إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٣٥
عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما وقد بينا سابقا أن إجماع أهل البيت حجة وإنما اقتصر المصنف على إيراد قول أمير المؤمنين فقط كتفأ؟؟ بالأصل روما للاختصار وقد روى أصحابنا وغيرهم من روايات غيره من الأئمة ع أيضا ما هو صريح في المنع من القياس بحيث لا يقبل التأويل فمن ذلك ما رواه سيد المتألهين حيدر بن علي العبيدلي الآملي في كتابه الموسوم بجامع الأسرار ومنبع الأنوار عن أبي حنيفة وهو أنه قال جئت إلى حجام بمعنى أحلق رأسي فقال لي ادن؟؟؟ منك واستقبل القبلة وسم الله تعالى فتعلمت منه ثلث خصال لم يكن عندي فقلت له مملوك أنت أم حر فقال مملوك قلت لمن قال لجعفر بن محمد الصادق (ع) قلت أشاهد أم غايب قال شاهد فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبني وجاء قوم من أهل الكوفة فاستأذنوا فأذن لهم فدخلت معهم فلما صرت عنده قلت له يا ابن رسول الله (ص) لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد (ص) فإني تركت بها أكثر من عشرة ألف يشتمونهم فقال لا يقبلون مني فقلت ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله (ص) فقال أنت أول من لا يقبل مني دخلت داري بغير إذني وجلست بغير أمري وتكلمت بغير رأيي وقد بلغني أنك تقول بالقياس قلت نعم به أقول قال ويحك يا نعمان أول من قاص إبليس حين أمره الله تعالى بالسجود لآدم ع فأبى وقال خلقتني من نار وخلقته من طين أيما أكبر يا نعمان القتل أو الزنا قلت القتل قال فلم جعل الله تعالى في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة أفيقاس لك هذا قلت لا قال فأيما أكبر البول أو المنى قلت البول قال فلم أمر الله تعالى في البول بالوضوء وفي المنى بالغسل أيقاس لك هذا قلت لا قال فأيما أكبر الصلاة أو الصيام قلت الصلاة قال فلم وجب على الحايض أن تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة أيقاس لك هذا قلت لا قال فأيما أضعف المرأة أم الرجل قلت المرأة قال فلم جعل الله تعالى في الميراث للرجل سهمين وللمرأة سهم أينقاس لك هذا قلت لا قال فبم حكم الله تعالى فيمن سرق الدراهم القطع وإذا قطع الرجل يد رجل فعليها ديتها خمسة ألف درهم أينقاس لك هذا قلت لا قال وقد بلغني أنك تفسر أية من كتاب الله عز وجل وهي لتسئلن يومئذ عن النعيم أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف قلت نعم قال لو دعاك رجل وأطعمك طعاما طيبا وسقاك ماء باردا ثم امتن عليك به ما كانت تنسبه إليه قلت إلى البخل قال أفيبخل الله تعالى قلت فما هو قال حبنا أهل البيت هذا آخره وقد روى الدميري الشافعي ذلك في حياة الحيوان ثم أجاب عن بعض لسولة؟؟ الإمام (ع) بأن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة طلبا للستر والحايض لا تقضي الصلاة دفعا للمشقة لأن الصلاة ينكر وفي اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الصوم فإنه في السنة مرة انتهى وأقول من البين أن غرض الإمام ع من إلقاء تلك الأسؤلة إلى أبي حنيفة إنما كان تعجيزه وتنبيهه على أن الرأي والقياس غير صالح لأن يكون مدركا للأحكام الشرعين ولم يكن غرضه ع أن تلك الأحكام خالية عن العلل حتى يجاب عنها بذكر العلل على أن تلك العلل مما لم يعرف إلا منهم عليهم السلام ولو كان أمرا ظاهرا يعرفه الدميري وأضرابه من غير احتياج إلى إعلام أحد من الأئمة الأعلام ع لما عجز أبو حنيفة رئيس القوم في ذلك المقام ولما وقع في مضيق الافحام وأما سادسا فلأن ما ذكره من أن ما نقله ع من قول أبي بكر على حجية القياس وهو قوله