إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٤٠
فقال أصابت المرأة وأخطأ عمر وخطا ابن عباس جماعة في قولهم بالعول وقال من؟؟؟ باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفين وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وأيضا الدليلان إن تساويا تساقطا وإلا وجب الراجح والإجماع على شرع المناظرة فلو لم يكن تبيين الصواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك ولأن المجتهد أطلب فلا بد له من مطلوب ولأنه يلزم اجتماع النقيضين لأن الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته الحنفية المجتهدة أنت بأن ثم راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها وحلالا بالنظر إلى الزوج وكذا لو تزوجها بغير ولي ثم تزوجها آخر بولي انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول المذهب المختار للفقهاء الأربعة أن المصيب في الفروع الاجتهادية واحد والباقين مخطئون لأن الحق في نفس الأمر واحد خلافا للمصوبة فإنهم يقولون بتصويب رأي كل مجتهد وإن الحق تابع للاجتهاد وهذا الرأي باطل لما ذكرنا وأما ما ذكر من الدلايل على هذا المدعى الحق وإن كان باطلا ضعيفا فلا نتعرض له لأنه لم يقمها على أحد من الأئمة الأربعة لندفع عنه صولته والباطل باطل ولا على المصيب المحق أن يذب عن بطلانه والله يحق الحق ويهدي السبيل وقع الفراغ بحمد الله تعالى عن قسم أصول الفقه وقد أتينا على كلامه فقدرحدنا الترها؟؟ موافقا لأحد من الأئمة وما خالفهم فقد رددنا عليه رد أشد عليه شداد ونحن نشرح في قسم فروع الفقه أولا وآخرا على شرايط ما ذكرنا في الأصول والتوفيق من الله الموصول إلى المأمول انتهى وأقول فيه نظرا ما أولا فلأن ما ذكره من أن المذهب المختار للفقهاء الأربعة أن المصيب واحد فرية بلا مرية لأنهم ولا غيرهم من أصحابهم لم ينصوا بأن مختارهم ما ذا فإن المذكور في السرح العضدي أن الشافعي وأبا حنيفة ومالك وأحمد أربعتهم نقل عنهم تصويب كل مجتهد وتخطية البعض انتهى اللهم إلا أن يريد بقوله مختارهم ذلك أن ما اختاره الناصب مذهبا مقررا لهم هو هذا وهذا مما لا مدفع له أصلا وأما ثانيا فلأن ما ذكره من أن الدلايل التي ذكرها المصنف على هذا المدعى باطل ضعيف تعصب باطل لأنها هي الدلايل المرضية المذكورة في أصول ابن الحاجب على المذهب المختار فالقدح فيها قدح على أصحابه بل على نفسه كما لا يخفى وأما ثالثا فلأن ما ذكره من أن المصنف لم يقم الدلايل المذكورة على أحد من الأئمة الأربعة اه ففيه أنه أقامها على ما قاله تارة جميع الفقهاء الأربعة فالتعرض لهذا كان أولى مما إذا أقيم على واحد من الأربعة نعم لو قال إن ذلك لا يقيم على ما قالوا تارة موافقا للمختار عند المتأخرين من أصحابهم لكان متجها فتوجه وأما رابعا فلأن قوله وقد أتينا على كلامه فقد وجدنا أكثرها موافقا لأحد من الأئمة مسلم اه لكن موافقة أكثر ما ذهب إليه الإمامية لمجموع مسايل ذهب كل واحد من الفقهاء الأربعة إلى بعضه وخالف بعضه دون ذهاب كل واحد منهم إلى ذلك المجموع مع كون الحق في ذلك الأكثر دليل على أن كل واحد منهم ذهب إلى بعض الأحكام الباطلة عند الإمامية وأنهم قد قسموا تلك المسايل الباطلة فيما بينهم و قالوا بها خلافا للإمامية وهذا عين الفساد كما لا يخفى وقد تيسر لنا بحمد من أوردنا على شريعة الحق ورود إن دمرنا على ما رد به الناصب المارد