ينتظرون العشاء فيه نائمون حتى يخفق رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن وروى مسلم والترمذي في صحيحهما عن ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال أن الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذ اضطجع استرخت مفاصله هذه السنة المشهورة ومذهب أبي حنيفة أن من ناقضات الوضوء النوم مضطجعا أو متكيا أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط ولا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر وهو النوم قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا لأن كل هذا مقابل للرقود والسنة المشهورة قد دلت على أن ما سوى الرقود غير ناقض فما ذكر من لزوم مخالفة النص لإجماع المفسرين باطل على ما تر آنفا انتهى وأقول قد مر الإشارة إلى أن المصنف بنى في هذا الكتاب على إلزام الخصم بما اتفق عليه الفريقان من المسلمين على حجيته من الآيات والأحاديث وغرضه أن يبين أن للإمامية على إثبات مطالبهم ونفى مطالب مخالفيهم أدلة قوية متفق عليها بين أهل الإسلام دون ما يتمسك به مخالفوهم في المقامين وليس غرضه أن ما أفتى به مخالفوهم من فقهاء أهل السنة لا دليل لهم عليه من أحاديثهم وقياسهم واستحسانهم حتى يتوجه الجواب بذكر ما تفردوا بروايته من الأحاديث الدالة على ذلك ما يذكره الناصب من الأحاديث المروية من طريق الجمهور والمخالفة لفتوى أهل البينة عليهم السلام لا يصلح للاحتجاج بها على المصنف وأصحابه من الإمامية فكيف يصح أن يق في مقابله أن النص والدليل ما رواه والبخاري؟؟؟ بهم مع ما مر من اعتقاد المصنف وأصحابه إن هؤلاء المحدثين من أهل السنة قد ضمنوا كتبهم موضوعات عهد الفراعنة من بني أمية وغيرهم إما عند النصرة مذهبهم وإما لعدم قدرتهم على النفصى؟؟ عن مضيق الاشتباه والالتباس ويرشدك إلى ما ذكرنا ما ذكره ابن حزم الأندلسي من أصحاب الحديث في هذه المسألة من كتاب المحلى بعد اختيار ما ذهب إليه الإمامية وتحقيق الأحاديث الواردة فيها ورد بعض الأقوال حيث قال وأما قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فلا؟؟؟
شئ منها لا بقران ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أحد من الصحابة ولا بقياس ولا باحتياط وهي أقوال مختلفة كما ترى ليس لأحد من مقلديهم أن يدعي علما إلا كان لخصومه أن يدعي عليا إلا كان لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك وقد لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة فإنما إنها مفتضح لأنه ليس في شئ من الروايات أنهم ناموا على الحال التي يسقط الوضوء ونام كذلك دون الحال التي يوجبون الوضوء على من نام كذلك فسقطت الأقوال كلها إلا قولنا والحمد لله رب العالمين انتهى وأما قوله فما ذكر من لزوم مخالفة النص لإجماع المفسرين باطل على ما مر آنفا ففيه أن ما مر منه آنفا ليس سوى ذكره الأحاديث الموضوعة وعلى تقدير كونها نصوصا فيما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء فلم يقل المصنف أن الفقهاء المذكورين خالفوا مطلق النص الشامل للقرآن والحديث بل قالوا خالفوا نص للقرآن على ما أجمع عليه المفسرون وكونهم موافقين لنص الحديث لا يستلزم كونهم موافقين لنص القرآن أيضا حتى يلزم بطلان ما ذكر المصنف قال المصنف رفع الله درجته يد ذهبت الإمامية إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده وقال مالك لا غسل عليه وقال أبو حنيفة إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه وقد خالفا في ذلك نص القرآن حيث قال وإن كنتم جنبا فاطهروا وخالفا المتواتر من قوله ع إنما الماء من الماء انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن الانزال بعد الغسل يوجب الغسل لقوله ص إنما الماء من الماء ولا فرق بين أن يكون ا لماء قبل الغسل أو بعده وعنده أبي حنيفة أنه إن غسل قبل أن يبول ثم خرج بقية التي لا يجب غسل ثان لأن المني إذا اختلط بالبول صار من البول فإذا خرج فهو في حكم البول فلا يجب غسل عنه بخلاف أنه لو بال ثم خرج فإنه يدل على بقاء التي غير مختلط بالبول ليأخذ حكمه وعند محمد وأبي يوسف أنه يجب غسل ثان سواء خرج قبل البول أو بعده ولو صح ما نقل عن مالك فربما يكون لعدم الاعتداد بالتي بعد الغسل لا أنه يقول بعدم وجوب الغسل عند الماء فلا يكون قولهما مخالفا للكتاب لأنهم لم يسلموا أن الخارج بعد الغسل يوجب الجنابة فهم يمنعون الجنابة لا أنهم يسلمون الجنابة ويقولون بعد وجوب الغسل حتى يلزم مخالفة النص وهكذا الجواب من الحديث انتهى وأقول ما ذكره في الاعتذار عن قباحة فتوى أبي حنيفة من أن المني إذا خرج مختلطا بالبول صار عنده من البول فإذا خرج فهو في حكم البول يتوجه عليه أنا ننقل الكلام والملام إلى هذا العذر الذي هو أشد من الذنب فإن من قال من عند نفسه بذلك قوله وبوله سواء وأي دليل دل على أن اختلاط البول بالتي يوجب صيرورة المني بولا ولو صح ذلك لزم أن لا يجب الغسل على المرأة إذا وافق نزول بولها إنزالها من موضعيهما واختلطا عند الخروج ولم يقل بذلك أحد ولا يلزم أنه إذا اختلط التي أو البول بقدح من ماء صار ماء مع أن الظاهر أنه لو كلف أوب حنيفة بشربه من ذلك لامتنع عنه ويلزم أيضا أنه لو اختلط الحشيش