الشواغل الدينية مع أن هذا لازم في القول بعدم الاجتهاد للزوم نزول الوحي عند السؤال وعدم جواز التأخير وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو جاز في الوحي جاز في الاجتهاد الخامس لزوم ارتكابه للحرام لقدرته على؟؟؟؟ الوحي فالاقتصار على الظن حرام عليه والجواب منع إفادة اجتهاده الطن وهذا في غيره من المجتهدين فلا يكون مقتصرا على الظن فيندفع المحذور السادس لو اجتهد لنقل لأنه من أحكام الشريعة والجواب أنه منقول ولا يعد دليلا على حده لدخوله في مطلق الاجتهاد أو النص السابع لو اجتهد لنقل اجتهاده في كثير من المسايل ولم ينقل والجواب أن مجتهداته داخلة في النصوص نذكر في عدادهما انتهى وأقول فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن قوله قادرا على الاستنباط من أحكام الله تعالى مما لا محصل له وإنما الأحكام يستنبط من غيرها وأما ثانيا فلأن قوله ولا مانع له من ذلك تم إذ رب فضيلة يتركها المانع كما أنه ترك تعلم فضيلة الخط لئلا يقول الطاعن أنه ينقل من كتب الأولين فجاز أن يترك الاجتهاد لئلا يقول الطاعن أنه لو أوحى لما اجتهد وأما ثالثا فلأن ما ذكره في الجواب عن الآيات فاسد لفظا ومعنى أما لفظا فلأنه لا محصل لقوله أو مستنبط مما صرح به عديلا لقوله أما مصرح به فافهم وأما معنى فلأن كون الاجتهاد الذي وقع الاختلاف في نفيه و إثباته هو الاستنباط مما صرح به تعالى غير مسلم إذ الكلام في أنه هل يجوز للنبي (ص) أن يجتهد برأيه ومن تلقاء نفسه عند عدم الوحي الصريح والخفي أولا وأما فهمه عليه السلام الحكم مما صرح به تعالى فلا يسمى اجتهادا ولو سمي به يكون خارجا عن محل النزاع على أن هذا لا جواب لا يصير جوابا عن الآية الثالثة كما لا يخفى لأن الحكم المستنبط من الوحي بالاجتهاد لا يسمى وحيا ولا لزم صحة أن يقال المجتهدون من أمته ع لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو ظاهر البطلان لأن الغرض من الآية كلامه ع خال عن شايبة الريب وليس كلام المجتهد كذلك وأيضا يلزم جواز التنافي والتناقض على الوحي على حسب اختلاف المجتهدين في الأحكام وهو ظاهره البطلان نعم الوحي هو الأمر بالاجتهاد عند عدم النص دون الحكم الحاصل بالاجتهاد والكلام فيه وأما رابعا فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل الثاني من أن في هذا مجتهد لا يكون صاحب الشرع فهذا تخصيص من خواص اختراعاته فإن الاجتهاد اصطلاحا هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي وصرح الشارح بعضد ههنا بأن المجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل ولم يفرقوا بين اجتهاد الرسول ص وغيره في جواز المخالفة ولا في حقيقة الاجتهاد وأما ما ذكره من أن ما حصل بالاجتهاد هو النص فكيف يجوز مخالفته ففيه أنه إن أراد أن ما حصل من اجتهاد النبي ص قول منصوص لا يحتمل غير ما يفهم منه فهو لا يفيد كما لا يخفى وإن أراد أنه قاطع فغير مسلم لأن المفروض أنه لم يحصل من الوحي و؟؟؟؟
