معارج اليقين في أصول الدين - الشيخ محمد السبزواري - الصفحة ١٦٥
(391 / 5) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر.
(392 / 6) عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم.
(393 / 7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده.
(394 / 8) قال النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله، اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء.
(395 / 9) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارحه: الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة.
(396 / 10) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون، فقيل له في ذلك فقال (عليه السلام): جاء أمانة... إلى آخره.

٥ - الكافي ٣: ٧٠ / ٥، الفقيه ١: ٣١ / ١٠٣، ثواب الأعمال: ٣٢ / ١، روضة الواعظين ٢:
٣٠٦.
٦ - الفقيه ١: ٣١ / ١٠٤، ثواب الأعمال: ٣٣ / ١، علل الشرائع: ٢٨٠ / ١، دعائم الإسلام ١:
١٠٠
، نوادر الراوندي: ٣٩، روضة الواعظين ٢: ٣٠٦.
٧ - المحاسن: ٤٧ / ٦٤، ثواب الأعمال: ٣٥ / ١، المقنع: ٣.
٨ - عنه المجلسي في بحاره ٨٠: ٣١٧ / ٩.
٩ - بحار الأنوار ٨٠: ٣٤٦ / ٣١.
١٠ - نحوه في عدة الداعي: ١٣٨، ونقله المجلسي في بحاره 84: 248 / 39 عن كتاب اللؤلؤيات، وكذا في 84: 256 / 53 عن بيان التنزيل.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 163 164 165 166 167 168 169 171 ... » »»
الفهرست