إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٤٥
من استحباب غسل اليدين اه فهو مسألة على حدة؟؟ مغايرة لسابقيا؟؟ جعلها المصنف المسألة السادسة من مسائل الطهارة ومع وضوحه لم يتفطن الناصب الغبي له كما ترى ثم استدل عليه لأبي حنيفة في إيجاب غسل اليدين من رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة باطلا سندا ومتنا أما سندا فلما سمعت منافي بحث الإمامة وجوه القدح في روايات البخاري ومسلم وكتابيهما خصوصا إذا رويا عن أبي هريرة الذي كان متهما بالكذب فيما بين الصحابة والتابعين و قد روينا هناك عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين فوادح فيه يرتفع بها عنه ظن الصدق والعالة وقد روي أنه قال له النبي (ص) إن فيك لشعبة من الكفر و روي أنه اتفق له مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة ألف دينار وألزمه بها بعد ولاية البحرين وظهر من عدوانه لهم وانضمامه إلى معاوية ما لا نحتاج إلى روايته لظهوره في التواريخ وعند علماء الإسلام وقال المصنف في التذكرة إن أصحاب ابن مسعود (قال صاحب الطريق ره ومن المعلوم أن أبا هريرة فادق؟؟ علي بن أبي طالب رض وبني هاشم أنكروا على أبي هريرة الرلرى؟؟ قالوا فما يسنع بالمهراس أنهى؟؟!! وبالجملة هذا الحديث لدس مما اتفق عليه الفريقان فلا يصلح لاحتجاج من صححه منهما على من أنكره وقد توضيح اشتراط ذلك في بحث الإمامة فتذكروا ما القدح متنا فلأنا لا نسلم دلالته على الوجوب لأن قوله فلا يغمر بيده وإن كان دالا على الأمر بالغسل لكن ضمنا وفحوى لا صريحا وصيغة ولا نسلم أن الأمر الضمني يقتضي الوجوب كيف والخلاف في أن الأمر الموجوب أو الندب إنما وقع في الصيغة لا في مجرد المفهوم كما صرح به العضد الإيجي في شرح أصول ابن الحاجب ولو سلم فالعلة المذكورة في الحديث يدل على أن الأمر بغسل اليدين لأجل الشك في طهارتها لا مط فلا يدل على الوجوب مط فلا يكون نصا فيه والأصل عدم الوجوب فتعين الحمل على الاستحباب وأما سادسا فلأن ضحكه عن قول المصنف بمخالفة القوم للنص إنما وقع حقيقة عما أوقعه جهله في حبائه بحيث لو تنبه به لبكى على حاله وذلك لأن المصنف لم يجعل مجرد تقدير النوم في الآية دليلا على عدم وجوب غسل اليدين قبل الوضوء بل ذلك مع عدم ذكر غسلهما فيها فليضحك قليلا ولبيد كثيرا وأما ما ذكره من أن مفهوم النص غير مخصوص بالقيام من النوم فمجاب بأن الآية متروك الظاهر والمفهوم اتفاقا ضرورة أن الوضوء عند كل قيام للصلاة غير واجب فلا بد من التخصيص وأما ما ذكر من أن المصنف من أين رأى التفسير مع مسكنة وفقره فوجه التعصب والعناد فيه ظاهر لأن غرة المصنف قدس سره في الدين والدنيا من المهد إلى العهد وكونه من أهل بيت الفضل والاجتهاد وخزانة الكتب وجمع المواد ظاهر على الحاضر والباد ولو سلم نجاز أن يكون سلطان الوقت الذي أشار إليه بكتابة هذا الكتاب كما ذكره الناصب سابقا قد حكم بجمع بت التفسير له والظاهر أنه لا ينازع في هذا وأما ما ذكره من أن المصنف نقل إجماع المفسرين على تقدير النوم في الآية ففرية بلا مرية لأن قول المصنف وقد قال المفسرون اه لا يدل على إرادة إجماعهم على ذلك لأن الدال على الاستغراف إنما هو الجمع المعروف بتعريف الجنس دون العهد كما صرح به الشارح العضد مع إشعاره بأن اللام لم يوضع للاستغراق بل لتعريف الجلس والاستغراق بنشاء؟؟ من المقام كما صرح به الأبهري في حاشيته وحينئذ نقول من أين فهم هذا الناصب من كلام المصنف لاستغراق المفضي إلى دعوى الاجماع ولم لا يجوز أن يكون العريف في قوله المفسرون تعريف عهد لا جنس اعتمادا على ظهور الاختلاف بين المفسرين في ذلك التقدير وذكره في أكثر التفاسير فإنه لما كان ظاهر الآية كما مر تدل على وجوب الوضوء عند كل قيام للصلاة في حال الحديث وغيره والإجماع على خلافه لما روي أنه (ص) صلى الخمس يوم الفتح بوضوء واحد فاحتيج إلى تقدير قال بعضهم أن التقدير إذا قمتم محدثين وبعض إذا قمتم من النوم أو من مضاجعكم كما مر بيانه على أنه قد تقرر وعند علماء المعاني أن العرف باللام حمله على الاستغراق مجاز وإنما يكون حقيقة في الحقيقة والعهد الخارجي وأيضا قد ذكر صاحب المفتاح أن المعرف باللام في المقام الخطابي يحمل على الاستغراق دون البرهاني ولا ريب أن المستعمل في الأدلة الشرعية من هذا القبيل وأما ما ذكره في بطلان التقدير المذكور من اقتضائه عدم التوضي للقايم من مقامه للصلاة مفردود؟؟ بأن تخصيص شئ بالذكر لا يقتضي نفيه عما عداه كما تقرر في الأصول قال المصنف رفع الله درجته السادسة ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرأس وعدم؟؟؟ الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة نجر الغسل وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى حيث فرق بين الأعضاء وجعل الرأس ممسوحا فالتسوية بينهما مخالف لنص القرآن انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول الغسل هو إجراء الماء على العضو و المسح إيصال البلل إلى العضو فالغسل الذي هو إيصال الماء إذا تحقق يلزمه إيصال البلل بلا شبهة ومن أنكر ذلك أنكر أن الماء له بلل فالغسل إذا تحقق تحقق المسح بلا عكس وأما التفريق بين الأعضاء في الوضوء فلا يوجب تحقق المسح بدون الغسل لأن الاكتفاء بالمسح تخفيف من الغسل رحمة فلا يلزم مغايرة المسح للغسل ومباينتهما بالكلية من هذا التفريق انتهى وأقول ما ذكره الناصب أولا من أن الغسل هو إجراء الماء على العضو والمسح إيصال البلل مسلم لكنه في التفريع على ذلك بقوله فالغسل الذي هو إيصال الماء اه قد احتال وبدل الأجزاء الذي هو الإسالة بالإيصال و ح يتوجه المنع على كون الغسل إيصال الماء ثم يسري منه المنع على التفريع المذكورة كما لا يخفى والحاصل أن مفهوم الغسل كما ذكره أولا هو إجراء الماء لا مجرد الايصال فلا يلزم من تحقق الغسل تحقق البلل الذي هو مجرد الايصال أيضا ويدفع البناء على اشتمال أحدهما على الآخر وتحققه فيه فرقهم بين قول القائل فلان يرى الفرض في الرجلين المسح وبين قوله فلان يرى الغسل وأيضا لو جعل اشتمال الغسل على المسح مصححا لاستعمال المسح في الغسل لصح استعمال الغسل في المسح أيضا لأن الأول من باب إطلاق أمم الجزء على الكل والثاني من باب أي لاق اسم الكل على الجزء وكلاهما علاقتان معتبرتان عند أرباب العربية و ح يسقط استدلالهم بساير الأحاديث المتضمنة لقولهم أنه ع توضأ وغسل رجليه لأنه ح لا ينكران يكون الغسل المذكور مرادا به المسح والحل أنه ليس كل شئ يشتمل على غيره يصح أن يسمى باسمه لأنا نعلم أن الغسل مثلا يشتمل على أفعال مثل الاعتماد والحركة ولا يجوران؟؟ يسمى بأسماء ما يشتمل عليه وكذا السكنجبين مشتمل على الخل والعسل ولا يسمى بأحدهما وبالجملة إطلاق المسح على الغسل وعكسه مخالف للوضع اللغوي والشرعي فلا وجه للتعبير بأحدهما عن الآخر بغير قرينة ولهذا ذهب القفال وجماعة من قدماء الشافعية إلى أن الغسل لا يجزي عن المسحين مستدلين بأنه ليس بمسح وهو المأمور به وذكر صاحب تقريب المتدارك وهو من علماء أهل السنة إن المالكية أيضا على الفرق بينهما وأنه لا يجوز أن يراد بالغسل المسح؟؟؟
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»