إحقاق الحق (الأصل) - الشهيد نور الله التستري - الصفحة ٣٣٣
العلماء المشهورين ولا الأئمة المجتهدين في جواز العمل بالقياس ثم نقول لا شك في وجوب العمل بالقياس لأن الضرورة داعية إليه البتة بحيث لا يمكن أفكاره لأن من الحيوانات ما يحصل ويتولد في زمان ولا يكون نوع ذلك الحيوان في زمان سابق عليه وإمكان هذا لا يمنع البتة فلو فرضنا حصول ذلك النوع ولم يتقرر حكمه في الكتاب والسنة والاجماع فأما أن نقول بعدم ورود في حكم الشرع فيه فيلزم قصور الشرع عن مصالح العباد وأما أن نقول بورود النص والاجماع فيلزم خلاف المفروض لأنا فرضنا حدوثه في زمان لا يمكن ورود نص ولا إجماع على حكم هذا النوع فلزم العمل بالقياس البتة ولو قال الشيعي حكم به الإمام ونصه كنص الله فنقول أنت حصرت الأئمة في اثني عشر وقد مضى منهم أحد عشر وهذا الباقي أما أن نقول له في السرداب أو مختف ساير في البلاد فعل جميع المقادير اعترفت بعدم إمكان الوصول إليه والاستغناء عنه فلا يدلك من القول بالقياس انتهى وأقول كأنه يتكلم الناصب ههنا على لسان أو من قاس حيث أتى بما لا يحصى من الوسواس أما أولا فلأنه قد حقق في كتب أصول الفقه أن الظن إنما يطلق في عرف الشرع على الاعتقاد الراجح الذي يجوز معه النقيض ومرجوحه الوهم والشك تساوي الاعتقادين مع خطورهما بالبال فهي معان متقابلة كما لا يخفى فيكون ما ذكره الناصب من أن المراد بالظن في الآيات المذكورة الشك والتردد افتراء على الله وعلى عرف الشرع وبهذا ظهر أيضا أن قوله العلم الراجح مما لا محصل له وإنما قصد به بذلك التلبيس الذي لا يروج الأعلى أمثاله المسخرين لإبليس وأما ثانيا فلأنا لو سلمنا أن الآيات المذكورة وردت في شا؟؟؟؟ وعملهم بالظن في عبادة الأوثان كما اخترعه الناصب فلا يوجب هذا تخصيص الظن بذلك لما تقرر في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا يوجب في وصية السبب لا يوجب التخصيص ولو سلم التخصيص فلا يثبت به صحة العمل بالظن الحاصل من القياس من جملة الظنون المعتبرة التي خصها الشارع بالاعتبار و أخرجها عن عمومات الآيات والأخبار الدالة على نفي مطلق الظن وبالجملة الظن المعتبر في العمل شرعا ما قام الدليل القطعي على اعتباره لا مطلقه يرشد إليه ما ذكره ابن قدامة الحنبلي في كتاب المغني حيث قال في مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحديث أن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها كما لا يلتفت الحاكم إلى أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل انتهى وكون الطن الحاصل من القياس منضبطا معتبرا شرعا أول المسألة بل هو من قبيل أن بعض الظن إثم والظن لا يغني من الحق شيئا فلا بد من إثبات ذلك وإثباته بالأدلة المذكورة أصعب من خرط القتاد كما لا يخفى وأما ثالثا فلأن ما ذكره من أن المجتهد لا يعمل بالظن لأن العمل بالمظنون واجب والظن في الطريق كما حقق في موضعه مدخول بأنه لو تم ذلك لدل على أن المعلوم المقطوع به وجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد وهو غير المط إذ لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول العلم القطعي بالحكم الغالب على الظن والكلام فيه لا في الأول فإن قيل المراد من العلم بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه العلم بوجوب العمل عليها قلنا لا يستقيم لأنه يؤدي إلى فساد الحدن؟؟ قولهم العلم بالأحكام الشرعية لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولو سلم أن له دلالة على ذلك لكان العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفادا من الأدلة الإجمالية والفقه وسمايله؟؟ وجب أن يستفاد من الأدلة التفصيلية وأيضا لو كان الأمر كذلك لكان تفسير الفقه بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الواجبات من الأمور وليس كذلك لا يقال أن المراد وجوب العمل بوجه ظنه حتى لو ظن أنها واجبة علم وجوب العمل بها بهذا الوجه وإن ظن أنها مندوبة علم ندب العمل به لأن الدليل غير قايم في صورة الوجوب فلا يتحقق العلم به ولو سلم لزم أن يكون المراد بوجوب العمل بالأحكام الوجوب والندب والكراهة والإباحة وهذه ظلمات بعضها فوق بعض على أن كون القياس طريقا للحكم الشرعي وكون الحكم المظنون منه مما يجب العمل به شرعا أول المسألة وعين النزاع كما عرفت وأما رابعا فلأن ما ذكره في معرض المعارضة من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فهو أقوى أدلة القوم وتقرير استدلالهم به أنه تعالى أمر بالاعتبار وهو مأخوذ من العبور وهو المرور يقال عبرت من النهر والمعبر السفينة التي هي أداة العبور والموضع الذي يعبر عنه والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبرت الرؤيا وعبرها أي جاوز بها فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاورة فلا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك والقياس داخل تحت الأمر لأنه عبور من حكم الأصل إلى الفرع وتجاوز منه إليه وأورد عليه المصنف قدس سره في كتاب النهاية من وجوه الأول أنا نمنع كون الاعتبار المجاوزة بل الاتغاظ فإنه لا يق لمستعمل القياس العقلي أنه معتبر ويق للبالغ في رتبة القياس ومعرفة شرايطه وإثبات الأحكام به إذا لم يتفكر في أمر معاده أنه غير معتبر أو قليل الاعتبار ولقوله تعالى في أن ذلك لعبرة والمراد الاتعاظ وقال ع السعيد من وعظ بغيره أي عبر والأصل الحقيقة فلا يكون حقيقة في غير الاتعاظ للاشتراك وليست أدلتكم من مثل هذه الأدلة بل الترجيح معنا لسبقه إلى الفهم الثاني سلمنا أنما ذكرتموه حقيقة لكن شرط الحمل عليها عدم المانع وهو هنا موجود فإن تركيب الكلام لا يناسبه فلو قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الدزة؟؟ على البر كان تركيبا خارجا عن قانون اللغة والعرف وعد ركيكا فلا يقع من الشارع الثالث سلمنا عدم المانع من حمله على المجاوزة لكن ليس الأمر بها أمر بالقياس الشرعي فإن كل من استدل بدليل فقد عبر منه إلى المدلول فمسمى الاعتبار مشترك بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع والنص والبراءة الأصلية والقياس الشرعي وكل منهما يخالف الآخر بخصوصه وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال على ما به الاشتراك غير دال على الخصوصيات إحدى الدلالات ا لثلث فلا يدل على النوع الذي ليس إلا هو مجموع ما به الاشتراك؟؟؟؟؟؟
أنواعه فيه وليس تعيين أحدها أولى من الباقي لتساوي نسبة القدر المشترك إليها فأما أن لا يجب ثبوت شئ منها وهو باطل لاستلزام الإخلال با؟؟
الإخلال بالمهية فلا يكون المسمى مأمورا به أو يجب الجميع وهو المراد فيدخل القياس فيه لأنا نقول نمنع عدم أولوية بعض الأنواع لأن الاعتبار المأمور به في
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»