إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٥٢
لو بلغ حد الشهرة وإلا لزم الزيادة على الكتاب بالسنة الغير المشهورة وهو لا يجوز عندهم وإن جاز عند الشافعي وأما ثالثا فلأنه يفهم من تقريره استبعاد وجود القائل بوجوب أحد الطرفين من الموالاة وصدها وكذا الابتداء باليمين أو ضدها مع أن مالك والشافعي في القديم والامامية قالوا بوجوب الموالاة وتفردت الإمامية بالقول بوجوب الابتداء باليمين هذا وأورد العلامة الدواني في رسالته الموسومة بأنموذج العلوم على هذا الجواب أيضا بقوله أقول يمكن أن يق لعله يتاسر في هذا الوضوء لبيان الجواز وعدم وجوب التياسر معلوم من الروايات الصحيحة الشايعة حيث روي أنه ص كان يجب التيامن في طهوره وتنعله وساير أحواله وأقواله فإن سياق الأحاديث الدالة على أنه ص كان يحب التيامن في ظهوره اه يدل على أنه ليس واجبا بل مستحبا كما لا يخفى وأقول على قاعدة علم الخلاف هب أن مقتضى الحديث بناء على هذا الدليل وجوب الترتيب بين اليدين وبين الرجلين لكن وجوبهما ساقط بالاتفاق منا ومنكم فثبتت المانع من الوجوب في حقهما وبقي المقتضي فيما سواهما بلا مانع وإذا ثبت المقتضي وارتفع المانع ثبت الحكم فثبت وجوب الترتيب فيما عداها من غير معارض انتهى كلامه بعبارته وفيه كلام طويناه على غيره امتحانا للأفهام ولقد ظهر بما حررناه وقررناه بطلان جميع ما ذكره الناصب في هذا المقام سوى ما في كلامه من مناقضة أول كلامه لآخره فإن ظاهر قوله ودليله أي دليل الشافعي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم اه أنه يضاد ما ذكره آخر من أن الشافعي يستدل في بيان الآية بالسنة فتأمل فتدبر قال المصنف رفع الله درجته يا ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا في حال الضرورة وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة وجوزوه وهو مخالف لنص الكتاب حيث قال وأرجلكم عطفا على الرؤس فأوجب الصاق المسح بالرجلين والماسح على الخفين ليس ماسحا على الرجلين انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول يجوز المسح على الخفين عند الشافعي في السفر والحضر وكذا عند أبي حنيفة للسنة المشهورة فيجوز بها الزيادة على الكتاب والسنة المشهورة ما روى مسلم والنسائي في صحيحهما أنه سئل علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله ص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وروى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله (ص) غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله ص وذكر الحديث إلى أن قال ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين فمسح عليهما وروى ثم مسلم عن أبي بكر عن رسول الله (ص) أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح بهما وروى مسلم والنسائي عن صفوان بن غسال قال كان رسول الله (ص) يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غايط وبول ونوم هذه السنن المشهورة فأين المخالفة للنص ثم نقول له ما الذي حمله على تجويز المسح على الخف عند الضرورة وهذا مخالفة للنص فإن قال السنة فقد اعترف بأن السنة يجوز الزيادة على النص في حال الضرورة فلم لا يجوز مط وإذا كانت السنة مجوزة للزيادة فلا يكون مخالفة للنص انتهى وأقول بعد تسليم صحة ما جوزوه من الزيادة على الكتاب بالسنة المشهورة والخبر المشهوران في أصل الأخبار المذكورة فضلا عن تواترها وشهرتها كلام لأن ما رواه عن مسلم والنسائي كذب صريح أن تكبوه لنصرة مذهبهم ثم لم يرضوا بأصل الكذب حتى نسبوه إلى علي بن أبي طالب (ع) فإنه مخالف لما رواه عنه أهل بيته الطاهرين وذهب إليه الإمامية من شيعتهم وأهل البيت أبصر نما في البيت فقد روي عنه (ع) أنه قال ما أبالي المسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلا والعير بكسر العين المهملة وسكون الياء ثم الراء الحمار الوحشي وروي عن الصادق ع أنه قال إذا رد الله سبحانه كل إهاب إلى موضعه ذهبت طهارة هؤلاء يعني الناصبة في جنوب الإبل والبقر والغنم وأغرب من قلك؟؟ أنهم أنفسهم يردون عن عايشة أنها قالت رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ورووا عن أبي هريرة مثل ما روي عن علي (ع) وكذا الكلام في حديث مغيرة فإنه مردود بما سبق من فسقه وبما روي أن عمر جمع أصحاب النبي وفيما بينهم علي عليه السلام فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة وقال رأيت رسول الله ص يمسح على الخفين فقال علي ع أقبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي ع سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض أي النبي ص بشهرين أو ثلث ونظير هذا ما ينقل عن علي ع أيضا أنه ناظر مع أبي سعيد البدري حين روى ذلك عن النبي ص فقال على أقبل نزول المائدة أو بعده فسكت أبو سعيد ولو سلم صحة الروايات فلا نم شهرتها عند جميع المسلمين وغاية الأمر شهادتها عند جماعة اتخذوها مذهبا وتداولوها بينهم في مقام الاستدلال والاحتجاج ومثل هذه الشهرة لا يصير حجة على الخصم ولا موجبا لنسخ الآية و والزيادة عليها كما لا يخفى وأما ما ذكره الناصب من أنه نقول له ما الذي حمله على تجويز المسح على الخف عند الضرورة وهذا مخالف للنص اه ففيه أن مدعى المصنف على ما صرح به أن ما أفتى به الفقهاء الأربعة من جواز المسح على الخف من غير ضرورة مخالف لنص الكتاب وما ذهب إليه المصنف وأصحابه من الإمامية من جواز المسح على الخف لضرورة البرد والتقية ونحوهما مأخوذ من نص الكتاب أيضا وهو قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة و نحوهما من الآيات وما ذهب إليه السنة من جواز المسح على الخفين في غير حال الضرورة أيضا مخالف لكلا النصين فظهر الفرق وأما قوله فقد اعترف بأن السنة يجوز الزيادة على النص في حال أهل الضرورة فلم لا يجوز الزيادة على النص مط فمع ما عرفت من عدم لزوم اعتراف المصنف بما ذكره فيه اشتباه لا يعترى إلا من لا يفرق بين المطلق والمقيد بل بين الفرق والقدم وهذا المثل أن يق إذا جوز النص الاستمتاع من الحايض بما يقرب من الفرح فلم لا يجوز مطلقا وهو مما يضحك عنه الصبيان هذا مع أن ما يتشبث به من الأحاديث المخالفة لفتوى أهل البيت عليهم السلام غير معتبر عن د المصنف وأصحابه فكيف يصح أن يحتج عليهم بذلك وهل هذا إلا في مرتبة المصادرة على المط قال المصنف رفع الله درجته يب ذهبت الإمامية إلى وجوب الاستنجاء من البول والغايط وقال أبو حنيفة أنه ليس بواجب وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي (ص) فعله ودوام على فعله ولم ينقل عنه تركه البتة ولا أنه صلى قبله ولا أحد من الصحابة صلى قبل أن يغسل مخرج حدث البول والغايط مع فعلهما انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول هذا من مفترياته
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»