حصل بالاجتهاد والظن وعلى تقدير الاجتهاد لا يعلم النبي (ص) الحكم قطعا فكيف يحصل لغيره العلم به حتى لا يجوز خلافه ولو قيل إن اجتهاده عليه السلام يؤدي إلى القطع بخلاف اجتهاد غيره لكان هذا اصطلاحا جديدا يوجب جعل النزاع لفظيا وفيه ما فيه وبما ذكرنا في دفع هذا الجواب اتضح دفع ما دبره في الجواب عن الدليل الثالث أيضا فتأمل وأما خامسا فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل الرابع من أنه ربما يكون التأخير لعدم حصول شرايط الاجتهاد اه مدخول بأن المأخوذ في كلام المصنف قدس سره أنه ع كان يؤخر جواب المسايل أن نزول الوحي بمعنى أنه بعد التأخير كان يجيب بأن الوحي نزل بكذا فلو كان جواب بعض المسايل بالاجتهاد لما اطرد التأخير والجواب على ذلك الوجه وأيضا التأخير في جواب المسايل كان كثير الوقوع وكان أكثر السؤالات عنه في مسجد المدينة شرفها الله تعالى من غير اشتغال بأمر ديني أهم من جواب سؤال المسترشدين فاحتمال كون التأخير لأجل ما ذكر إنما يجري في النادر والكلام في الكثير الشايع والحاصل وإن الشايع المستفيض من حاله ع عند سؤال ما كان يؤخر الجواب عنه إنه كان بعد التأخير يأتي بالوحي من الله تعالى وما كان يرتب القياس الفقهي فليس لما ذكره الناصب من الاحتمال مجال أصلا كما لا يخفى وأما ما زعمه من أن ما ذكره المصنف في تأخير الاجتهاد من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لازم في تأخير الوحي مردود بأن تأخير الوحي ربما جاز على الله تعالى لمصلحة كابتلاء القوم أو غضبه عليهم أو لأنه لا يجب عليه شئ على قاعدة الأشعري بخلاف تأخير النبي (ص) في اجتهاده لجواب مسايل الأمة فإنه لا يصح تعليله بشئ من ذلك كما لا يخفى لو كان واجبا على الله تعالى جواب كل سؤال في قسمان كلام الوحي بدوام السؤال ولكان الوحي نازلا عند سؤالنا عن تحقيق هذه المسألة وبطلانه أظهر من أن يخفى وأما سادسا فلأن جوابه عن الدليل الخامس هو الجواب عن الثاني والثالث والدفع الدفع فتذكر وأما سابعا فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل السادس مدفوع بأن المصنف قال في هذا الدليل أنه لو كان متعبدا بالاجتهاد كان كذا لا أنه لو اجتهد كان كذا وفرق ما بينهما ظاهر والحاصل أنه ع لو كان متعبدا بالاجتهاد لنقل عنه ع أنه متعبد به و ح ما ذكره الناصب من الجواب بعضه كاذب في مقابله وبعضه غير مرتبط به فتأمل وأما ثانيا فلأن ما ذكره في الجواب عن السابع ضعفه ظاهر جدا إذ لو كان مجرد دخوله في النصوص كافيا في ذكره في عدادها من دون غير حكمه ونحوه عن غيره لاكتفوا بذكر أقواله وأفعاله وتقريراته أيضا مجملا من غير تمييز بينها في الأحكام والأقوال مع أن هذا الناصب حكم بأن مجتهدات النبي (ص) قطعية فالاهتمام بشأن المجتهدين القطعية وتميزها عن غيرها من المظنونات يكون واجبا قال المصنف رفع الله درجته ذهبت الإمامية إلى أن المصيب في الفروع واحد وأن الله تعالى في كل مسألة حكما وله عليه دليل إما قطعي أو ظني وإن المقصر في اجتهاده على تحصيل ذلك الدليل ا ثم وخالفت يه جماعة واضطرب كلام الفقهاء الأربعة الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد فتارة قالوا بالتصويب لكل مجتهد وتارة قالوا كقولنا أن الأحكام تابعة للمصالح والوجوه التي يقع عليها الأفعال و ذلك لا يكون إلا واحدا ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين لأن المجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم هو الحل فلو قطع بأنه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والاجماع من الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد قال أبو بكر أقول في الكلالة برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وقال عمر لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن الله وردت عليه مرأة في المغالاة في المهور