وجعلناه مردودا وحللنا ما شده من إزار محبوبات محبوبية وكشفنا عن ساق وعوار مرغوبية وأظهرنا على خاطبيها من أهل سنته وأصحاب نومه وسنته أنها شوهاء كريهة ليس تحتها أطائل وعوراء قبيحة لا يبول عليها بائل قال المصنف رفع الله درجته المسألة الثامنة في ما يتعلق بالفقه وفيه فصول الأول في الطهارة وفيه مسايل ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر وقال أبو حنيفة يجوز إذا كان مطبوخا وهو مخالف لما عليه القرآن حيث قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء يطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول ما أسبح جعل المسألة عنوانا في صدر علم الفقه وجعل علم الفقه قسيما للادراك فإن أول مسايل كتابه قوله المسألة الأولى في الادراك وههنا يقول المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه وهذا في غاية الركاكة ثم إنه ماذا يريد بالمسألة إن أراد بها المسألة المصطلحة فليس جميع مباحث الفقه مسألة وإن أراد غير هذا من المعاني اللغوية فجعلها في مقام الفصل والباب في غاية الركاكة ولو تعرضنا لمثل هذه السماجات لطال بناء الكلام فالإعراض عن الجاهل أولى والاشتغال بما هو أولى ولي فنقول ما نسب إلى أبي حنيفة أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا فهي من مفترياته بل مذهبه إنه أن عدم إلا نبيذ التمر جاز الوضوء به فقط وعند أبي يوسف أنه يتمم فحسب وعند محمد يتوضأ بالنبيذ ويتيمم والخلاف عندهم في نبيذ هو حلو رقيق يسيل كالماء أما إذا اشتد فصار مسكر إلا يتوضأ به إجماعا هذا مذهب أبي حنيفة كما هو المذكور في كتبه وشرط كونه مطبوخا من مخترعات هذا الرجل بل شرطوا عدم كونه مشتدا مسكرا والمطبوخ مشتد ومسكر فكيف يجوز الوضوء به ثم الاستدلال على بطلان مذهب أبي حنيفة بالآيات فغير واردة عليه لأنه رخص في استعمال النبيذ عند فقدان الماء فهو في حكم التراب في إباحة الصلاة لا أنه يدعي طهوريته غاية ما في الباب أنه أقرب بالماء من التراب لرقته وحلاوته ووجود كثير من أوصاف الماء فيه فهو في حكم المتغير بيسير من المخالف كالزعفران واستدل أبو حنيفة في الجوان بحديث عبد الله بن مسعود ليلة الجن أن رسول الله (ص) لما رجع إلى عبد الله بن مسعود طلب منه الماء فقال عندي نبيذ التمر فتوضأ به ولم يصح الحديث عند الشافعي فلهذا لم يجوز الوضوء به انتهى وأقول فيه نظر من من وجوه أما أولا فلأن ما زعمه من ركاكة ما جعله المصنف عنوانا في هذا المقام مردود بأن هذا الكتاب مشتمل على أنموذج من علوم متعددة كما أن الرسالة الموسومة بأنموذج العلوم للعلامة الدوائي الشافعي كذلك وهو قد قسم ما فيها إلى مسايل فقال المسألة الأولى من أصول الحديث ثم ذكر مسألة من الفقه والطب والهندسة وغير ذلك فلينظر أولياء هذا المعاندان جعل الهندسة قسيما للفقه وأصول الحديث اسمح أم جعل مسايل الفقه قسيما لمسايل من أصوله وأصول الدين كلا بل السمج إيراداته الركيكة اللفظية التي يتشبث بذكرها للتمويه وإظهار فضله على كل سفيه وأما ثانيا فلأنا نختار من ترديده المردود الشق الثاني ونقول المراد بالمسألة المعنى اللغوي أي ما هو محل السؤال والفحص وأي ركاكة في ذلك مع جعل بعضهم التعليم والتفهيم والموقف والمرصد بل العين والجدول مقام الفصل والباب فما بقي إلا ركاكته في العناد وسماجته في اللداد
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»