إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٤٢
عليه الفتوى بينهم كما صرح به في خطبة الكتاب ثم مراد المصنف بقوله وأي فرق بين اللازم وغيره أنه إذا كان مدار جواز الوضوء وعدمه على بقاء إطلاق اسم الماء وعدمه كما اعترف به هذا الناصب الشقي فأي فارق بين المستغنى عنه وغيره في إطلاق الاسم وعدمه فقول هذا الناصب أن المستغني عنه ليس كغير المستغني عنه لغو لا طايل تحته كما يخفى هذا وغاية ما يسلم من فضل الشافعي أنه رجل حجازي عربي قوي الحفظ قد حفظ شطرا من الأحاديث وآثار الصحابة وفهم ظاهر معناها بمقتضى لغته وجمع طرفا مما أورده علماء الطوائف قبله على أبي حنيفة والمرجد؟؟ ذلك غلب على جماعة من جهلاء أصحاب أبي حنيفة القاصرين في الحديث المقتصرين على العمل بالرأي والقياس وأما الفهم ومعرفة تعميق العلوم والاصطلاحات وحقايق الحد والبرهان فكان نصيب الأعداء ولهذا لما ذهب الغزالي لأن يصفه في أواخر كتاب المنحول بالفهم والفطنة رجع كلامه إلى وصفه بكثرة الحفظ الذي لا يجتمع مع الفهم حيث قال وما خص به من فطنته التي لا يجحد ولا يتمارى فيه حتى كان يحفظ القرآن في أسبوع والموطأ في ثلث ليال وسرد جامع محمد بن الحسن بين يدي هارون انتهى والذي يؤيد ما ذكرناه أنه كان منكر العلم الكلام عدوا له حتى نقل فخر الدين الرازي في رسالته المعمولة التفضيل مذهب الشافعي أنه قال حكمي في صاحب الكلام أن يضربوه بالجريد ويحملوه على الإبل منكسا ويطاف به في العشاير والقبايل ويق هذا جزاء من أخذ بالكلام وروى عن الربيع عن الشافعي أنه قال لو أن رجلا أوصى بكتبه من أهل العلم وكان فيها الكلام لم يدخل الكتب في الوصية لأنها ليست كتب العلم وإن أوصى لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام في الوصية انتهى هذا ولا ريب في أن من هذا كلام يكون جاهلا بالله تعالى وبرسوله لأن معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة ليست ضرورية بل استدلالية والاستدلال عليه وظيفة علم الكلام فالطاعن فيه جاهل بالله وباليوم الآخر ومن كان كذلك لم يكن من المسلمين فضلا عن أن يكون من المجتهدين ثم تكلف الرازي في تأويل هذا الانكار بما لا يغني عن الجوع كما يشهد به الرجوع وما أحسن أن يق في احتذاء هذا الناصب الفضول الذي يأكل الخرى لعلامة الورى هيهات هيهات أين الثريا من الثرى وأي نسبة لهذا الناصب الجاهل الفضول مع المط العلامة الإمام الذي لو رآه الشافعي لتمنى أن يكون حشو حاشيته والحنفي أن يكون حامل غاشيته والمالكي راعى ماشيته ولنعم ما قيل بالفارسية شعر نقد وغل را كي بود خاصيت زر طلا - خر مهره هركز كس كشد در رشته در عدن - باسيف قاضب همسرى مخراق لاعب كي كند - ذكر كدو باشد سفه معرض سرو چمن قال المصنف رفع الله درجته الثالث ذهبت الإمامية إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان مأكول اللحم أو لا وسواء كان طاهر العين أولا وقال الشافعي يطهر ما كان طاهرا في حبوته وهون ما عدا الكلب والخنزير وقال أبو حنيفة يطهر الجميع إلا جلد الخنزير وقال داود يطهر الجميع والكل مخالف لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها منها إذا ثبت هذا فلا يجوز بيعها عند الإمامية وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ وقال أبو حنيفة يجوز قبل الدباغ وبعده وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشافعي أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وهو نزع الفضلات بالأدوية الحريقة وإذا طهر فلا شك أنه يصح بيعه ومذهب أبي حنيفة أن كل أهاب دفع فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدمي والدباغة عند إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد فإن كانت بالأدوية كالقرظ ونحوه بطهر الجلد ولا يعود نجاسته أبدا وإن كان بالتراب أو بالشمس يطهر إذا يبس ثم إذا أصابه الماء هل يعود نجسا فعن أبي حنيفة وإتيان وعن أبي يوسف إذا صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان دباغا وعن محمد جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا يتنجس من غير فصل هذا مذهب أبي حنيفة في الجلد المدبوغ وما ذكر أن أبا حنيفة جوز بيع إهاب الميتة قبل الدباغ وبعده كذب وافتراء بل مذهبه أن جلد الميتة قبل الدباغ لا يصح بيعه وجاز بعد الدباغ وما ذكر أن أبا حنيفة جوز بيع إهاب الميتة قبل الدباغ وبعده فاستدلال باطل لأنا لا نم أن تحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها منها للأحاديث الصحيحة الواردة في جواز الانتفاع باهاب الميتة منها ما رواه مسلم والنسائي والترمذي في صحاحهم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله (ص) إذا دبغ الإهاب فقد طهر وهذا يدل على طهارة الإهاب من ميتة كانت أو من غيرها ومنها ما رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في صحاحهم عن ابن عباس رض عنهم قال تصدق علي مولاه لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله (ص) فقال هلا أخذتم أهابها نعتموه؟؟ فانتفعتم به فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها وهذا يدل بصريحة على جواز الانتفاع باهاب الميتة بعد الدباغ ومنه ما رواه البخاري والنسائي عن سورة زوجة النبي (ص) أنها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا سكها ثم ما زلنا نبنذ فيه حتى صار شنا؟؟؟؟؟؟!!!! وقد صرح رسول الله ص في الحديث الثاني أن تحريم عين الميتة المارد منه تحريم أكلها لأكل الانتفاعات ثم إن هذا الجاهل بالأخبار يصادم أقوال الأئمة ويحكم بمخالفة النص فينبغي أن يسد حفرة فمه بالجص انتهى وأقول لا يخفى أن علة النجاسة هو الموت وعدم التذكية وذلك لا يزول بالدباغة والنجاسة العينية ذاتية وما بالذات لا يزول بالعرض ولو زالت النجاسة العينية بالدباغة لطهر جلد الكلب والخنزير بها والتالي بط بالاتفاق فالمقدم مثله وأما ما ذكره من أن مذهب أبي حنيفة أن يبع إهاب الميتة لا يصح قبل الدباغ ففيه أن الناصب أخذ هلا من كتاب الوقاية وشرحه وزعم أن كل ما ذكر فيه هو مذهب أبي حنيفة ولم يعلم أن المذكور فيه غالبا هو المفتي به بينهم من أقوال أصحابه ويؤيد وقوع الفتوى منه بما ذكره المصنف أباحث العصب و العقب من الميتة على ما نقله ابن حرزم عنه فإن هذا يدل على عدم اعتباره الدباغة في جلد الميتة وما يشبهه لظهور عدم جريان الدباغة في العص والعقب ولم يحضرنا من كتب الحنفية حين كتابة هذا التعليق شئ يعتد به الحنفية ولو تتبع أحد كتبهم لوجد فيها ما يصدق به المصنف قدس سره لأن جميع المحالات والمتناقضات موجودة في مذهبهم كما سنذكره نقلا عن صاحب كتاب طبقات الحنفية في موضعه اللايق به
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»