مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
(الثالث) فعل العبادة استدراكا لما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة، ويسمى هذا إعادة.
وفي الحديث: (قضى بشاهد ويمين) أي حكم بهما.
و (القاضي) الحاكم، واستقضي فلان أي صبر قاضيا.
وفي حديث سالم بن مكرم الجمال (1):
(إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) (2) قال بعض الأفاضل: يعلم من هذا الحديث تحريم التحاكم إلى أهل الجور ووجوب التحاكم إلى الفقيه لأنه منصوب الامام والتجزي في الاجتهاد والدلالة على ذكورية القاضي وايمانه المستفادين من قوله: رجل منكم وجعله نائبا عنه - انتهى. وحينئذ فالقاضي كما قيل هو الحاكم بين الخصوم، وهو يغاير المفتي والمجتهد، وذلك لان القاضي سمي قاضيا وحاكما باعتبار إلزامه وحكمه على الافراد الشخصية بالاحكام الشخصية، كالحكم على شخص بثبوت حق لشخص آخر، وأما لا بهذا الاعتبار بل بمجرد الاخبار والاعلام فإنه يسمى مفتيا، كما أنه باعتبار مجرد الاستدلال يسمى مجتهدا.
وقضيت حاجتي: حكمت عليها وفرغت منها.
وقضيت الدين: أديته.
وقضى دينه وتقاضاه بمعنى.
وفى حديث الرضا (ع) مع أخيه إبراهيم: (ولقد قضيت عنه ألف دينار بعد أن انتفى على طلاق نسائه وعتق

(١) هو أبو خديجة ويقال أبو سلمة سالم بن مكرم بن عبد الله الكناسي صاحب الغنم مولى بنى أسد، روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن (ع) قال الطوسي ضعيف وقال النجاشي ثقة ثقة الفهرست للطوسي ص ١٠٥ ورجال النجاشي ص ١٤٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٤١٢.
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445