في الآية لا يمكن أن يكون هو القياس الشرعي فقط والأنصار معنى الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الدرة على البر وهو معلوم البطلان فوجب تقدير نوع أخر غيره وهو الاتعاظ فقط وأنتم تقولون أنه يفيد لا مع إفادة الشرعي فإذن الأمر بالاعتبار يستلزم الأمر بالاتعاظ ومسمى الاعتبار حاصل في الاتعاظ ففي إيجاب الاتعاظ يحصل إيجاب مسمى الاعتبار من غير حاجة إلى إيجاب ساير أنواع الرابع سلمنا إيجاب نوع آخر غير الاتعاظ فههنا أنواع من القياس نحن نوجبها كالمنصوص على علته وقياس تحريم الضرب على تحريم التايف والأقيسة العقلية والأقيسة في أمور الدنيا وتشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلا من النص والاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال فظهر إنا أثبتنا الاعتبار في صور متعددة فلا يبقى له دلالة على إيجاب القياس الشرعي لأن الآتي بفرد من أفراد ما يسمى اعتبارا يكون خارجا عن عهدة الأمر الخامس سلمنا اقتضاء اللفظ العموم لكنه محال هنا لأن حمله عليه يفضي إلى التناقض فإن التسوية بينهما في أنه لا يستفاد حكم الفرع إلا من النص كما أنه في الأصل كذلك نوع آخر من الاعتبار والأمر بأحد هذين الاعتبارين ينافي الأمر بالآخر فلو حمل على العموم اقتضى الأمر بالمتنافيين معا وهو مح ثم ليس إخراج حد القسمين من تحت طاهر العموم لإبقاء الأمر أولى من العكس وعليكم الترجيح وهو معنا لأن تشبيه الفرع بالأصل في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا السادس سلمنا انتفاء التناقض لكنه ليس حجة لأنه عام مخصوص فإن الرجل لا يكون مأمورا بالاعتبار عند تعادل الأمارات فيما لم ينصب الله عليه دليلا كمقادير الثواب والعاقب وأجزاء السماوات والأرض وفيما عرف حكمه بالاعتبار فإن المكلف لا يكون مأمورا بعده باعتبار آخر وفيما لو قال لوكيله أعتق غانما لسواده فليس لوكيله أن يعتق غيره وفيما إذا عدم النص فإنه لا يكون مأمورا بالقياس وفيما إذا تعارضت الأقيسة السابع سلمنا أنه حجة لكن ظنية لا قطعية لأنكم جينتم؟؟ أن الاعتبار واسم المجاوزة بالاشتقاق والتوسل به إلى تعيين المسمى طني؟؟ مسألة القياس قطعية فلا يجوز بناءها عليه الثامن سلمنا أنه يفيد اليقين لكنه أمر والأمر لا يفيد التكرار ولا يتنا؟؟ كل الأوقات التاسع سلمنا أنه يتناول الجميع لكنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين في عصر رسول الله أجيب عن الأول بأن جعله حقيقة في المجاوزة أولى لقولهم اعتبر فلان فاتعظ فيجعلون الاتعاظ معلولا للاعتبار فيتغايران ولأن معنى المجاوزة حاصل في الاتعاظ فإن لم من يستدل بغيره على حاله لا يتعظ فإذا جعل حقيقة في المجاوزة كان حقيقة في الاتعاظ بخصوصه مجازا في غيره أو مشتركا وهما خلاف الأصل ونمنع عدم صدق المعتبر على القابسين؟؟ لصحة فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها نعم لا يصدق معتبر على الإطلاق لمن قاس مرة كما لا يق أنه قايس على الإطلاق لقصر لفظ المعتبر والقايس على المستكثر منهما وإنما يصدق نفي المعتبر على القايس غير المتعظ مجازا لعدم إتيانه بالمقصود الأصلي وهو العمل للآخرة كما يق لغير المتدبر في الآيات أنه أعمى وأصم ومعنى المجاورة حاصل في قوله أن لكم في الأنعام لعبرة لإفادة النظر في خلقها العلم بصانعها وفيه نظر لمنع اعتبر فاتعظ نعم يؤكد أحدهما بالآخر فيق اعتبروا تعظ ولا يستلزم التغاير المعنوي فقد يؤكد بنفس اللفظ فالمرادف أولى سلمنا لكن المفهوم منه في الآية ليس