إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٣٧
وحديث معاذ الذي فيه اجتهد رأيي ولا الرأيي؟؟ لا يصح لأنه لم يروه إلا الحرث بن عمرو وهو مجهول لا يدري من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم عن معاذ وقد تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتبنا المذكورة والله تعالى المؤيد نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا نعيم بن حماد نا عبد الله بن المبرك نا عيسى بن يونس عن أبي إسحق اليسع عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن ملك الأشجعي قال قال رسول الله ص تفرق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال قال أبو محمد والشريعة كلها إما فرض يعصي من تركه وإما حرام يعصي من فعله وإما مباح لا يعصي من فعله ولا من تركه وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام إما مندوب إليه يؤجر من فعله ولا يعصي من تركه وإما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصي من فعله وإما مطلق لا؟؟؟ ولا من تركه ولا يعصي من فعله ولا من تركه وقال الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصح أن كل شئ حلال إلا ما فصل تحريمه في القرآن والسنة نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب نا يزيد بن هارون نا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) خطب فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله ص فسكت حتى أعادها ثلاثا فقال رسول الله ص لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ دعوه قال أبو محمد فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين أولها عن آخرها ففيه أن ما سكت عنه النبي (ص) فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح وليس حراما ولا فرضا وإن ما أمر به فهو فرض وما نهى عنه فهو حرام وإن ما أمرنا به فإنما يلزمنا منه ما نستطيع فقط وأن يفعل مرة واحدة يؤدي ما لزمنا ولا يلزمنا تكراره فأي حاجة بأحد إلى قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح والحمد لله على عظيم نعمة فإن قال قائل منهم لا يجوز إبطال القول بالقياس إلا حين توجدنا تحريم القول به نصا في القرآن قلنا لهم قد أوجدناكم البرهان نصا بذلك بأن لا يرد التنازع إلا إلى القرآن والسنة فقط وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والقياس ضرب أمثال في دين الله تعالى ثم يق لهم إن عارضكم الروافض بمثل هذا فقالوا لكم لا يجوز القول بإبطال الالهام ولا بإبطال اتباع الإمام إلا حين توجدنا تحريم ذلك نصا وقال لكم ذلك أهل كل مقالة في تقليد إنسان بعينه بماذا تنفصلون فالحق أنه لا يحل أن يق على الله تعالى أنه حرم وأحل وأوجب إلا بنص فقط وبالله تعالى التوفيق وأما تاسعا فلأن ما ذكره من أنه لا شك في وجوب العمل بالقياس لأن الضرورة داعية إليه قد علم بطلانه بما سبق من كلام ابن حزم حيث قال شهد الله تعالى بقوله ما فرطنا في الكتاب من شئ وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بأن النص لم يفرط فيه شيئا وأن رسول الله ص قد بين للناس كل ما نزل إليهم وأن الدين قد كمل فصح أن النص قد استوفى جميع الدين فإذ ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس اه‍ وبالجملة جزئيات الحوادث وإن كانت غير متناهية لكن كلياتها وأجناسها متناهية يمكن التنصيص عليها فلا يلزم قصور الكتاب والسنة عن بيان مصالح العباد وأما ما استشكل به من تحقق بعض الحيوانات في زمان ولا يكون نوع ذلك الحيوان في زمان سابق فهذا احتمال بعيد وأمر نادر أخذه مما سمعه عن المؤرخين من تولد البغل في زمان السلطان المؤيد أفريدون ولا يلزم من تعذر معرفة مثل هذا النادر لو فرض حدوث مثله في زماننا إخلال بمصالح العباد إذ غايته التوقف عن أكل لحمه واستعمال جلده ونحو ذلك كما مر رواية عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح وهو قاض من قبله اقض بما في كتاب الله فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بما في سنة رسول الله ص فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما أجمع عليه أهل العلم فإن لم تجد فلا عليك أن لا تقضي انتهى على إنا لا نم أن الأنبياء مأمورون بتعميم الحكم في كل جزئي لإمكان أن يق إنهم مكلفون بما يقدرون على تبليغه أو فيما وقع في زمانهم وهذا المنع مما أشار إليه الش العضد وأيضا كما جاز وجود وحيوان لا يكون نوعه موجودا في الزمان السابق جاز أن يكون ذلك الحيوان واقعا على صفات لا يجري القياس في إثبات حكمه فيصير القياس أيضا قاصرا وإمكان هذا لا يمنع البتة والأصوب في رفع الإشكال أن الله تعالى نصب الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بعد نبيه ص حجة على الخلق ومبينا لأحكامهم ومصالحهم كما يدل عليه ما سبق من نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية في يوم الغدير عند نصب أمير المؤمنين ع للخلافة وقد وقع الوفاء بالبيان عن أحد عشر منهم كانوا ظاهرين غير مختفين عن الناس وغيبته الإمام الثاني عشر ع إنما كان خوفا من الأمة فإذا حرموا عن تعليم بعض أحكام الشريعة التي قد فرض الله على عباده الأخذ منه كان ذلك وبال أمرهم وجزاء بما كانوا يعملون فلا قصور للشرع في ذلك ولا يلزم من عدم الوصول إلى تحقيق بعض أحكام الشريعة عن الإمام الاستغناء عن وجوده واستحلال تشريع الأحكام وسلوك سبيل لا يأمن سالكه الخطأ والطغيان كالقياس والاستحسان وبالجملة نحن معشر الإمامية نوجب السلطان القاهر وقد وجد لكن الأمة قد أخطأت في إخافته فاللطف الذي يجب عليه تعالى قد فعله والذي يجب على الإمام من قبول ما كلف به قد فعله والأمة نزكت ما وجب عليها وهو الانقياد لأوامره وانزجار المكلفين يحصل مع الاختفاء لأن كل واحد من العصاة يجوز ظهوره في تلك الحال فينزجر بذلك عن الإقدام على المعصية وهو كاف في اللطفية وعدم الاستغناء وأيضا قد صرح العضد الإيجي في شرح المختصر وابن همام الحنفي في كتاب التحرير بعدم جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية قال الشارح العضد قد اختلف في جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية والمختار نفيه لنا أنه ثبت في الأحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة وإجراء القياس في مثله متعذر لما علم أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل و لما أيضا أنه قد بين امتناع القياس في الأسباب والشروط وقد علمت أن كون الشئ سببا وشرطا من الأحكام الشرعية فهذه جملة من أحكام الشرع
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»