أقول في الكلالة برأيي حاول الاحتجاج على نفي ذلك بنظيره من قوله على سبيل الالزام وإلا فقد رد المصنف في كتاب النهاية الاحتجاج المذكور بأن قول أبي بكر أقول في الكلالة برأيي ليس بالقياس فافهم على أن الغزالي في المنحول نقل الاستدلال بذلك على إبطال القياس أيضا حيث قال والذين زعموا أن في الشرع ما يدل على رده تمسكوا بقوله تعالى أن بعض الظن إثم وبقول أبي بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا حكمت على القرآن برأيي انتهى ويمكن أن يق إنه لما شاع استعمال الرأي في القياس فالظاهر أن يكون مراد أبي بكر بذلك الكلام إظهار الاحتراز عن استعمال الرأي في القرآن بإثبات المفتى بمجرد الظن الضعيف والاحتمال السخيف كما بنى عليه في القياس ويؤيد هذا ما نقل صاحب الاتقان عن البيهقي في تفسير قوله ص من تكلم في القرآن برأيه فقد أخطأ حيث قال المراد بالرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه انتهى فلا يتوجه عدم المناسبة الذي توهمه الناصب كما لا يخفى وأما سابعا فلأن ما ذكره من أنه لو كان المنع عن القياس مستمرا مجمعا عليه لو وصل إلى الشافعي وباقي الفقهاء الآن؟؟؟ ولكان ينتهي واحد منهم عن القول القياس فمدفوع بأنه إن أراد بالاستمرار والإجماع إجماع جميع المسلمين في ساير الأزمنة بالمنع من القياس واستمراره منهم فالمص يدع ذلك حتى يكون مخالفته مستبعدا من الفقهاء الأربعة و إن أراد إجماع أهل البيت عليهم السلام واستمرار لا منهم كما ادعاه المصنف فهذا لا يوجب بعد وقوع المخالفة منهم لهم عليهم السلام وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام وكيف لا يخالفونهم مع أن القياس أصل ما بنوا عليه خلافة خلفائهم الثلاثة حتى نقل الكرماني شارح البخاري في باب خوخة المساجد عن الخطابي أنه قال لا أعلم في إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر مستدلين في ذلك باستخلافه ص إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة فقاسوا عليها ساير الأمور انتهى وأيضا القايس مما جعله القاصرون عن درجة الاجتهاد ذريعة إلى عدم توقفهم في جواب المسايل الفقهية وسببا لعدم ظهور جهلهم ونقصانهم على المقلدة والعوام وليتقرر رياستهم المحبوبة لهم فيما بين الأنام فلهذه المصلحة أجمعوا على اعتباره من غير مبالات بمخالفة الرسول وأهل بيته عليهم السلام ويؤيد هذا ما روي في النهاية والمحصول عن عمر أنه قال إياكم وأصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا انتهى وأما ثامنا فلأن ما ذكره من أنه لا نزاع لأحد من العلماء المشهورين ولا الأئمة المجتهدين في جواز العمل بالقياس مكذوب بأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي من العلماء المشهورين والأئمة المجتهدين من أهل السنة فإنه قد أنكر العمل بالقياس إنكارا بليغا ولا بأس بنقل كلامه في هذه المقالة وإن أدى إلى الإطالة لأنها في معرض الجحود وقيام الحجة بشهادة الخصم أو كدوان؟؟
تعددت الشهود فنقول قال في مسايل الأصول من كتاب المجلى ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى كتابه وإلى رسوله ص قد صح فمن رد إلى تعليل قياس أو إلى بدعته أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى بالراد إلى الإيمان ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد وفي هذا ما فيه قال أبو محمد وقول الله تعالى ما مر ظنا في الكتاب من شئ وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إبطال للقياس ولتراى لأنه لا يختلفا هل القياس والرأي في
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»