مطلق المجاورة بل علة الاتعاظ وذلك لا يصدق في القياس الشرعي قطعا وعن الثاني بتسليم الركة لو نص على صفة ما قلتم لعدم المناسبة لكن لم قلتم أنه لو أمر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي أحد جزئياته يكون ركيكا كما لو أجاب عن مسألة بما لا يتناولها يكون باطلا ولو أجاب بما يتناولها وغيرها كان حسنا وفيه نظر فإن المأمور به إن كان هو القياس الشرعي انتفت المناسبة بين الكلامين وإلا فالمط وعن الثالث أنه للعموم لأن ترتيب الحكم على المسمى يقتضي تعليل الحكم بالمسمى وهو يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو مجرد كونه اعتبارا فيكون كل اعتبار مأمورا به ولصحة استثناء أي اعتبار كان والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل وفيه نظر بمنع تعلق الأمر لمطلق الاعتبار بل بالمناسب للكلام السابق وهو الاتعاظ سلمنا لكن نمنع العلية على ما يأتي وقيل أيضا أنه إثبات القياس والاستثناء إخراج الصلاحية لا الدخول وعن الخامس بأنه لا يجوز أن يكون المراد منه تشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلا من النص لأن الاعتبار المذكور ههنا لا بد من مناسبة لما قبل الآية وبعدها وإلا جاء الركة واللايق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه والأنصار المعنى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فلا تحكموا بهذا الحكم في حق غيرهم إلا بنص وارد في حق ذلك الغير وهو معلوم البطلان فيجب حمله على التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ ولأن المتبادر إلى الفهم من لفظ الاعتبار التشبيه في الحكم لا المنع منه كما لو ضرب عبده على ذنب ثم أمر أخر بالاعتبار به فهم منه الأمر بالتسوية في الحكم لا الأمر بالمنع وفيه نظر لأن الاعتبار المناسب ليس إلا الاتعاظ فإن اعتبرت المناسبة وجب القصر عليه وإلا ورد الإشكال وكما يحصل الركة لو قال لا تحكموا إلا بنص وارد في حق ذلك الغير يحصل لو أراد الشرعي عن السادس بأن العام المخصوص حجة وفيه نظر لأنه ليس حجة على الجمع وأيضا فإن دلالته يضعف ويمكن القياس على محل التخصيص وعن السابع بعموم السؤال في كل السمعيات فلا يختص بهذه المسألة وفيه نظر لأن التعميم لا يقتضي بطلانه سلمنا لكن نمنع التمميم؟؟ فإن من السمعيات ما هو معلوم على ما تقدم وعن الثامن بأنه لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لجميع الأوقات وفيه نظر للمنع من تعمميه على ما تقدم فإن اعتبروا مثل اقتلوا ولما لم يكن الثاني مقتضيا لكل قتل وإلا لقتل كل إنسان كذا الأول سلمنا لكن نمنع تعميم الأزمنة وعن التاسع بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين مشافهه في ذلك انتهى وأقول قد وقع في استدلال القايلين بالقياس الذين بنوا على غير أساس بآية الاعتبار وفي هدم المنكرين له بالبناء على صدر الآية وهو قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لطيفة اتفاقية وهي أن القايلين بالقياس كأنهم في هذا الاستدلال الساقط بأدنى سعي في أيدي خصامهم من المؤمنين كأنهم وقعوا مصداق قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين تأمل وأما خامسا فلأن ما ذكره في تأويل كلام مولانا أمير المؤمنين ع مع ظهور بعده جدا لا يجدي لأن المصنف استدل على ذلك بإجماع أهل البيت أجمع ونحن نعلم بالضرورة أن مذهب الباقر والصادق والكاظم وآبائهم وأولادهم عليهم السلام إنكار القياس وذمه والمنع من العمل به كما إنا نعلم المذاهب المنقولة
(٣٣٤)